|
متى كان الحكم المطعون فيه خلوا مما يدل على أن الطاعنتين " طالبتى نزع الملكية " قدمتا إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامهما بالإيداع وفقا لما يقتضيه نص المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1907 كما أنهما لم تقدما إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمهما هذا الدليل إلى محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون لهما وجه فى التمسك بما رتبه القانون سالف الذكر على هذا الإيداع من أثر فى خصوص سريان الفوائد (الطعن رقم 330 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 878 ق 136) |
|
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى و الأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى . و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . و لما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة و هذا التعويض هو مما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإن تحديد المالك ما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . (الطعن رقم 330 لسنة 29 جلسة 1964/06/25 س 15 ع 2 ص 878 ق 136) |
|
متى كانت المحكمة - و هى بصدد دعوى التعويض - لم تستلزم توافر الضرر لإمكان إنهاء عقد العمل ، و إنما إستعرضت الأخطاء المنسوبة إلى العامل و خلصت منها إلى أنها لا تصلح مبررا كافيا للفصل وهو إستخلاص موضوعى سائغ يقع فى سلطة المحكمة التقديرية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون فى خصوص ما إستطرد إليه فى مناقشته إفتراض أن قرار الفصل عقوبة تأديبية تطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 317 لسنة 1952 يكون غير منتج (الطعن رقم 400 لسنة 30 جلسة 1964/06/24 س 15 ع 2 ص 863 ق 134) |
|
متى كان الحكم قد أورد ضمن بياناته ما يكشف عن نوع العمل و مدة خدمة العامل و ظروف الإستغناء عن خدماته فإن فى ذلك ما يدل على أنه راعى هذه العناصر فى تقدير التعويض (الطعن رقم 400 لسنة 30 جلسة 1964/06/24 س 15 ع 2 ص 863 ق 134) |
|
يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة و ما نصت عليه من أنه " لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء إدارة الرأى المختصة " و من المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن النص المقابل له فى القانون رقم 112 لسنة 1946 أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فيما تجريه الجهة الإدارية من العقود و المشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة بإتباعه ، و أنه لم يقرن هذا الإجراء بجزاء ما و لم يرتب البطلان على مخالفته و بالتالى لم يجعل منه ركناً أو شرطاً لانعقادها أو صحتها (الطعن رقم 62 لسنة 27 جلسة 1964/06/24 س 15 ع 2 ص 857 ق 133) |
|
تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الإبتدائية النيابة بقيام الدعوى (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
|
توجب المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 تدخل النيابة العامة فى كل قضية تتعلق بالوقف و إلا كان الحكم باطلا ، يستوى فى هذا الشأن أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . و إذ كان هذا البطلان مما يتعلق بالنظام العام فان لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
|
إتصاف المطعون عليهما أثناء سير الدعوى بصفتهما الشخصية إلى جانب صفتهما كناظرتين على الوقف التى رفعتا بها الدعوى و إن كان يعتبر منهما من قبيل التدخل فى الدعوى بصفتهما الشخصية و يجب إعلانه للخصوم الغائبين عملاً بالمادة 154 من قانون المرافعات إلا أنه ليس لغير هؤلاء من الخصوم التمسك بالبطلان بسبب عدم إجراء ذلك الإعلان (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
|
إذا كان الحكم قد إنتهى صحيحاً إلى أن الدعوى بوصفها دعوى إستحقاق فرعية تعتبر نزاعا متعلقا بالتنفيذ و تكون لذلك من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة فإن هذه الدعوى لا تكون مما يستلزم القانون عرضه على قاضى التحضير و من ثم فإنه لا يعيب الحكم عدم وضع تقرير بالتلخيص أو عدم تلاوة التقرير بالجلسة قبل بدء المرافعة (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
|
إنه و إن كانت المادة 118 مرافعات تقضى بأن الدعاوى المنصوص عليها فيها و منها الدعاوى التى يحكم فيها على وجه السرعة تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على قاضى التحضير إلا أنه لا يترتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة لأن المشرع كان قد وضع نظام تحضير الدعاوى العادية أمام المحاكم الإبتدائية إعتبارا بأنها تستلزم إفاضة و بسطا فى الشرح و تنقيبا طويلا عن الحقيقة مما لا يسعه وقت المحكمة الكاملة ، فإذا قدمت دعوى مما نصت عليه المادة 118 مرافعات إلى قاضى التحضير فلا يكون للخصوم الذين لا يريدون الإفادة من الضمانات التى يكفلها نظام التحضير إلا طلب إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة و ليس لهم بعد تحضير الدعوى و إحالتها إلى المرافعة الإدعاء ببطلان الإجراءات . (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
|
يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملاً بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 206 لسنة 28 جلسة 1964/06/17 س 15 ع 2 ص 836 ق 132) |
|
تنص المادة 228 من القانون المدنى على أنه " لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير " و مفاد ذلك أن القانون إفترض الضرر إفتراضا غير قابل لإثبات العكس (الطعن رقم 475 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ص 828 ق 130) |
|
مقتضى الحجز أياً كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على المحجوز لديه إستغلال المال المحجوز أو التصرف فيه . و من ثم لا يحول الحجز دون إستحقاق فوائد التأخير . و على ذلك فغير صحيح فى القانون ما يقرره الحكم من أنه كان للطاعنة [ الحاجزة ] أن تنتفع بالمال المحجوز تحت يدها بما يؤدى إلى عدم إستحقاقها للفوائد (الطعن رقم 475 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ص 828 ق 130) |
|
تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراخى الدائن فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم إستحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح فى القانون ، ذلك أن التراخى فى التنفيذ لا يكون له أثر فى المدة السابقة على صدور الحكم الإبتدائى و لا يمنع من إستحقاق الفوائد إذ كان على المدين أن يوفى بالدين أو يتمسك بأى سبب من أسباب إنقضائه (الطعن رقم 475 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ص 828 ق 130) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص مما أورده من قرائن أن نية المتعاقدين إتجهت إلى عدم إعمال ما تضمنه عقد الإيجار من تخويل المؤجر الحق فى طلب إزالة ما قد يقيمه المستأجر على العين من مبان و أن البائع للمؤجر أجاز ضمنا إقامة البناء محل النزاع ، و كان هذا الإستخلاص سائغا و مستمدا من وقائع تؤدى إليه فإنه لا معقب على المحكمة فى ذلك لتعلقة بأمر موضوعى (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
خلافة المشترى للبائع فى الحقوق و الواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه و بتمام البيع . فإذا كان البائع قد أسقط حقه فى طلب إزالة ما على الأرض المؤجرة من مبان لا يجوز للمشترى باعتباره خلفا للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه إذ أن الخلف لا يكون له من الحقوق أكثر من السلف . (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
إنه و إن كان المستأجر الذى يقيم بناء على الأرض المؤجرة لا يعتبر حسن النية فى حكم الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدنى القديم لأنه يعلم أن هذه الأرض التى بنى عليها مملوكة للمؤجر ، إلا أن الرأى الذى كان سائدا فى ظل القانون المدنى القديم و الذى تقره محكمة النقض هو أن المستأجر الذى يبنى فى الأرض المؤجرة بتصريح من المؤجر ينزل منزلة البانى فى أرض الغير بحسن نية و يأخذ حكمه فتطبق عليه الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها ، و هذا النظر هو ما قننه القانون القائم فى المادة 592 بشأن البناء الذى يقيمة المستأجر فى العين المؤجرة بعلم المؤجر و دون معارضته . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن البناء قد أقيم على الأرض بتصريح من المؤجر الذى أسقط حقه فى طلب الإزالة و طبق عليه حكم البانى بحسن نية فإنه لا يكون مخالفاً للقان (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
إذا كانت الطاعنة لا تنازع فى أن ما ألزمها به الحكم هو قيمة المواد و أجرة العمالة و كانت هذه القيمة على ما جاء بتقرير الخبير الذى إعتمده الحكم المطعون فيه تقل عما زاد فى قيمة الأرض بسبب البناء فإن الحكم إذ ألزمها بأقل القيمتين قد إلتزم حكم القانون . (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء و تسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق فى الإنتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم . و إذ قضى الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الإنتفاع بعد هذا التاريخ فإنه يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
مقتضى الحكم بإخلاء المستأجر من البناء و تسليمه إلى المؤجر ألا يكون للمستأجر حق فى الإنتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم . و إذ قضى الحكم للمستأجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الإنتفاع بعد هذا التاريخ فإنه يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 348 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
حكم المادة 564 من القانون المدنى ليس من الأحكام الآمرة المتصلة بالنظام العام و إنما هو من الأحكام المفسرة لإرادة المتعاقدين فيجوز لهما الإتفاق على ما يخالفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى إلتزام المؤجر بشأن أعمال الإصلاح اللازمة لإعداد العين للغرض الذى أجرت من أجله ، و يجوز أن يصل التخفيف إلى حد أن يقبل المستأجر إستلام العين بالحالة التى عليها وقت العقد أو التى ستكون عليها وقت بدء الإنتفاع على أن يقوم هو من جانبه باستكمال الأعمال الناقصة على نفقته - و مثل هذا الإتفاق متى كان قاطعاً فى الدلالة على إتجاه نية العاقدين إلى تعديل أحكام إلتزام المؤجر الواردة فى المادة 564 من القانون المدنى فإنه يكون واجب الإعمال دون نص المادة المذكورة . و لا يجوز إهدار الشرط المتضمن هذا الإتفاق بحجة مخالفته للواقع من أن العين المؤجرة كان ينقصها فى الموعد المحدد لبدء سريان عقد الإيجار بعض أعمال الإصلاح اللازمة لجعلها تفى بما أعدت له من المنفعة إذا تبين أن العاقدين قصدا بهذا الشرط عدم الإعتداد بهذا الواقع و إعفاء المؤجر من القيام بتلك الأعمال . (الطعن رقم 334 لسنة 28 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 794 ق 126) |
|
مؤدى المادة 11 من قانون التعليم الحر رقم 40 لسنة 1934 و نصوص القرارات الوزارية الصادرة بالإستناد إليها أن العلاقة بين وزارة التربية و التعليم و بين المدارس الحرة فى خصوص الإعانة بمختلف أنواعها ليست علاقة عقدية و إنما هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و القرارات الصادرة فى هذا الشأن . و من ثم فإنه يجب الرجوع إلى هذه القوانين و اللوائح فى الأنزعة التى تثور بين الوزارة و بين أصحاب تلك المدارس بسبب الإعانة (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
|
يبين من القرارين الوزاريين رقمى 5718 ، 5719 الصادرين فى 3 نوفمبر سنة 1942 و اللذين ينظمان " إعانه الكفاية " أن هذه الإعانة إنما تقررها الوزارة للمدرسين من أصحاب المؤهلات و لا يدخل شىء منها فى ذمة صاحب المدرسة أو ناظرها ، و أن دور أيهما فيها لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة و بين المدرسين الذين تقررت لهم الإعانة من الوزارة و تم تعيينهم بموافقتها فيتسلم صاحب المدرسة أو ناظرها فى نهاية كل شهر مبلغ الإعانة المقررة لهؤلاء المدرسين و يقوم بدوره بتسليمه إليهم . و إذ كان الأمر كذلك فلا يكون للوزارة أن تطالب صاحب المدرسة أو ناظرها برد ما تكون قد دفعته من هذه الإعانة متى ثبت أنه قام بتسليمه لأصحابه من المدرسين المقررة لهم الإعانة لأنه فى هذه الحالة تبرأ ذمته بهذا التسليم و لا يكون قد إستولى لنفسه على شىء حتى يطالب برده ، كما لا يمكن تأسيس مطالبته بالرد على وقوع خطأ من جانبه لعدم إستيفاء هؤلاء المدرسين شروط إستحقاق إعانة الكفاية ذلك أن الأمر فى تقريرها موكول إلى الوزارة وحدها و قد تطلب منها القرار الوزارى رقم 5719 عدم تقريرها إلا بعد التحقق من إستيفاء المدرسين المعانين شروط إستحقاقها (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
|
يبين من القرارات الوزارية و النشرات الصادرة فى شأن " إعانة الإستبقاء و إعانة التعويض عن المجانية " أن الوزارة لا تقررهما إلا بعد التحقق من قيام موجبهما ، وأنه ليس فى تلك القرارات و النشرات ما يخول الوزارة فى حالة إخلال صاحب المدرسة أو ناظرها بالإلتزامات المفروضة عليه الحق فى إسترداد ما تكون قد دفعته فعلا من هذه الإعانة ، و إنما يقتصر حقها فى هذه الحالة على منع الإعانة أو وقف صرفها حتى يفى صاحب المدرسة أو ناظرها بالتزاماته (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
|
متى كانت محكمة النقض قد أقامت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه على أساس قانونى مغاير للأساس الذى أقيم عليه فإن النعى بوجود قصور و تناقض فى أسبابه التى إستبدلت بها هذه المحكمة غيرها يكون - بفرض صحته - غير منتج (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يواجه أحد طلبات الطاعنة إستقلالا و كانت الأسباب التى إستند إليها فى رفض طلبات الطاعنة جملة لا تصلح قانوناً لرفض ذلك الطلب فإن الحكم يكون معيباً فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 271 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 804 ق 127) |
|
المقصود من المادة 468 من القانون المدنى التى تقضى بأنه " إذا حكم للمشترى بابطال البيع و كان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض و لو كان البائع حسن النية " هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض متى كان حسن النية ، و إذ جعل المشرع مناط حسن نية المشترى هو جهله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع له لا يملك المبيع و بأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ، و من ثم فلا ينتفى حسن النية عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لما يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكية إليه بل أن إنتقالها يكون ممكنا بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكه و لا يعنى عدم تسجيل العقد عيبا فيه ، ذلك أن عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع آثاره و منها إلتزام البائع بنقل الملكية للمشترى و بتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلا متى كان البائع مالكا للمبيع (الطعن رقم 345 لسنة 29 جلسة 1964/06/11 س 15 ع 2 ص 814 ق 128) |
|
مؤدى المادتين 14 و 51 من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 أن خدمة الموظف تنتهى حتما ببلوغه سن الستين ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإبقائه فى الخدمة رغم بلوغه هذه السن ، وأن الموظف الذى يعاد إلى الخدمة بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج هيئة العمال والذى يترتب على إعادته وقف صرف معاشه هو الموظف الذى لا يكون قد بلغ سن الستين وقت الإعادة ، ذلك أن مقتضى حظر بقاء الموظف فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين أن تمتنع إعادته بعد بلوغه هذه السن ، يؤكد ذلك ما تنص عليه المادة 51 المشار إليها من تخيير الموظف المعاد بين المعاملة بهذا القانون و بين المعاملة طبقا لقانون المعاشات الذى سوى معاشه بمقتضاه وقت خروجه من الخدمة ، و أنه إذا كان قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة لا تحسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية معاشه عن المدة اللاحقة إلا إذا رد المكافأة بأكملها و هو ما لا يتأتى إلا إذا كانت إعادة الموظف إلى الخدمة قبل بلوغه سن الستين ، إذ من المقرر أن الموظف لا يستحق معاشا عن مدة عمله بعد سن الستين ما لم تكن خدمته قد مدت عند بلوغه هذه السن وفقا للرخصة المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 14 سالفة الذكر (الطعن رقم 277 لسنة 29 جلسة 1964/06/04 س 15 ع 2 ص 781 ق 124) |
|
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها يتصل بمصلحة الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ، فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بحيث إذ بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه (الطعن رقم 357 لسنة 29 جلسة 1964/06/03 س 15 ع 2 ص 764 ق 120) |
|
الحكم الصادر فى دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها ، فإذا كان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة فى تنفيذ الحكمين المنعى عليهما بالتناقض فإن طلب الترجيح بين الحكمين يكون قد لأقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعد قبول الطلب . (الطعن رقم 23 لسنة 30 جلسة 1964/05/30 س 15 ع 1 ص 437 ق 1) |
|
يبين من المادة 3/21 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن مناط إختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل فى النزاع السلبى أو الإيجابى على الإختصاص - قيام نزاع فى شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية فإذا كانت المنازعة لا تعدو أن تكون نزاعا بين دائرتين من دوائر إحدى المحاكم وفقا لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة وليست منازعة حول الإختصاص بين محكمتين مختلفتين إحداهما مدنية والأخرى شرعية فان الهيئة العامة لا تختص بالفصل فى هذه المنازعة . (الطعن رقم 6 لسنة 31 جلسة 1964/05/30 س 15 ع 2 ص 440 ق 2) |
|
إذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى نطاق سلطتها الموضوعية توافق إرادة طرفى للعقد على الصورية و دللت على ذلك بأسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه و لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وكان تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك (الطعن رقم 468 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 750 ق 118) |
|
إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بصورية العقد على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى ، الأولى شهادة الشهود و الثانية القرائن التى ساقها الحكم ، فإنه إذا إستقامت الدعامة الأولى و كانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعى على الدعامة الثانية بالتناقض و فساد الإستدلال يكون غير منتج (الطعن رقم 468 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 750 ق 118) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار عقد الطاعنة صوريا صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود فى الحقيقة و بالتالى فلم يكن الحكم بحاجة عند إبطال هذا العقد إلى التعرض للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون ضدها الأولى لأن هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقود حقيقية . ومن ثم فإن خطأ الحكم فيما إستطرد فيه تزيدا عند إجراء هذه المفاضلة لا يؤثر على سلامة النتيجة التى إنتهى إليها (الطعن رقم 468 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 750 ق 118) |
|
إذ كانت المبالغ التى تصرفها وزارة المالية لأصحاب المرتبات المقررة فى الأوقاف الملغاة قد فقدت صفتها باعتبارها إستحقاقا فى الوقف و ذلك بمجرد إلغاء تلك الأوقاف ، و كانت الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلا فى تلك الأوقاف ، فإن هذه المبالغ التى يجرى صرفها شهريا تعتبر فى حكم الإيرادات المرتبة فتتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدنى القديم ، ومن ثم فإن الحق فى المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضا بهذه المدة (الطعن رقم 445 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 742 ق 117) |
|
متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير وأخذت به للأسباب الواردة فيه و كانت تلك الأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنه من قصور الحكم المطعون فيه لإقامة قضائه على هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للدليل الذى إعتمدت عليه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 445 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 742 ق 117) |
|
التقدير الجزافى لا يصلح أساسا لتقييم العملة لما لها من قيمة محددة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد فى قضائه بتقدير العملة بأكثر مما قدرتها به وزارة المالية على التقدير الجزافى وحده يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 445 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 742 ق 117) |
|
التنازل عن حقوق الإرتفاق كما يكون صريحاً يجوز أن يكون ضمنيا إذ القانون لم يشترط لتحققه صورة معينة . فمتى كانت المحكمة قد إستخلصت هذا التنازل الضمنى إستخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة (الطعن رقم 484 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 758 ق 119) |
|
التنازل سواء كان صريحاً أو ضمنيا يعتبر ملزما للمتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل إليه تنطوى على إنكار لهذا التنازل . و لا يغير من ذلك أن يكون التنازل مما يجب تسجيله إذ لا يترتب على عدم التسجيل سوى تراخى زوال الحق العينى المتنازل عنه . فإذا كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب تعويض عن مخالفة المطعون عليه لقيود البناء و ذلك بعد أن كانا قد تنازلا عن هذه القيود ضمنيا - على ما حصله الحكم المطعون فيه - مما يعتبر معه هذا الطلب إنكارا منهما للتنازل الصادر من جانبهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا التنازل ورتب عليه آثاره لا يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 484 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 758 ق 119) |
|
سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع أو بالإستمرار فيه - فى أحوال وقف البيع الجوازية - إنما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف ، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو يرفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . و من ثم قضاء قاضى البيوع فى هذا الخصوص لا تكون له حجية تمنع محكمة الموضوع من الفصل فيه (الطعن رقم 438 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 731 ق 116) |
|
التنازل الذى يتضمن إبراء الدائن مدينه من إلتزام ما إنما هو وسيلة من وسائل إنقضاء الإلتزامات ، و إذ كان التقادم المسقط هو وسيلة أخرى من وسائل إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به ، فإنه لا يمكن أن يرد على مثل هذا التنازل ، ومن ثم فإنه متى صدر التنازل نهائيا فإنه ينشىء مركزا قانونيا ثابتا و لا يتقادم أبدا و يحق للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل و من بينها إبطال ما إتخذه المتنازل من إجراءات بالمخالفة لتنازله (الطعن رقم 438 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 731 ق 116) |
|
متى كانت محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن إتخاذ أى إجراء آخر ، فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الإستجواب إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من إتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه (الطعن رقم 438 لسنة 29 جلسة 1964/05/28 س 15 ع 2 ص 731 ق 116) |
|
التصرف الصادر من ذى غفلة أو من السفيه قبل صدور قرار الحجر لا يكون - وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون المدنى الملغى وقننه المشرع فى المادة 115 من القانون القائم - باطلا أو قابلا للابطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ . و يقصد بالإستغلال أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من أمواله . و التواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف فى أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . و من ثم فلا يكفى لإبطال التصرف أن يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام الإستغلال أو التواطؤ بالمعنى السابق بيانه . كما أنه لا يكفى لتحقق هذا الإستغلال توفر قصد الإستغلال لدى المتعاقد مع السفيه أو ذى الغفلة بل يجب لذلك أن يثبت أن هذا المتعاقد قد إستغل ذى الغفلة أو السفيه فعلا وحصل من وراء العقد على فوائد أو ميزات تجاوز الحد المعقول حتى يتحقق الإستغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون (الطعن رقم 200 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 706 ق 112) |
|
الشرط الجزائى كان يخضع دائما - وفقا للقانون المدنى الملغى - لمطلق تقدير القاضى فلا يحكم إلا بما يراه مناسبا من التعويض للضرر الذى لحق الدائن (الطعن رقم 200 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 706 ق 112) |
|
الإمتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص فى القانون . و من ثم فإن إشتراط المتعاقد إمتياز لحقه فى التعويض لا يعتد به و بالتالى يكون النص عليه فى العقد لغوا (الطعن رقم 200 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 706 ق 112) |
|
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل (الطعن رقم 459 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 716 ق 113) |
|
قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام (الطعن رقم 459 لسنة 29 جلسة 1964/05/21 س 15 ع 2 ص 716 ق 113) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن نظام العمل فى البنك قد جرى على إحتساب المعاش على أساس المرتب الأصلى وحده دون إضافات أخرى ، فقد عاد فقرر إدخال المنحة و العلاوة الإجتماعية فى حساب الأجر الذى يسوى عليه المعاش إستنادا إلى أنهما يعتبران جزءا من الأجر مع أن إعتبارهما كذلك لا يمنع من إحتساب المعاش على أساس الأجر الأصلى وحده طبقا لنظام العمل فى البنك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه (الطعن رقم 117 لسنة 30 جلسة 1964/05/20 س 15 ع 2 ص 703 ق 111) |
|
يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا . (الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108) |
|
متى كان الطاعن قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية على الجمعية المطعون عليها بوصفها شخصا إعتباريا ، وكانت الجمعية قد إستأنفت بوصفها هذا الحكم الصادر ضدها و قد صدر الحكم النهائى فى الدعوى على ذلك الأساس ، و كان ما ينعاه الطاعن من عدم ثبوت الشخصية الإعتبارية للجمعية و بالتالى عدم أهليتها للتقاضى و إكتساب الحقوق يقوم على عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقا لأحكام القانون أو لم تسجل فإنه لا يجوز التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108) |
|
بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية أن تستند فى ذلك إلى عجز المدعى عن إثبات دعواه دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه و من ثم فإن النعى على خطأ الحكم المطعون فيه إستطرد إليه تزيدا فى شأن التدليل على ملكية المدعى عليه فى دعوى الملكية يكون غير منتج . (الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108) |
|
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 جميع المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . و إذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد الأجرة المستحق دفعها قانوناً وتستند رافعتها وهى المستأجرة فى طلب تخفيض هذه الأجرة و إسترداد ما دفعته زائدا على الحد الأقصى إلى أحكام ذلك التشريع فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الإيجارية المشار إليها فى المادة 15 من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الإبتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
|
إذ كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الإتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947 وكان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذه الدعوى يصح رفعها فى أى وقت و لو بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية مادام لم يسقط الحق فى رفعها بالتقادم و لا يصح إعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولا منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً باطلاً ولا يعتد به . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
|
الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فى معنى المادة 15 منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنقضاء العلاقة التأجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستأجر عن رافعها لأنه إنما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
|
المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها ذلك القانون ، و قد يتفق على ذلك بين المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق و يعمل بما إتفق عليه الطرفان ما لم يثبت المستأجر أن القصد من هذا الإتفاق هو التحايل على أحكام القانون ، فعندئذ يقوم القاضى بالتقدير . ويعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروما من حق التأجير من الباطن و رخص له المؤجر فى هذا الحق . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
|
مجرد القيام بتجديدات أو إصلاحات فى المبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لا يخرج هذه المبانى عن القيود الواردة فى القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما يجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، و من ثم فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظر المنازعات فى هذا الشأن و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن . (الطعن رقم 395 لسنة 27 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 663 ق 106) |
|
مفاد المادة 405 مرافعات أن البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الإستئناف و رقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التى أوجب المشرع ذكرها فى ورقة إعلان الإستئناف و من ثم فلا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الإستئناف (الطعن رقم 370 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 691 ق 109) |
|
الإعذار قد شرع لمصلحة المدين و له أن يتنازل عنه ، فإذا لم يتمسك المدين أمام محكمة الإستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 370 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 691 ق 109) |
|
البنك فى إلتزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله . فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان (الطعن رقم 370 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 691 ق 109) |
|
إذ نصت المادة 917 من القانون المدنى على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته و إحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته إعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " فإنها تكون قد أقامت قرينة قانونية من شأنها - متى توافرت عناصرها - إعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن و نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه . (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
|
القاعدة الواردة بالمادة 917 من القانون المدنى مستحدثة و لم يكن لها نظير فى التقنين الملغى . و القرينة التى إستحدثتها هذه المادة لإتصالها بموضوع الحق إتصالا وثيقا لا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم . و لقد كان من المقرر فى ظل القانون الملغى أن الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات ، فعبء الإثبات كان على من يطعن فى التصرف ، و لم يكن إحتفاظ البائع بحقه فى الإنتفاع بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه و القاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ لأنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره . (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
|
البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف إلى ما بعد الموت . فيجب إذن للقول بأن العقد المطعون فيه يستر و صية أن يثبت إلى جانب إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته . فإذا كان الحكم المطعون فيه و قد إستدل على أن العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات فى العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى نفى التنجيز عن العقدين ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
|
الوصية تخضع للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه ، فيسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موص توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه (الطعن رقم 167 لسنة 29 جلسة 1964/05/14 س 15 ع 2 ص 673 ق 107) |
|
إذا كان لمدلول عبارات العقد معنى ظاهر فإن إنحراف الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى دون أن يبين فى أسبابه لم عدل عنه إلى غيره مما أخذ به يجعله معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 440 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 651 ق 104) |
|
إستحدثت المادة 1/734 من القانون المدنى القائم بما أوجبته على الحارس - مأجورا كان أم غير مأجور - من أن يبذل عناية الرجل المعتاد فى المحافظة على أموال الحراسة و فى إدارتها حكما جديدا لم يكن له مقابل فى القانون المدنى القديم ، إذ لم يتضمن هذا القانون نصوصا تنظم سلطة الحارس و إلتزماته تنظيما كاملا و لم يورد فى شأن الحراسة غير مادتين مقتضبتين تخللتا النصوص المتعلقة بالوديعة . و إذ كان الحارس منوطا به حفظ الشىء كالوديع وإدارته كالوكيل فإنه لذلك يسرى على الحراسة فى ظل القانون المدنى القديم أحكام الوديعة وأحكام الوكالة فى ذلك القانون و بالقدر الذى يتفق مع طبيعة الحراسة ، و من هذه الأحكام ما كانت تقرره المادتان 485 و 521 من أن كلا من الوديع والوكيل لا يسأل إلا عن تقصيره الجسيم إذا كان بغير أجر ، أما إذا كان مأجورا فيسأل عن تقصيره اليسير ، ومن ثم فإن الحارس غير المأجور لا يكون مسئولا فى حكم القانون المدنى القديم إلا عن تقصيره الجسيم . (الطعن رقم 399 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 647 ق 103) |
|
مفاد المواد 339 و 342 و 349 من قانون المرافعات على ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به فوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه و حل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك فى الحكم و إلا لحقه البطلان . (الطعن رقم 390 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 643 ق 102) |
|
الشهادة الصادرة من قلم الكتاب للتدليل على أن الهيئة التى أصدرت الحكم هى بذاتها التى سمعت المرافعة لا تصلح دليلا لنفى ما ورد فى محضر الجلسة على خلاف ذلك . (الطعن رقم 390 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 643 ق 102) |
|
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 452 لسنة 1953 أنه يشترط لتطبيق هذا القانون أن يكون عقد البيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 وأن يكون الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه متفقا على حلوله بعد هذا التاريخ ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الأجل قد حدد فى عقد البيع ذاته أو بمقتضى إتفاق لاحق له تم قبل 23 يوليو سنة 1952 إذ يعتبر الأجل فى الحالين يحل أصلا بعد هذا التاريخ فى المعنى الذى يقصده القانون سالف الذكر وتتحقق بذلك الحكمة التى توخاها المشرع وهى - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - حماية المشترى الذى إستحق عليه باقى الثمن إستحقاقا عاديا بعد 23 يوليه سنة 1952 وقصرت موارده عن الوفاء به نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 442 لسنة 29 جلسة 1964/05/07 س 15 ع 2 ص 657 ق 105) |
|
الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر ، يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الأدبى ، على أنه إذا كان الضرر أدبياً و ناشئاً عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذى يصيبهم شخصياً إذ قصر المشرع فى المادة 2/222 التعويض على الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية ، و لازم ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الأدبى فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر المادى إن توافرت شروطه (الطعن رقم 450 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 631 ق 99) |
|
مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض أمر يدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك (الطعن رقم 450 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 631 ق 99) |
|
من المقرر فى فقه القانون العام أن العقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة بها تطبق عليها جميعا حتى و لو لم ينص عليها فى العقد ، ومن هذه القواعد أن إلتزامات المتعاقد مع الإدارة إلتزامات شخصية أى أن المتعاقد يجب أن ينفذها شخصيا و بنفسه ، و لذلك يعتبر المتعاقد الأصلى هو المسئول الوحيد أمام الإدارة و لها دائما حق الرجوع عليه فى حالة وقوع التقصير فى إلتزامه أياً كان شخص المقصر . ومن ثم فليس للمتعاقد أن يتحلل من المسئولية التى يرتبها عقد التوريد فى ذمته متذرعا بأن الفعل الموجب للمسئولية قد وقع من مندوبه دون علمه أو رضاه (الطعن رقم 401 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 619 ق 97) |
|
فى حالة النص فى شروط العطاء على حق الإدارة فى مصادرة التأمين لإخلال المتعاقد بالإلتزامات التى يرتبها عليه العقد ، فإن التأمين فى هذه الصورة يعتبر من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا قصر فى تنفيذ إلتزاماته ، و هى بهذه المثابة لا تستهدف تقويم إعوجاج فى تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير المرافق العامة و إطراد عملها ، ولذلك يثبت للإدارة الحق فى توقيعها بقيام موجبها و بغير حاجة إلى إلتزام الإدارة باثبات أن ضررا ما قد لحقها من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزاماته حتى ولو لم يلحق بها أى ضرر من هذا الإخلال ، و من ثم فإن مصادرة التأمين على هذا الأساس لا يمنع الإدارة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحقيقية التى حلت بها بسبب تقصير المتعاقد معها فى تنفيذ إلتزامه و لا يعتبر ذلك جمعا لتعويضين عن فعل واحد لإختلاف الأساس القانونى لحق الإدارة فى الحاليين (الطعن رقم 401 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 619 ق 97) |
|
قاعدة تقسيم المغارم بين البائع و المشترى التى جاء بها القانون رقم 452 لسنة 1953 تنطبق بصريح نص القانون متى كان سند المشترى عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 ، و كان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ ، و وقع الإستيلاء على الأرض المبيعة كلها أو بعضها لدى المشترى لمجاوزة المستولى عليه المائتى فدان التى يجوز للمشترى الإحتفاظ بها . و لا يحول دون إعمال حكم هذا القانون أن تكون الدعوى قد رفعت من البائع أو المشترى قبل صدوره ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى (الطعن رقم 139 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 593 ق 94) |
|
نص القانون رقم 452 لسنة 1953 من العموم بحيث يشمل التصرفات الصادرة من الشركات . و إذا كان قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 قد إستثنى الشركات التى تقوم باستصلاح الأراضى من حكم تحديد الملكية الذى تضمنته المادة الأولى و أجاز لها أن تتملك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى تستصلحها لبيعها ، فإن هذا الاستثناء لا شأن له بقواعد صحة و بطلان التصرفات الصادرة من هذه الشركات قبل صدور ذلك القانون ، و لم يفرق المشرع بين هذه الشركات و بين الأفراد فيما يختص بالقواعد التى وضعها فى شأن الإعتداد بتلك التصرفات (الطعن رقم 139 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 593 ق 94) |
|
اقتصر القانون رقم 452 لسنة 1953 على تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان التى خضعت للإستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير بشأنها . أما ما لم يخضع لهذا الإستيلاء من الصفقة المبيعة فإن المشرع ترك تنظيم علاقة الطرفين بشأنه لأحكام القانون المدنى ومن بينها حكم الظروف الطارئة الواردة فى المادة 2/147 منه (الطعن رقم 139 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 593 ق 94) |
|
أورد المشرع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى من أنه " لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان " قاعدة لا شبهة فى أنها من القواعد المتصلة بالنظام العام فيسرى حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك وقت العمل به فى 9 سبتمبر سنة 1952 أكثر من القدر الجائز تملكه ، كما يحظر تجاوز الملكية هذا الحد فى المستقبل (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
|
حكم البطلان الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى لا مجال لاعماله إلا بالنسبة للتصرفات التى تبرم بعد 9 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بهذا القانون . أما التصرفات السابقة على هذا التاريخ فإن الحكم لا ينسحب عليها لأن المشرع عالجها بحكم خاص فى المادة الثالثة راعى فيه عدم المساس بها متى انتفت عنها مظنة الصورية و التلاعب و هى لا تنتفى فى نظر القانون رقم 178 لسنة 1952 إلا بثبوت تاريخ التصرف قبل 23 يوليو سنة 1952 . على أن المشرع بإصداره القانون رقم 452 لسنة 1953 قد قضى على كل شك يمكن أن يثور فى صحة و نفاذ التصرفات الثابتة التاريخ قبل اليوم المذكور و فى إمكان شهرها بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى و لو كان من شأنها زيادة ما يملكه المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية . إذ لو كان حكم البطلان الوارد فى المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى يمتد إلى العقود الثابتة التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 لما كان ثمة محل لإصدار القانون 452 لسنة 1953 ولبقيت الأطيان المبيعة على ملك البائع و لما أمكن اعتبار المشترى ملزما بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد بل و لحق له أن يسترد ما يكون قد عجله منه و لما تحمل فى جميع الأحوال غرما حتى يلزم البائع بالمساهمة فيه (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
|
المناط فى الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 23 يوليو سنة 1952 فما لم يكن ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء باقيا على ملك المتصرف 0 و من ثم فإن تصرف المالك إلى غير فروعه و زوجه و أزواج فروعه متى كان ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 فإنه يظل على أصله قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى ، فإن كان هذا التصرف قد وقع صحيحاً طبقا لأحكام القانون المدنى فإنه يبقى على صحته ملزما لعاقديه و يسرى قبل جهة الاصلاح الزراعى و يجوز شهره بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى و لو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من مائتى فدان ، و فى هذه الحالة تخضع الزيادة لأحكام الاستيلاء المقررة فى القانون و يجرى الاستيلاء عليها لدى المتصرف إليه . و ليس فى اعتبار هذا التصرف صحيحاً و نافذا ما يتعارض مع قاعدة تحديد الملكية الزراعية بما لا يجاوز مائتى فدان ما دام الاستيلاء سيقع فى النهاية على القدر الزائد عن هذا الحد لدى المتصرف إليه (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
|
المالك الذى يعينه المشرع فى البندين أ و ب من المادة الثالثة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 هو المالك الذى يخضع لأحكام هذا القانون أى الذى تجاوز ملكيته مائتى فدان ، أما من عداه فلا شأن لهذا القانون به و لا تأثير له على تصرفاته (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
|
عرف المشرع فى القانون رقم 452 لسنة 1953 سند المشترى المستولى لديه بأنه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 و لم يشترط فيه أن يكون مسجلا . إذ لو قصد العقد المسجل لما كان هناك داع لأن يصفه بأنه ثابت التاريخ لأن مجرد التسجيل يجعل للعقد تاريخا ثابتا . هذا إلى أن المشرع لم يكن بحاجة إلى التعرض للعقود المسجلة قبل تاريخ العمل بقانون الاصلاح الزراعى لأن الملك يكون قد انتقل بها قبل هذا التاريخ و تحدد بها المالك الذى يجرى الاستيلاء لديه على الزائد عن الحد الأقصى للملكية . و ليس للقانون المذكور أثر رجعى على ما انتقلت ملكيته فعلا قبل صدوره و إنما يكون له أثره المباشر فيما يختص بالاستيلاء على الزيادة لدى المالك لها فى تاريخ العمل به ، و لهذا لم يتعرض للعقود المسجلة قبل هذا التاريخ فى أى نص من نصوصه (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
|
تقصير المشترى فى تقديم إقرار إلى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى عن الأرض المبيعة لا يمنع من خضوعها لأحكام الاستيلاء متى كان يملك قبل الشراء الحد الأقصى للملكية (الطعن رقم 44 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 577 ق 93) |
|
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، فإن ذلك الحكم يكون قاصراً قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت (الطعن رقم 449 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 626 ق 98) |
|
حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس ، ومناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه ، و إذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلا إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك ، فإن الحكم المطعون إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 356 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ص 614 ق 96) |
|
يمتنع قانوناً على من حكم له بطلب من طلباته أن يطعن فى قضاء الحكم بإجابته هذا الطلب . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعن بما طلبه من قبول ترك مخاصمته لأحد الخصوم فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يطعن فى قضاء الحكم فى هذا الخصوص (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
|
التمسك بالبطلان الناشىء عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل إلا ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته على خلاف ما تقضى به هذه الأحكام (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
|
إنه و إن إختلف الرأى على الجزاء الذى يترتب على عدم إختصام أحد الأشخاص الذين أوجبت المادة 705 مرافعات إختصامهم فى دعوى الإستحقاق الفرعية ، إلا أن مجال هذا الخلاف هو عند رفع الدعوى إبتداء ، أما إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية مستوفية الشرائط التى يتطلبها القانون فى هذه الدعوى و إختصم فيها جميع من توجب هذه المادة إختصامهم وترتب عليها فعلا وقف إجراءات البيع ، فإن إختصام هؤلاء يكون لازما فى الإستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى موضوع هذه الدعوى ويترتب على إغفال إختصام أحدهم فى المرحلة الإستئنافية عدم قبول الإستئناف برمته طبقا لما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص الدعاوى التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيها . (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
|
متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها دعوى إستحقاق فرعية و ترتب عليها وقف إجراءات البيع فإنه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها فى المرحلة الإستئنافية و إعتبارها من دعاوى الإستحقاق الأصلية التى لا توقف البيع (الطعن رقم 352 لسنة 29 جلسة 1964/04/30 س 15 ع 2 ص 607 ق 95) |
|
ما تشترطه المادة 1004 من القانون المدنى القائم لقبول تعديل أجرة الحكر من مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير هو حكم مستحدث وليس فى أحكام الشريعة الإسلامية و لافى القواعد التى قررها الفقة والقضاء قبل صدور هذا القانون ما كان يقيد طلب تصقيع الحكر بوجوب مضى مدة معينة على آخر تقدير بل إن ما تقضى به أحكام الشريعة هو أن المحتكر تلزمه الزيادة كلما زادت أجرة المثل زيادة فاحشة . ولقد كان من المقرر فى ظل القانون المدنى الملغى أن تقدير ما إذا كان التغيير الذى طرأ على أجرة المثل بلغ الحد الذى يبرر طلب الزيادة أو لم يبلغه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
|
سلطة رئيس محكمة النقض فى ضم الأوراق مقصورة على ما تقرره المادة 7 من القانون 57 لسنة 1959 - على ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه . و من ثم فإن ما لم يثبت أنه كان ضمن أوراق هذا الملف لا يجوز الأمر بضمه ، و بالتالى فإنه لا يمكن الإستناد إليه أمام محكمة النقض حتى و لو كان قد صدر أمر بضمه وذلك لما هو مقرر من أنه لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
|
القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى - على ما قررته محكمة النقض - أخذا من المبادىء الشرعية - فى حكمها الصادر فى 14 من يونيو سنة 1934 و جرى عليه قضاؤها - أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء و أن لا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، و أن لا يكون لحق البقاء والقرار الذى للمحتكر تأثير فى التقدير . و قد صرحت محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر بأنها ترفض الأخذ بنظرية " النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض فى ذلك الوقت و قالت عنها إنه لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية و أن أجرة الحكر يجب أن تكون دائما هى أجرة المثل . و لقد أخذ التقنين المدنى بالقاعدة التى قررتها محكمة النقض وقننها بما نص عليه فى المادة 1005 منه ونبذ نظرية النسبة و ذلك على ما يبين من الأعمال التحضيرية و إذا كانت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى قد تضمنت عبارات صريحة تفيد الأخذ بهذه النظرية و إسنادها خطأ إلى محكمة النقض فقد نسخ ذلك ما جرى بعدها من تعديلات أدخلتها لجنة الشيوخ على النص الذى كان واردا فى المشروع التمهيدى وما ظهر جليا من إتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بنظرية النسبة وفات واضعوا المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
|
المحتكر هو المكلف باثبات الحالة القديمة للأرض المحكرة إن إدعى أنها لم تكن وقت تحكيرها أرضا فضاء - كما إعتبرتها المحكمة عند تصقيع الحكر بل كانت بركة و أصلحها على نفقته . إذ هذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر ، وإذا لم يدع المحتكر هذه الدعوى أمام محكمة الموضوع فانه لا يجوز له أن يتحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع (الطعن رقم 382 لسنة 29 جلسة 1964/04/16 س 15 ع 2 ص 556 ق 90) |
|
تقضى المادة 340 من قانون المرافعات بأنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها . و من ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما جاء بمستند قدم فى فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا فيها بتقديم مستندات و دون أن يثبت إطلاع الطاعنين على هذا المستند ، فانه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع . ولا يغير من هذا النظر أن يكون الخصم أو وكيله قد أشر على المذكرة المصرح بتقديمها و التى أرفق بها ذلك المستند بما يفيد إستلامه صورتها أو أن يكون مشارا فيها إلى فحوى السند ما دام لم يثبت إطلاع الخصم على المستند ذاته . (الطعن رقم 443 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 541 ق 87) |
|
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 355 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 525 ق 84) |
|
الوارث لا يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه و إن كان فى ظاهره بيعا منجزا إلا أنه فى حقيقته وصية إضرارا بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثة التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث ، أما إذا كان مبنى الطعن فى العقد أنه صورى صورية مطلقة فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات . (الطعن رقم 355 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 525 ق 84) |
|
ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما النزاع الذى يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض . (الطعن رقم 413 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 535 ق 86) |
|
ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها . (الطعن رقم 413 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 535 ق 86) |
|
يجب على محكمة الإستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الإبتدائى فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها ، أن تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك ، فاذا نفضت يدها من تلك المضاهاة و إكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى فى هذا الخصوص ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 413 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 535 ق 86) |
|
يشترط فى الدين الذى يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع وأنه يتعين على المحكمة عند الفصل فى طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر المنازعات التى يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها (الطعن رقم 400 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 513 ق 85) |
|
حالة الإفلاس التى تغل يد المفلس عن أن يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائى الصادر بشهر الإفلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم إبتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التى إنتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الإستئناف المرفوع منه . (الطعن رقم 400 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 513 ق 85) |
|
تشترط المادة 384 من قانون المرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم ، من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه ، أن يكون الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين - والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم هى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقض إلى نتائج غير مقبولة . وهذه الحكمة لا تتحقق فى حالة التضامن إلا إذا صدر الحكم الإبتدائى قاضيا فعلا بتضامن المحكوم عليهم فى الإلتزام المقضى به . أما إذا كان المدعى قد طلب التضامن و لم تجبه إليه المحكمة و صدر حكمها بالإلزام بغير تضامن بين المحكوم عليهم فإن الخشية من وقوع تضارب من النوع الذى قصد الشارع إلى تفاديه بين هذا الحكم و الحكم الذى قد يصدر على خلافه فى الإستئناف المرفوع من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر ، هذه الخشية لا تقوم فى هذه الحالة و من ثم فلا يفيد المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الإستئناف من الإستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد المحكوم عليهم معه . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
|
نقض الحكم فى خصوص ما قضى به من قبول الإستئناف شكلا يستتبع نقض الحكم المؤسس عليه و الصادر فى موضوع الإستئناف عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
|
نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض و يقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه و بطلان كل ما إتخذ من أعمال و إجراءات تنفيذا له . و بالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - و لإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
|
العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حالة التراضى إلا بالحكم النهائى القاضى له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق فى ريع هذه العين إلا إبتداء من تاريخ هذا الحكم . (الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83) |
|
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. (الطعن رقم 358 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 499 ق 80) |
|
صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة تجارية تقضى بذلك . (الطعن رقم 358 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 499 ق 80) |
|
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت من قيامها و تفسيرها لقاضى الموضوع . (الطعن رقم 358 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 499 ق 80) |
|
الحكم الإبتدائى بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و إن كان من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم فإنه لا يجوز له أن يتدخل فى الإستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية . (الطعن رقم 364 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 503 ق 81) |
|
مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبة دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة . (الطعن رقم 364 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 503 ق 81) |
|
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . و أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى إنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا إنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة . و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع له بموجب تلك القسمة . (الطعن رقم 364 لسنة 29 جلسة 1964/04/02 س 15 ع 2 ص 503 ق 81) |
|
مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها فى الشخص نفسه و إنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء فى الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط إمتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص فى القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
|
لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 إستمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولأن إشتراط إستمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين فى مصر فى مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم فى الدخول فى الجنسية المصرية فإستلزم فى الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1948 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط فى الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
|
النصوص الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هى السند للمراكز القانونية التى تحققت فى ظلها رغم النص على إلغائها فى القانون رقم 160 لسنة 1950 . وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
|
أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث وذلك على ما تقضى به المادة 875 من القانون المدنى . (الطعن رقم 86 لسنة 27 جلسة 1964/04/01 س 15 ع 2 ص 486 ق 78) |
|
لا يجوز الاستناد فى نفى الإرهاق الذى تتطلبه المادة 2/147 مدنى إلى أنه لم يترتب على قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض فى أثمان الأراضى التى لم يجر الاستيلاء عليها ذلك أن المشرع قد أقر فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضى الزراعية عامة ، كما أقرت بذلك وزارة المالية فى المذكرة المقدمة منها إلى مجلس الوزراء و التى وافق عليها المجلس بجلسته المنعقدة فى 11 من أغسطس سنة 1953 . (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
|
يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذى ترتب على الحادث الطارىء إلى ذات الصفقة التى أبرم بشأنها العقد مثار النزاع . ومن ثم فإنه لتقدير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إرهاق للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد انخفض ثمن هذه الصفقة نتيجة صدور القانون المذكور أو لم ينخفض و مدى ما سببه هذا الانخفاض - فى حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين إذ يشترط فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة ، ولذلك فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
|
صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسهيلات لمشترى أراضى الحكومة لا يمنع من إفادة المشترى من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على حالته إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد فى رد إلتزامه المرهق إلى الحد المعقول (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
|
فى حالة إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مقسطا يجب على القاضى ألا يعمل الجزاء المنصوص عليه فى هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة ، أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالا لزوال أثر هذا الطارىء عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة ، كما انه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التى يكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارىء وقصر المدين فى الوفاء بها حتى وقع الحادث ، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارىء راجعاً إلى خطأ المدين . (الطعن رقم 368 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 409 ق 67) |
|
لا يصح الإلتفات إلى ما يقدمه الطاعن من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص لعدم تقديم هذه المستندات تقديما صحيحاً فى المواعيد المحددة لذلك . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
|
لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف . و من ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة و إقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و انتهى فعلا بموته . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
|
حق الوارث فى مال مورثه لا يظهر فى الوجود و لا يكون له أثر إلا بعد وفاة المورث كما أن المرض لا يمكن اعتباره مرض موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه مما لا يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إلا بتحقق هذه النتيجة . و من ثم فما دام المتصرف كان ما يزال حيا فإنه ما كان يقبل من الوارث أية منازعة فى العقود المطعون عليها تقوم على صدورها فى مرض موت المتصرف أو على أنها تخفى وصايا . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
|
ما يعنى المحكمة الحسبية و هى تحقق طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية التى تستوجب الحجر ، و فى حالة مرض المطلوب الحجر عليه تنحصر مهمتها فى بحث مدى تأثير هذا المرض على أهليته و لا يتعدى ذلك إلى التثبت من نوع المرض و مبلغ خطورته و إثبات ما لاحظته من أعراضه و من ثم فإن استدلال الحكم على سلامة المورث من مرض الموت بخلو محضر انتقال هيئة المحكمة الحسبية مما يشير إلى أنها لاحظت على المورث أعراض مرض السرطان و آلامه يكون استدلالا فاسدا . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
|
لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل الفنية بعلمها بل يجب الرجوع فيها إلى رأى أهل الخبرة . و إذن فمتى كان الحكم لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه ما قرره من أن الورم الذى كان بقدمى المورث لا علاقة له بسرطان الكلية و أنه وليد زلال أو تعب فى القلب و كانت هذه المعلومات لا تعتبر من قبيل الشئون العامة المفروض علم الكافة بها و إنما من المعلومات الفنية التى لا تتوافر لغير أهل الخبرة من الأطباء فإنه لا يجوز بناء حكم عليها إذا كانت صادرة عن علم شخصى للقاضى . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
|
إنه و إن كان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب عدم إطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت فى الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها إلى ما يؤدى إليه مدلولها . (الطعن رقم 26 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 395 ق 66) |
|
متى إستوفى السند الأوضاع التى حددتها المادة 190 من قانون التجارة فإنه يعتبر سندا إذنيا . وقد عرض قانون التجارة فى الفقرة السابعة من المادة الثانية للسند الإذنى فاعتبره عملاً تجاريا متى كان من وقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ، و إعتبره عملاً تجاريا كذلك إذا كان مترتبا على معاملة تجارية و لو كان الموقع عليه غير تاجر و إذا كان السند الإذنى الذى لم يوقعه تاجر و لم يكن مترتبا على عمل تجارى لا يعتبر عملاً تجاريا إلا أن هذا لا يفقد الورقة صفة السند الإذنى و تكون الدعوى المرفوعه به من دعاوى السندات الإذنية المشار إليها فى المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إذ أن هذه المادة لم تفرق بين دعاوى السندات الإذنية المدنية و التجارية بل جاءت عبارة " دعاوى السندات الإذنية " الواردة فى هذه المادة مطلقة من كل قيد أو تخصيص . وإذ كان ذلك فإن الاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى دعاوى السندات الإذنية المدنية يكون بتكليف بالحضور طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 405 مرافعات قبل تعديلها . (الطعن رقم 404 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 426 ق 69) |
|
إنه و إن كانت المادتان 274 و 275 من قانون التجارة البحرى تشترطان لقبول دعوى المسئولية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن بخصوص تلف البضاعة أن يقوم المؤمن له بعمل إحتجاج فى ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسلم البضاعة على أن يتبع ذلك برفع الدعوى فى خلال واحد وثلاثين يوما من تاريخ هذا الاحتجاج ، إلا أنه من المقرر أن المفاوضات الدائرة بين الطرفين توقف ميعاد رفع الدعوى ، ولا يستأنف الميعاد سيره إلا من تاريخ حبوط المفاوضات بإفصاح المؤمن بشكل قاطع جازم عن عدم مسئوليته عن تلف البضاعة . (الطعن رقم 397 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 418 ق 68) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . (الطعن رقم 397 لسنة 29 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 418 ق 68) |
|
مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات - المنظمتين لأحكام التوكيل بالخصومة و التنصل - أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال و الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل ، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله ، دون تفويض خاص ، من الأعمال والتصرفات الايجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إهمالا من الوكيل و إخلالا بواجباته كمحام ، إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى يجوز أن تكون سببا للتنصل عملاً بالمادة 811 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 33 لسنة 33 جلسة 1964/03/26 س 15 ع 1 ص 430 ق 70) |
|
ما حرم الطعن فيه أمام القضاء ونهى عن سماع الدعوى به إنما هى تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها و وزير المالية و الإقتصاد و الحراس العامين و مندوبيهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية رقم 533 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 414 لسنة 1955 وبالقدر اللازم لحمايتها ، و هو ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 بالغاء الأحكام العرفية المعلنة بمقتضى المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون . وإذ كان نظام الأحكام العرفية نظاما إستثنائيا لا يجوز التوسع فى تطبيقه أو فى تفسير أحكامه و كان الأمر العسكرى رقم 122 لسنة 1954 بوضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية قد إستهدف حسن إدارة الشركة و صيانة أموال المساهمين و حقوق المتعاملين معها ، و خول الحارس سلطة النيابة عن الشركة و إدارتها و نص على أن له بوجه خاص حق تعيين الموظفين والبت فى شئونهم ، وهى أمور لا تدخل بطبيعتها فى نطاق التدابير التى قصد الشارع حمايتها و منع سماع الدعوى بها فى معنى المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن فصل الشركة للطاعن بلا مبرر ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 18 لسنة 30 جلسة 1964/03/25 س 15 ع 1 ص 390 ق 65) |
|
مؤدى نص المادة 20 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 أنه فى الدعاوى التى تنتهى صلحا يجرى حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب ، ويستحق نصفها إذا لم يكن قد صدر فى الدعوى حكم فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى ، وتستحق كاملة إذا كان قد صدر فيها حكم من هذه الأحكام . (الطعن رقم 402 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 386 ق 64) |
|
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما . (الطعن رقم 349 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 372 ق 62) |
|
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة . (الطعن رقم 349 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 372 ق 62) |
|
الطلب المقدم من المستحق فى الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر بهذه الصورة توكيلا بالمعنى القانونى ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف (الطعن رقم 224 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 357 ق 60) |
|
شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية . (الطعن رقم 224 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 357 ق 60) |
|
إذا رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و ما يغنى عن إعادة المأمورية للخبير لإستيفاء ما طلبه الطاعنان ، فانه لا يكون عليها معقب فى ذلك . (الطعن رقم 224 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 357 ق 60) |
|
رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة . (الطعن رقم 365 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 381 ق 63) |
|
تحظر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين التعامل مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلا . فإذا كان الثابت من عقد البيع أن الطاعن قد إشترى العقار المبين فيه بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أنهما كانا أسما مستعارا لوالدهما الطاعن الأول . فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف الذى ايده الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان اسم المشتريين مستعارا من عدمه ، و كان ذلك دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشتريين كانا أسما مستعارا للطاعن يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 365 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 381 ق 63) |
|
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء أن نص المادة التاسعة قاطع فى الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر فى الجريدة الرسمية . وأن المقصود من إعتبار الطلب مقبولا فى حالة ما إذا إنقضت مدة الستة الأشهر المحددة للفصل فيه ولم تبلغ السلطة القائمة على أعمال التنظيم مقدمه موافقتها أو رفضها - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة - المقصود بذلك هو أن تعتبر موافقة هذه السلطة كأنها قد حصلت . و هذه الموافقة الإعتبارية لا يمكن أن يكون لها من أثر أكثر مما للموافقة الصريحة التى تبلغها السلطة للمقسم خلال مدة الستة الأشهر المشار إليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، و التى لا يترتب عليها سوى إعتبار مشروع التقسيم المقدم من المقسم موافقا لأحكام القانون و لكنها لا تغنىعن وجوب صدور القرار الوزارى باعتماد التقسيم و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره وبالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف و البناء فى الاراضى المقسمه الوارد فى المادة العاشرة ، لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف والبناء فى تلك الأراضى مرهونا بصدور القرار الوزارى ذاته بايداع صورة رسمية منه فى الشهر العقارى . ولئن كانت المادة العاشرة المذكورة لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها ، إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقا . يؤكد ذلك تقرير البطلان صراحة فى المادة الحادية عشر جزاء على مجرد إغفال تضمين العقد الاشارة إلى القرار الوزارى سالف الذكر حتى و لو كان هذا القرار قد صدر بالفعل قبل حصول التصرف وهى صورة أهون بكثير من صورة وقوع التصرف قبل صدور ذلك القرار . (الطعن رقم 302 لسنة 29 جلسة 1964/03/19 س 15 ع 1 ص 365 ق 61) |
|
غرض الواقف يصلح مخصصا لعموم كلامه ، و قد نصت المادة العاشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن يحمل كلام الواقف على المعنى الذى يظهر أنه أراده . و إذن فمتى كان ظاهر إنشاء الوقف و شروطه و التغييرات التى أدخلت عليه يدل على أن الواقف أراد أن يجعل من وقفه بعد وفاته أوقافا متعدده يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه و بالمستحقين فيه و بإدارته و النظر عليه بحيث يكون ما هو موقوف على كل فريق من أولاده منقطع الصلة بما هو موقوف على الفريق الآخر ، كما يدل على أنه أراد أن يباعد بين كل فريق منهم و أن يباعد كذلك بين بعض أفراد الفريق الواحد لاعتبارات رآها و قدر المصلحة فى إلتزامها ، فإن عبارة " أصل ريع الوقف " ، " من أهل هذا الوقف " التى وردت فى شرط العقيم ، و قول الواقف فيه " و من مات عقيما إنتقل نصيبه لأصل ريع الوقف و وزع على المستحقين الموجودين من أهل هذا الوقف كل بقدر نصيبه مضافا لما يستحقه " إنما تنصرف إلى الوقف الخاص بكل فريق من أولاده لا إلى أهل الوقف العام جميعه ، بحيث يعود نصيب العقيم من كل فريق إلىأصل غلة ما هو موقوف على فريقه وهى غلة " الحصة التى كان يستحق فيها ". (الطعن رقم 17 لسنة 31 جلسة 1964/03/18 س 15 ع 1 ص 345 ق 59) |
|
يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل . ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا فى مجلس إدارة الشركة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 قبل تعديله بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بقولها " إن عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل . (الطعن رقم 11 لسنة 30 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 330 ق 56) |
|
مبرر الفصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ إستندت المحكمة فى قضائها بانتفاء هذا المبرر إلى أسباب سائغة فلا عليها إن هى أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 11 لسنة 30 جلسة 1964/03/11 س 15 ع 1 ص 330 ق 56) |
|
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن فى هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزاً استئنافه على هذا الاعتبار . (الطعن رقم 339 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 311 ق 52) |
|
إذا كان الواقع هو أن الطاعن و إن وصف المطعون عليهما فى تقرير الطعن بأنهما قاصران ووجه إليهما الطعن فى شخص أخيهما المطعون عليه الأول بوصفه وصيا عليهما ، و ذلك بعد زوال صفته فى تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد و رفع الوصاية عنهما قبل صدور الحكم المطعون فيه ، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى كل من المطعون عليهما المذكورين فى شخصه بوصفه بالغا و قد تم إعلانهما بالطعن على هذا الوجه و سلمت صورة إعلان التقرير إلى كل منهما فى موطنه ، فان فى توجيه الإعلان إليهما على هذا الوجه ما يكفى لتعريفهما بالصفة الصحيحة التى إختصما بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتهما فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 231 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 303 ق 51) |
|
متى كان الطاعن و هو وارث للمتصرف قد طعن فى التصرفات موضوع عقدى البيع بأنها و إن كانت فى ظاهرها بيوعا منجزة إلا أنها فى حقيقتها تستر تبرعا مضافا فيه التمليك إلى ما بعد موت المتصرف فيجرى عليها حكم الوصيه و رتب على ذلك أن التصرف الصادر من المورث لابنتيه وهما من ورثته لا ينفذ حسب أحكام الوصية ( قبل القانون 71 لسنة 1946 ) إلا بإجازة باقى الورثة و أنه ما دام لم يجزه فإن هذا التصرف يكون باطلا ، و أن التصرف موضوع العقد الآخر الصادر من المورث إلى أحفاده لا ينفذ إلا فى ثلث التركة ، فإن إبداء الطاعن طعنه فى العقدين على هذه الصورة يتضمن بذاته الطعن فيهما بأنه قصد بهما الاضرار بحقه فى الميراث ويكشف عن أنه يريد بهذا الطعن الزود عن حقه هذا و لا حاجة به لأن يصرح بوقوع هذا الضرر لأنه لاحق به حتما فى حالة ما إذا اعتبر التصرف بيعا أخذا بظاهر العقدين لما يترتب على ذلك من نفاذ التصرف بأكمله بغير توقف على إجازة ورثة المتصرف ، فى حين أنه لو إعتبر وصية فإنه لا ينفذ إلا فى الحدود المعينة فى أحكام الوصية . و إذ كان للوارث أن يثبت طعنه فى التصرف بأنه يخفى وصية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن ، فان الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث القرائن التى ساقها الطاعن للتدليل عن صحة طعنه ولم يقل كلمته فيها بحجة أن الاثبات بالقرائن غير جائز للطاعن ، فان الحكم يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 231 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 303 ق 51) |
|
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأى سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه ، فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للدفع بهذا السبب . و إذن فمتى كان الثابت أن السبب الذى يتمسك به الطاعن جد بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن فى وسع محكمة الموضوع تبينه ، فانه يكون غير مقبول (الطعن رقم 166 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 289 ق 49) |
|
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة . وإذن فمتى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغا ويؤدى إليه مدلولها فان الجدل فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 166 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 289 ق 49) |
|
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا تعتبر كذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 166 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 289 ق 49) |
|
متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين ، و كان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره فى دعوى كان مورثهما طرفا فيها ، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالبة بالدين و إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدينتين ، و بالتالى يكون تنبيه نزع الملكية الموجه منهم إلى الطاعنتين صحيحاً و منتجا لأثره فى قطع تقادم الفوائد . (الطعن رقم 121 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 280 ق 48) |
|
تنص المادة 232 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال " وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضى تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 من أكتوبر سنة 1949 حق إقتضاء فوائد متى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال و لو كان بعض هذه الفوائد قد إستحق فى ظل القانون القديم . (الطعن رقم 121 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 280 ق 48) |
|
إذ نصت المادة 411 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " فإنها تقرر قاعدة من النظام العام تلتزمها المحكمة من تلقاء نفسها . فإذا كانت طلبات الطاعنتين [ المدينتين ] أمام محكمة أول درجة هى تحديد الدين الذى ينفذ به المطعون ضدهم عليهم بمبلغ معين ، فإن كل طلب يستهدف تحديد هذا الدين بأقل من ذلك المبلغ يتضمن حتما زيادة الطلب الأصلى بقدر ما يطلب إنقاصه من هذا المبلغ ويعتبر لذلك طلبا جديدا يخالف الطلب الأصلى فى موضوعه . (الطعن رقم 121 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 280 ق 48) |
|
حدد القانون طريقه رفع الاستئناف المقابل بما أورده فى المادة 413 من قانون المرافعات فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلى و إما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه . و قد جاء هذا النص على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 357 من جواز ابداء الاستئناف المقابل بالطريق الذى يرفع به الطلب الفرعى " الطلب العارض " مما كان يجوز معه ابداء هذا الاستئناف شفاهة بالجلسة . أما قانون المرافعات الجديد فبعد أن نص فى المادة 150 على جواز ابداء الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة جاء فى الفصل الخاص بالاستئناف و حدد طريقة رفع الاستئناف المقابل و نص على أنها تكون إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه مما يقطع بأنه تعمد مخالفة القاعدة التى كانت تجيز ابداء الاستئناف المقابل شفاهة بالجلسة و لم يشأ أن يتبع فى شأن رفعه ذلك الطريق الذى يرفع به الطلب العارض . (الطعن رقم 341 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 315 ق 53) |
|
متى كان الطاعن بعد أن تحقق من بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد قد إختصمها فى الطعن فى شخص الوصى السابق عليها بعد زوال صفته فى تمثيلها و طلب إعلانها بالطعن فى شخصه ، وقد وقع الوصى - وهو أحد المطعون عليهم - على أصل ورقة إعلان الطعن بما يفيد إستلامه الصورة عن نفسه فقط مما يدل على أنه رفض إستلام الصورة عنها بعد أن زالت صفته فى تمثيلها - وعلى الرغم من ذلك فإن الطاعن لم يعلن هذه المطعون عليها بالطعن فى الخمسة عشرة يوما التالية لقرار الإحالة كمقتضى نص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن الذى يحكم إجراءات الإعلان فى هذا الطعن ، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة للمطعون عليها سالفة الذكر . (الطعن رقم 227 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 297 ق 50) |
|
يكفى لاعتبار الطعن برمته باطلا تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة . وإذن فمتى كان موضوع النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فان بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتما بطلانه بالنسبة للجميع . (الطعن رقم 227 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 297 ق 50) |
|
متى كان ما ورد فى الحكم المطعون فيه من خطأ فى البيان الخاص بأسماء الخصوم من أن الحكم قد صدر لصالح إحدى المطعون عليهم باعتبارها قاصراً و ممثلة فى شخص الوصى السابق عليها وهو أحد المطعون عليهم ليس من شانه أن يغير من حقيقة الواقع الذى علم به الطاعن فى حينه وهو أن المطعون عليها المذكورة مثلت فى الاستئناف و باشرته بنفسها بعد أن بلغت سن الرشد ومن ثم فانها تعتبر طرفا فى الحكم الصادر فى هذا الاستئناف و يحق لها الاحتجاج بهذا الحكم باعتباره صادرا لصالحها بصفتها التى باشرت بها فعلا الخصومة التى صدر فيها و من ثم فان إختصامها فى الطعن الذى رفع عن هذا الحكم يكون ضروريا و يترتب على عدم إعلانه إليها بطلانه . (الطعن رقم 227 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 297 ق 50) |
|
متى حضر من قام مقام من زالت صفته - بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها - فى الجلسة التى كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة يكون عديم الأثر على سير الطعن . (الطعن رقم 323 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 271 ق 47) |
|
عقود البيع تحت القطع تقتضى - على ما جرى به قضاء النقض - أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع و يلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود وفى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للمقدار الذى طلب البائع قطع سعره كى يأمن المشترى تقلبات الأسعار . ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه عملية البيع التى يكون قد أجراها فى هذه البورصة . (الطعن رقم 323 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 271 ق 47) |
|
القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بأن يكون سعر العقد الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا إسميا وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به - وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الاجل يمتد إلى يوم العمل التالى - وإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 قد حظر فى مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة فى بورصة العقود ، كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 15 مارس سنة 1952 قراراً يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو سنة 1952 ، فإن هذا القرار الأخير لم ينشىء حكما جديدا وإنما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 . وإذ كانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية و لم يكن لها مركز قائم فى بورصة العقود حتى صدر قرار 1952/2/17 فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق فبراير إلى يونيو سنة 1952 مما كان يتعين معه تحديد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليه فى بورصة العقود ، إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت قراراً فى 14 مايو سنة 1952 بتحديد سعر قطع جميع العمليات التى مد أجل قطعها من فبراير إلى يونيه بواقع 70 ريالا فإنه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الأساس . (الطعن رقم 323 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 271 ق 47) |
|
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أساس سبق صدور حكم فى إستئناف رفع عن ذات الحكم ، و كان الحكم الصادر فى الاستئناف السابق قد نقض وقضت محكمة النقض ببطلان هذا الاستئناف ، فانه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغى و نقضه على هذا الاعتبار (الطعن رقم 280 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 251 ق 44) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتى وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا فى مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فانهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالى حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا إعتمد فى قضائه على هذه الإقرارات و إتخذ منها دليلا على ماقضى به (الطعن رقم 218 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 244 ق 43) |
|
تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من إجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول (الطعن رقم 218 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 244 ق 43) |
|
من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحتكرة و له حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، كما أن له أن يحدث فى المبانى زيادة و تعديلا ، و له ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته . ولكنه فى كل هذا تكون حيازته للآرض المحتكرة حيازة وقتيه لا تكسبه الملك إلا إذا حصل تغيير فى سبب حيازته يزيل عنها صفة الوقتية ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تغيير الحائز الوقتى لنيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به مالك الحق بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه (الطعن رقم 218 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 244 ق 43) |
|
كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن ، لأن إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة 406 المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن العيوب المبينة فى هذه المادة يزول بحضور الخصم أمام المحكمة (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
|
يشترط لانطباق القاعدة الواردة فى المادة 384 من قانون المرافعات والتى تقضى - فى حالتى التضامن و عدم التجزئة - بأنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم - يشترط لذلك أن يقوم التضامن بين المحكوم لهم المرفوع عليهم الطعن أو أن يكون محكوما لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة . و إذن فمتى كان التضامن قائما بين المحكوم عليهم رافعى الاستئناف وليس بين المحكوم لهم و كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المستأنف مما يقبل التجزئة فإنه لا محل للاستناد إلى القاعدة السابقة للقول بأنه يترتب على بطلان الاستئناف بالنسبة لمن لم يستأنف فى الميعاد بطلانه بالنسبة لغيره من المستأنفين الذين رفعوا استئنافهم فى الميعاد . (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
|
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
|
الإقرار غير القضائي إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى . (الطعن رقم 301 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 263 ق 46) |
|
متى كانت الطاعنة قد عرضت العقد مثار النزاع على محكمة الموضوع و طلبت القضاء لها بما طلبته من مبالغ بالتطبيق لشروطه فإنه كان على تلك المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ، فإن أخطأت فى ذلك وطبقت أحكام القانون المدنى دون قواعد القانون الإدارى الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى إعمال هذه القواعد أن يطعن فىالحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق القواعد المذكورة (الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45) |
|
إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقدا إداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى (الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45) |
|
تقضى أصول القانون الإدارى بأن الجزاءات التى ينص فى العقود الإدارية على حق الإدارة فى توقيعها فى حالة تقصير المتعاقد معها أو تأخيره فى الوفاء بالتزامه يجب تنفيذها بدقة و بمقدارها المحدد فى تلك العقود لأن كل إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة بالتزامه لا يقتصر أثره على الاخلال بالتعاقد فحسب وانما يترتب عليه أيضا المساس بانتظام سير المرفق العام واطراده . ومن بين الجزاءات التى تستهدف الإدارة منها الضغط على المتعاقد معها وإرغامه على تنفيذ التزامه ما تشترطه فى عقود التوريد من أن يكون لها فى حالة تخلف المتعهد عن التوريد الحق فى أن تشترى على حسابه المواد التى يمتنع عن توريدها أو أن تستأجرها إذا كان التوريد على وجه الاجارة . وفى هذه الحالة يتم الشراء أو الاستئجار على حساب ذلك المتعهد وتحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج الزيادة فى الأسعار والمصروفات اللتين تتكبدهما الادارة فى تلك العملية و تعتبر هذه المصروفات مكملة لفروق الأسعار - فاذا نص فى العقد على طريقة تحديد تلك المصروفات حق للادارة إقتضاؤها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلا ويكفى لاستحقاقها لها بمقدارها المحدد فى العقد أن يثبت قيامها بالشراء أو الاستئجار على حساب المتعهد بسبب امتناعه عن التوريد (الطعن رقم 282 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 254 ق 45) |
|
يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى أن يقع الضرر بفعل الشىء مما يقتضى أن يتدخل الشىء تدخلا إيجابيا فى إحداث الضرر . فإذا دفع الحارس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشىء لم يكن إلا تدخلا سلبيا و أن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذى دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات - فى مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله ، بل إن الشارع يؤثم هذا الفعل - فإذا الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى ولم يناقشه يكون معيباً بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 104 لسنة 29 جلسة 1964/02/20 س 15 ع 1 ص 240 ق 42) |
|
إذا كان الثابت أن المورث رفع الدعوى إبتداء بطلب التعويض عن فصله من العمل دون مبرر ثم توفى أثناء سير الدعوى فحل ورثته محله فيها وقضى ضدهم برفضها فرفعوا إستئنافهم بطلب الحكم بالتعويض لأنفسهم مقسوما بينهم بحسب الفريضة الشرعية فى الميراث ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون مما يقبل التجزئة بطبيعته و من ثم فلا يسرى فى هذه الحالة نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التى تجيز لمن لم يطعن فى الحكم فى الميعاد الاستفادة من طعن زميله فى ذلك الحكم فى الميعاد مهما اتحد مركزهما أو اشترك دفاعهما فى الدعوى (الطعن رقم 91 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 199 ق 35) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنين بالتعويض لكل من الورثة المطعون عليهم ملتزما فى ذلك سبق الحكم فى استئناف سابق بمسئولية الطاعنين المذكورين عن التعويض لوارثة أخرى ، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف السابق حائزا لقوة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه بما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضائه ، و كان الاستئناف السابق قد تردد بين الطاعنين وبين الوارثة الأخرى وبخصوص حصتها فى حق مالى آيل لها بالميراث عن مورثها ، و كانت الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه مرددة بين الطاعنين و بين المطعون عليهم و بخصوص حصة كل منهم فى الحق المالى المشار إليه ، فإنه لا يتحقق فى هذه الحالة وحدة الخصوم بين الاستئناف السابق و تلك الاستئنافات اللاحقة له و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للاستئنافات الأخرى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا يغنى عن إيراد أسباب خاصة للحكم المطعون فيه (الطعن رقم 91 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 199 ق 35) |
|
القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن مورثه وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثة و بالتالى لا يعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية فى التعويض قضاء باستحقاق باقى الورثة لأنصبتهم فى هذا التعويض (الطعن رقم 91 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 199 ق 35) |
|
متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبرعقدا اداريا تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
|
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق بانتظام و اطراد ، و فى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء نفسها و دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحكم بها وذلك بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن للادارة أن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد المتخلف (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
|
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه ، ومن ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات وقوع الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
|
لا يعفى المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه أو إذا قدرت هذه الجهة ظروفه و قررت إعفاءه من آثار مسئوليته عن التأخير فى تنفيذ إلتزامه (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
|
كما أن للادارة سلطة توقيع الغرامة عن التأخير فى تنفيذ الالتزام ، فإن لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل نفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الإجراء على حساب ذلك المتعاقد و تحت مسئوليته فيتحمل جميع نتائجه المالية و من ذلك الزيادة فى ثمن ما تشتريه من المواد التى تخلف عن توريدها و المصاريف التى تتكبدها فى هذه العملية . و اقتضاؤها تلك الزياد ة و المصاريف لا يحول دون توقيعها الغرامة أيضا متى قام موجبها . (الطعن رقم 253 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 213 ق 37) |
|
يعتبر الحائز سىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار لأن الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى يستند إلى تاريخ رفعها . (الطعن رقم 235 لسنة 29 جلسة 1964/02/06 س 15 ع 1 ص 209 ق 36) |
|
النص فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على طريقة إثبات العجز الذى يبرر إنهاء عقد العمل بأن تقدم شهادة طبية من العامل وأخرى من رب العمل بحيث إن اختلفت الشهادتان يعرض الأمر على الطبيب الشرعى ، لا يعدو أن يكون تقريرا لقاعدة تنظيمية لا يترتب على عدم اتباعها حرمان المحكمة من استعمال حقها فى اتخاذ الإجراءات التى تراها كفيلة بتحقيق دليل العجز وتقديره ولا يمنع من استعمالها هذا الحق عدم وجود الشهادات الطبية التى نصت عليها المادة 45 سالفة الذكر (الطعن رقم 244 لسنة 28 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 173 ق 31) |
|
تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفى تعسف رب العمل فى استعماله حق الفصل مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع (الطعن رقم 244 لسنة 28 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 173 ق 31) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض طلب الطاعن استحقاقه مدفوعات الشركة فى صندوق التوفير بالإضافة إلى مبلغ المكافأة ، على أن الشركة المطعون عليها عدلت لائحة الصندوق بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 3 منها وذلك قبل سريان القانون رقم 317 لسنة 1952 وثبت هذا التعديل فى قرار هيئة التحكيم فى نزاع بين الشركة ونقابة عمالها ومؤدى هذا التعديل أن تعتبر مدفوعات الشركة فى الصندوق جزءا من المكافأة التى يستحقها العامل ، وكان القانون رقم 41 لسنة 1944 قد نص فى المادة 39 منه على عدم الجمع بين المكافأة وحصيلة الصندوق من مدفوعات الشركة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد (الطعن رقم 244 لسنة 28 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 173 ق 31) |
|
الإحالة فى الحكم على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا أودع هذا الحكم ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم فى دلالتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى تسبيب قضائه بالإحالة على أسباب حكم آخر لم يكن مودعا ملف الدعوى ولا ضمن أوراقها فإنه يكون قد شابه البطلان لخلوه من التسبيب (الطعن رقم 206 لسنة 29 جلسة 1964/02/05 س 15 ع 1 ص 186 ق 32) |
|
متى كان الطعن فى الإجراءات واردا على الحكم الابتدائى القاضى بتعيين خبير وعلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى وعمل الخبير فإنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بهذا الطعن لدى محكمة الموضوع فإذا سكت عن ذلك فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 230 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 166 ق 30) |
|
ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره (الطعن رقم 230 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 166 ق 30) |
|
ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة (الطعن رقم 230 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 166 ق 30) |
|
القاعده فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعا لذلك فإن جميع الديون التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق تعتبر إلتزاما عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الإدارة فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون إلا إذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها بها ، ذلك أن الملتزم فى إدارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الإدارة ، كما أن هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له (الطعن رقم 212 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 161 ق 29) |
|
متى كان قد نص فى عقد إنهاء الإلتزام على أن جميع موجودات الشركة تؤول إلى الحكومة المصرية و على أن تشكل لجنة لتقييم هذه الموجودات وأن الحكومة المصرية لا تلزم بأية خصوم على الشركة إلا فى حدود قيمة هذه الموجودات التى تقدرها اللجنة . فإن مفاد ذلك أن إلتزام الحكومة المصرية بالخصوم التى على الشركة مقيد بأن تكون هذه الخصوم مما يدخل فى قيمة هذه الموجودات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بعمله لدى الشركة دون أن يستظهر ما إذا كان المبلغ الذى ألزمها به يدخل فى حدود ما تلتزم به بمقتضى عقد إنهاء الالتزام أو لا يدخل . فإنه يكون قاصر التسبيب (الطعن رقم 212 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 161 ق 29) |
|
توجب المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن الموقعة فى 25 من أغسطس سنة 1924 و التى إنضمت إليها مصر و صدر مرسوم بالعمل بأحكامها إبتداء من 29 من مايو سنة 1944 على الناقل أن يبذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر و عند البدء فيه و تجهيزها و تطقيمها على الوجه المرضى . و تنص المادة الرابعة على أنه فى جميع الحالات التى ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل . مما مفاده أن الناقل لا يستطيع الخلاص من المسئولية عن الهلاك أو التلف الذى لحق البضاعة إلا باثبات أنه قام ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل البدء فى الرحلة (الطعن رقم 119 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 154 ق 28) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على صلاحية السفينة للملاحة عند بدء الرحلة و فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم توافر هذه الصلاحية بما إستخلصه من الشهادة المقدمة من الشركة الناقلة [ المطعون عليها ] والدالة على سلامة تستيف شحنة السفينة قبل مغادرتها ميناء القيام من أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة ، فإن هذا الذى إستخلصه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إعتبار السفينة صالحة للسفر عند بدء الرحلة ومن إعفاء المطعون عليها الناقلة تبعا لذلك من إثبات ما ألزمها القانون إثباته للخلاص من المسئولية - ذلك أن ثبوت أن المطعون عليها قد بذلت الهمة الكافية لسلامة الشحنة لا يدل بحال على أنها بذلت الهمة لجعل السفينة صالحة للسفر لإختلاف الأمرين وعدم ترتب أحداهما على الآخر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بفساد الإستدلال (الطعن رقم 119 لسنة 29 جلسة 1964/01/30 س 15 ع 1 ص 154 ق 28) |
|
متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوى فى ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أى من هذين القضاءين مانعا من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين . ومن ثم فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح أساسا للطعن (الطعن رقم 70 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 123 ق 23) |
|
تنص المادة 305 من القانون المدنى على أنه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ... " ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح إفترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه باثبات مصلحته فى القضاء له بذلك (الطعن رقم 70 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 123 ق 23) |
|
متى كان قد حكم إبتدائيا باخراج خصم من الدعوى بغير مصروفات ، ثم إختصم فى الإستئناف إلا أنه لم توجه إليه فيه أية طلبات ولم يحكم له بشىء ، فإن إختصامه فى الطعن لم يكن له محل و بالتالى لا يكون إعلانه به لازما (الطعن رقم 190 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 131 ق 24) |
|
إجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصى أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا فى حق ناقص الأهلية . و إذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر و من فى حكمه حتى لا يتعاقد الوصى أو القيم على تصرف ليس له فى الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذى يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و إجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات (الطعن رقم 190 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 131 ق 24) |
|
يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم أو فى القانون القائم إتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى إتفاق على شىء آخر و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها - فإذا كان الطرفان قد أفصحا فى البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذى إعتبره الحكم المطعون فيه متضمنا وعدا من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى - إلى جانب الشروط الواردة فى العقد - لم يعينها الطرفان و إنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة ، و كان حرص الحكومة على الإشارة فى العقد إلى تلك الشروط يدل على أنها تعتبرها من الشروط الجوهرية للبيع و التى بدونها لا تقبل إبرامه ، فإن إظهار المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التى إتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد إطلاعه عليها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر الإتفاق الوارد فى البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ، و إذ إنتهى الحكم إلى إعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحاً بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ فى القانون و خرج بقضائه عما إتفق عليه المتعاقدان (الطعن رقم 53 لسنة 29 جلسة 1964/01/23 س 15 ع 1 ص 115 ق 22) |
|
تنص المادة 2/375 من القانون المدنى على أنه " لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سىء النية و لا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة " . و أنه و إن لم يرد فى القانون المدنى القديم نص عن مدة تقادم الاستحقاق فى الوقف بالذات إلا أن حكمه فى ذلك لا يختلف عما سنه القانون المدنى الجديد فى هذا الخصوص ، لأن ناظر الوقف يعتبر - على أى حال - وكيلا عن المستحقين فإن قبض غلة الوقف كانت أمانة تحت يده لحسابهم فلا يسقط حقهم فى المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشر سنة (الطعن رقم 140 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 92 ق 18) |
|
من المقرر شرعا أن المستحق فى الوقف هو كل من شرط له الواقف نصيبا فى الغلة أو سهما أو مرتبا دائما أو مؤقتا . وإذ كان الثابت من الحكم القاضى بإلزام المطعون عليها بأن تدفع لمورث الطاعنين معاشا شهريا مدى حياته من وقت تركه الخدمة فى الوقف ، أن المورث يستحق المعاش الذى يطلبه عملاً بصريح شرط الواقف بكتاب وقفه ، فإن المعاش المحكوم به للمورث المذكور - وإن كان فى صورة مرتب شهرى معين المقدار يعتبر استحقاقا فى الوقف فلا يتقادم الحق فيه - إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق (الطعن رقم 140 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 92 ق 18) |
|
متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إلتفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها محصته و إطلعت على الدليل الذى إستندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 140 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 92 ق 18) |
|
متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت فى حكمها الأول - الخاص بالتظلم من وصف النفاذ - لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ، فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص تلك المسألة و استنفدت ولايتها فى الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها و لو عند نظر إستئناف الموضوع . و فصل المحكمة فى مسألة جواز الاستئناف و عدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه و نازعهم المستأنف فى ذلك ، لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و يكون واجب التنفيذ عملاً بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة 471 من قانون المرافعات و يكون تظلمه فى هذه الحالة غير مقبول (الطعن رقم 147 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 98 ق 19) |
|
القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه (الطعن رقم 147 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 98 ق 19) |
|
لا تثريب على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم وحددت لذلك جلسة تسبق تلك التى كانت قد حددتها من قبل ما دامت لم تمس حقا من حقوق الخصوم فى الدفاع و من ثم متى كان القرار الذى أصدرته المحكمة بتعجيل النطق بالحكم يقع تاليا لنهاية الميعاد المصرح فيه للطاعنين بإيداع مذكرتهم ، وكان ثابتا من الاطلاع على القرار المذكور أن طرفى الخصومة قد استوفيا دفاعهما شفويا و مذكراتهما الخاتمية فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس (الطعن رقم 81 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 86 ق 17) |
|
تحديد أيام معينة لعقد جلسات المحكمة ليس إلا تنظيما داخليا ترتبه جمعيتها العمومية و لا يترتب على مخالفته البطلان (الطعن رقم 81 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 86 ق 17) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً فى القانون و كافيا بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات تلك الصورية و يكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم بدونه و لا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيه (الطعن رقم 81 لسنة 29 جلسة 1964/01/16 س 15 ع 1 ص 86 ق 17) |
|
مقصود الشارع بالسبب القانونى فى معنى المادة 41 مرافعات هو الأساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقدا أم إرادة منفردة أم فعلا غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصا فى القانون ، و بذلك لا ينصرف معنى السبب القانونى إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة فى الدعوى . فإذا كانت المطعون عليها قد طلبت بدعواها إلزام الطاعن بأن يدفع لها ثمن البضاعة التى إشتراها منها و إستندت فى ذلك إلى أذون متعددة بتسليم البضاعة و ما يقابلها من فواتير بأثمانها ، فإن هذه الفواتير و تلك الأذون لا تعدو أن تكون أدوات لإثبات الحق المدعى به و هى وإن حررت فى تواريخ متتابعة و بمبالغ متفاوتة فإن ذلك لا يدل بذاته على تعدد العقود التى صدرت نفاذا لها و يوجب تقدير قيمة كل منها على حدة و يحدد الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية تبعا لذلك ، إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تكون تلك الأوراق مستندة إلى تصرف قانونى واحد معقود بين الطاعن و المطعون عليها ، و إذ كان تحقيق هذا الأمر الذى يترتب عليه تحديد الاختصاص يقوم على عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فإن سبب الطعن المبنى على مخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعى و إن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه لا سبيل إلى التمسك به أمام محكمة النقض و لا لأن تثيره هذه المحكمة من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 56 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 53 ق 11) |
|
الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر ، و من ثم فإن النعى على الحكم بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فيه لإغفال المحكمة إثبات ذلك يكون على غير أساس . (الطعن رقم 56 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 53 ق 11) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إدعاء الطاعن بتزوير الأوراق المطعون فيها على ما تبينته المحكمة من فحص تلك الأوراق بنفسها وما إستدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها وفى حدود ما لها من سلطة فى تقدير الدليل فإنها عملاً بالمادة 284 من قانون المرافعات لا تكون ملزمة بندب خبير فى الدعوى أو إجراء تحقيق فيها و يكون النعى على الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لرفض المحكمة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق و ندب الخبير لإجراء المضاهاة على غير أساس (الطعن رقم 56 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 53 ق 11) |
|
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن فى العقد بأنه يخفى وصية (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
|
أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و إنما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
|
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها (2) . (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
|
استخلاص الإجازة الضمنية و عدمها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع (الطعن رقم 39 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 43 ق 10) |
|
تنص المادة 99 من القانون المدنى على أنه " لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد " ومفاد ذلك أن إفتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجابا وإنما الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ، أما القبول فلا يتم إلا بإرساء المزاد . (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
|
متى كانت وزارة الأوقاف قد عرضت الأطيان محل النزاع لتأجيرها بطريق المزايدة على مقتضى ما تقضى به أحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 واللائحة الداخلية للوزارة والشروط الواردة بقائمة المزاد وكانت تلك الأحكام والشروط قد تكفلت ببيان متى و كيف يكون القبول من الوزارة ويتم إرساء المزاد فإنه يجب الرجوع إليها فى كل ما يتعلق بذلك دون الأحكام العامة الواردة فى المواد 89 و 90 و 91 من القانون المدنى إذ هذه الأحكام تعتبر من القواعد المكملة فلا يلجأ إليها إلا عند عدم الاتفاق على قواعد خاصة (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
|
إعتماد السعر الذى تبدأ به المزايدة يفترق عن إعتماد إرساء المزاد وغير مغن عنه (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
|
دفع التأمين شرط لازم لدخول المزايدة وقبول الوزارة هذا التأمين لا يمنعها من أن تستعمل حقها فى رفض العطاء المقدم من دافعه و لو كان هو العطاء الأخير (الطعن رقم 112 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 68 ق 13) |
|
دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد و لو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب (الطعن رقم 58 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 62 ق 12) |
|
لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن تكون قد سلبت قهرا (الطعن رقم 58 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 62 ق 12) |
|
قصر المشرع فى المادة 425 من قانون المرافعات جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية فى مسائل وضع اليد على حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله دون حالتى البطلان فى الحكم أو فى الإجراءات ، وقد أراد الشارع بهذا التخصيص ما يكون من مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله فى خصوص وضع اليد بالذات (الطعن رقم 58 لسنة 29 جلسة 1964/01/09 س 15 ع 1 ص 62 ق 12) |
|
الأصل فى المنحة أنها تبرع ولا تصبح إلتزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . و متى كانت لائحة الشركة قد نصت على أنها لا تدخل ضمن الأجر فان هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالابقاء عليها بوصفها تبرعا لا إلتزاما ومن شأنه أن ينفى جريان العرف بها (الطعن رقم 438 لسنة 30 جلسة 1964/01/08 س 15 ع 1 ص 38 ق 9) |
|
تشترط المادة 226 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، ويدخل فى هذا النطاق مقابل الاجازة و بدل الانذار و مكافأة نهاية مدة الخدمة إذ هى محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردى و ليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها ، وبالتالى فهى لا تعتبر فى حكم التعويض (الطعن رقم 438 لسنة 30 جلسة 1964/01/08 س 15 ع 1 ص 38 ق 9) |
|
وإن أوجب المشرع فى المادة 11 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل أن يقوم العامل المصاب بتبليغ رب العمل بوقوع الحادث فور حصوله إلا أنه ترخص فيه إلى أن تسمح حالته بذلك ، وإذ أن من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعه بل يتراخى ظهوره ويستغرق وقتا ما فإن واجب الإخطار يتراخى كذلك إلى وقت ظهور هذا الأثر ، و من ثم فمتى كان الثابت فى الدعوى أن مورث الطاعنين لم يحفل بإصابته فور وقوعها لعدم أهميتها و إلى أن إستشعر بتزايد أثرها ونقل إلى المستشفى التى تولت التبليغ عن الحادث فان هذا التبيلغ يتحقق به غرض القانون (الطعن رقم 219 لسنة 29 جلسة 1964/01/08 س 15 ع 1 ص 35 ق 8) |
|
متى كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها اختصمت فى شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان فى مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذى لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة فى استلام صور الأوراق المعلنه إليها ، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك فى أن الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة فى الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحاً و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون التجارى و لا يؤثر فى صحته ما وقع من خطأ فى ذكر إسم الممثل الحقيقى لها (الطعن رقم 310 لسنة 28 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 13 ق 4) |
|
الدعوى بطلب الزيادة فى أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا فى حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائما أجر المثل ، فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر و كذلك فعل المستحكر فى تحسين الصقع و كل هذا فى صميم عقد الحكر و مرتبط بأصله . و لقد راعى المشرع ذلك فى تقنين المرافعات بما نص عليه فى المادة 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى عشرين و ليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير فى هذه المادة بعبارة الزيادة فى قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل - و هو الذى يتنازل فى مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر - هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتحاد الذمة فى شخصه - و على ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها فى المادة 34 سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين (الطعن رقم 113 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 23 ق 6) |
|
عدم التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذى يبرر اعتبار إعلان الحكم من المحكوم له فى الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه فى الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان فى الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه استحالة الفصل فى كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه . و إذ كان الثابت أن الدعوى الأصلية قد رفعها المستأجر بطلب إلزام المؤجرة برد ما قبضته معجلاً من الأجرة و بالتعويض عما أنفقه من مصاريف فى الزراعة على أساس أنها باعت الأطيان المؤجرة أثناء سريان مدة الإيجار وسلمتها إلى المشترية بما عليها من الزراعة المملوكة للمستأجر و أن دعوى الضمان الفرعية قد رفعتها المؤجرة ضد المشترية للأطيان منها ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها على أساس أن هذه المشترية قد حلت محلها بموجب عقد البيع فيما لها من حقوق و ما عليها من التزامات ، فان الدعويين بهذه الصورة تختلفان خصوماً و موضوعاً و سببا بما ينفى عنهما وصف عدم التجزئة و لا يوجد ما يمنع من الحكم فى إحداهما على وجه يخالف الحكم فى الأخرى ، و إذ كان الأصل أن إعلان الحكم لا أثر له فى إنفتاح ميعاد الطعن إلا بالنسبة لمن أعلنه و من أعلن إليه من الخصوم فى ذات الدعوى ، فانه لذلك و لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى لا يترتب على إعلان الحكم من المستأجر المحكوم له فى الدعوى الأصلية إلى الطاعنة [ المشترية ] التى لم يقض لها بشىء فى تلك الدعوى وإنما صدر الحكم عليها فى دعوى الضمان الفرعية جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى الطاعنة بل يبقى هذا الميعاد محفوظا لها و لا ينفتح إلا من تاريخ إعلانها بالحكم من المطعون عليها الصادر لصالحها الحكم فى دعوى الضمان الفرعية (الطعن رقم 130 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 29 ق 7) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قطع به فى أسبابه من أنه ليس للمطعون عليها الأولى إلا موطن واحد ببلدة بنى قاسم وأن المنزل الكائن ببندر بنى سويف و الذى وجه إليها فيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها لأنها لا تقيم فيه عادة ، و كان الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما ورد بعقد البيع خاصا باتخاذ المطعون عليها الأولى ذلك المنزل موطنا لها بمقتضى هذا العقد فانه لا يصح لهم ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 110 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 18 ق 5) |
|
متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أساسية هى أن المنزل الذى وجه فيه إلى المشترية إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها . فان ما يثيره الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] فى شأن حجية ورقة الإعلان الحاصل فى هذا المنزل و عدم تمكينهم من اثبات صحة هذا الإعلان يكون غير ذى جدوى ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد عرض فى أسبابه إلى الإعلان المذكور ودلل على بطلانه ما دام قد صرح فى أسبابه بأنه انما عرض لذلك كله على سبيل الفرض الجدلى فيعتبر كل ما قاله فى هذا الخصوص استطرادا زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه (الطعن رقم 110 لسنة 29 جلسة 1964/01/02 س 15 ع 1 ص 18 ق 5) |
|
توجب المادة 99 من قانون المرافعات تدخل النيابة فى كل دعوى تتعلق بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً . و إذ كانت هذه المادة لم تفرق بين حالة و أخرى بل أطلقت النص ، فيستوى فى هذا أن تكون الدعوى رفعت أصلاً بوصفها دعوى جنسية أو رفعت بوصفها دعوى مدنية متى كانت قد أثيرت فيها مسألة أولية من مسائل الجنسية تقتضى تدخل النيابة فى الدعوى . (الطعن رقم 100 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1235 ق 178) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات قيام حالة العته لدى البائع إلى التقرير الطبى الذى أثبت وجودها فى نوفمبر سنة 1954 ورتب الحكم على ما ورد فى هذا التقرير أن هذه الحالة لا بد أن تكون راجعة إلى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أى فى ديسمبر سنة 1953 وكان التقرير الطبى خلوا مما يعين على تأكيد إرجاع حالة العته التى أثبتها الطبيب فى نوفمبر سنة 1954 إلى تاريخ ذلك التصرف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده رجوع حالة العته إلى ذلك التاريخ بالذات وهو ما يجب ثبوته بيقين لإبطال التصرف ، يكون قاصراً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 79 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1231 ق 177) |
|
العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها . (الطعن رقم 78 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1222 ق 176) |
|
العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقاً لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفاً للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 78 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1222 ق 176) |
|
تقدير ما إذا كنت الكتابة الصادرة من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يقام هذا التقدير على أسباب تنتجه عقلاً . (الطعن رقم 47 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1218 ق 175) |
|
اختصام الشركة التى صدر حكم الإفلاس بناء على طلبها فى دعوى الاعتراض التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يستلزم طبقاً للقواعد العامة اختصامها فى الطعن المرفوع من السنديك عن هذا الحكم متى كان الحكم المذكور لم يقض لها بشىء و لم تفد هى منه و لم يكن للطاعن فى تلك الدعوى طلبات قبلها أو كانت لها هى طلبات قبله و كان كل منهما مختصماً باعتباره مدعى عليه و كانت مصلحتهما فى الدعوى واحدة هى أن يقضى برفضها . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
السنديك يمثل جماعه الدائنين و يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم فى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة . وإذ كانت دعوى الاعتراض التى أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر باشهار إفلاس الشركة بالنسبة إليه شخصياً تعتبر من الدعاوى التى تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التى يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التى تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك فى دعوى الاعتراض يكون مغنياً عن اختصام أى من دائنى التفليسة و من بينهم تلك الشركة وبالتالى فهو يمثلها فى الطعن الذى رفعه بوصفه وكيلاً لدائنى التفليسة عن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض و تفيد هى بذلك من هذا الطعن و لها أن تحتج به على المطعون عليه . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائنى التفليسة لا ينتهى إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجارى لإنهائها و هما الصلح و اتحاد الدائنين و باتباع الإجراءات الخاصة بهما ، و من ثم فلا تنتهى مأمورية السنديك و لا تزول صفته فى تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذى حكم باشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية و لا بمغادرته أراضى الجمهورية . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
تشترط الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن لا يكون قد أدخل أو تدخل فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المعترض عليه . فمتى كان الثابت من الحكمين الابتدائى و الاستئنافى فى دعوى إشهار الإفلاس و اللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع أن المعترض ( المطعون عليه ) قد اختصم فى تلك الدعوى وأنه حضر أمام المحكمة الابتدائية و أبدى دفاعه فى الدعوى و قدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، و لما حكم باشهار الإفلاس رفع المطعون عليه و والده كل بصفته الشخصية استئنافاً عن هذا الحكم و لما حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن هو و والدة فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض و قضى برفض هذا الطعن ، فإن اعتراض المطعون عليه على حكم الإفلاس بحجة وقوع إهمال جسيم من أخيه و والده فى تمثيله فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم لا يكون مقبولاً متى كان هو طرفاً فى تلك الدعوى و ماثلاً فيها بشخصه . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
متى كان المطعون عليه شريكاً متضامناً فإن الحكم باشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاسه هو أيضاً إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضاً قد وقفوا عنه و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
إذ نصت المادة 455 من قانون المرافعات على أنه يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ، فإن مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً و مقبولاً بحسب أحكام المواد السابقة على تلك المادة فإذا لم يكن الاعتراض كذلك فإنه يمتنع على المحكمة التى رفع إليها هذا الاعتراض أن تبحث الخصومة من جديد أو أن تقرر فيها ما يخالف ماقرره الحكم المعترض عليه . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الاعتراض و أن تقضي بعدم قبوله إذا تبينت تخلف شرط منها ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
متى كان المطعون عليه لم يؤسس اعتراضه أمام محكمة الموضوع على أساس أنه بوصفه مديناً بالتضامن مع الشركة المقضى بافلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 450 مرافعات ، و إنما أسسه على أساس وقع خطأ جسيم ممن كان يمثله فى دعوى الإفلاس و هو الأمر الذى تشير إليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة و كان دفاعه فى دعوى الاعتراض كما كان فى دعوى الإفلاس التى صدر فيها الحكم المعترض عليه يقوم على إنكار أنه شريك متضامن فى الشركة المفلسة فإنه لايقبل منه التحدى بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 23 لسنة 29 جلسة 1963/12/26 س 14 ع 3 ص 1202 ق 174) |
|
مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى تبعا لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض إلى النصف المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية و منها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الضرائب شكلا إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات ، و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر فى هذه الطلبات قد فصل فى الموضوع أو فى مسألة فرعية . (الطعن رقم 77 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1182 ق 170) |
|
متى كان إعلان تقرير الطعن قد تم فى الميعاد و كان المطعون عليه قد قدم دفاعه فى الميعاد القانونى فإنه لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان بدعوى وجود عيب فيه طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك . (الطعن رقم 199 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1187 ق 171) |
|
الاقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا . (الطعن رقم 199 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1187 ق 171) |
|
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه . (الطعن رقم 28 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1173 ق 169) |
|
تقضى المادة 108 من القانون المدنى بأنه " لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل " فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذا فى حق الأصيل إلا إذا أجازه ، و قد استثنت المادة من حكمها الأحوال التى يقضى فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد . فإذا كان الموقع على الإيصال سند الدعوى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ممثلا لها وقد تضمن هذا الإيصال على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة ، فإن هذا الإقرار يكون متضمنا انعقاد عقد وديعة بين نفسه و بين الشخص الاعتبارى الذى ينوب عنه (الشركه) و هو مالا يجوز عملاً بالمادة 108 سالفة الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد و بالتالى لا يجوز للمدير أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الإيصال و الموقع عليها من المدير بصفته الشخصية متضمنة إقرارا منه بملكية سيدة ما لقيمة تلك الوديعة و كان هذا الإقرار منصبا على ذات الوديعة المشار إليها فى صلب السند فإن الإقرار المذكور لا يكون من شأنه أن يرتب بذاته فى ذمة الشركة التزاما جديدا مستقلا عن الالتزام الناشىء عن عقد الوديعة و إنما يستمد ذلك الإقرار أثره من هذا العقد و بالتالى يدور معه وجودا و عدما ، و من ثم فإن عدم نفاذ عقد الوديعة فى حق الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزم لها . (الطعن رقم 28 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1173 ق 169) |
|
متى كان عيب القصور الذى لحق الحكم المطعون فيه واستوجب نقضه بسبب إغفاله الرد على دفاع جوهرى للطاعنة قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لا يلحق الحكم الاستئنافى الصادر بالإحالة إلى التحقيق لأنه وقد أراد بهذا التحقيق التثبت من صفة المطعون عليها الأولى فى رفع الدعوى وهو الأمر الذى يجب أن يسبق التعرض لدفاع الطاعنة سالف الذكر ، فإنه لا يمكن رمى ذلك الحكم بالقصور لكونه ترك أمر الرد على هذا الدفاع للحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد أن تثبت الصفة للمطعون عليها ومن ثم فإن طلب الطاعنة نقضه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 28 لسنة 29 جلسة 1963/12/19 س 14 ع 3 ص 1173 ق 169) |
|
إعلان الطعن فى الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التى يترتب على إغفالها سقوط الحق فيه و بالتالى عدم قبول الطعن . (الطعن رقم 152 لسنة 29 جلسة 1963/12/18 س 14 ع 3 ص 1170 ق 168) |
|
إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لا يلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التى حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه ، و من ثم فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين . (الطعن رقم 152 لسنة 29 جلسة 1963/12/18 س 14 ع 3 ص 1170 ق 168) |
|
الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
|
متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءاً عاماً على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو ما يرد منها فى المستقبل سواء أكانت تجارية أم للتقاوى وسواء أكانت فى المحالج أو فى شون البنوك أو فى المحال التجارية أو فى حيازة الأفراد أو الهيئات بأية صفة كانت ، فإن تقرير الاستيلاء مجرداً على هذا النحو لايعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية البذرة أو حيازتها إلى الحكومة ، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذرة وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد أسعارها ، وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى البذرة وتحديد سعر جبرى لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها إذ أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز وقد أقرت ذلك المادة 806 من القانون المدنى . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
|
القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فورى بحيث تسرى الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
|
يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدنى أن المشرع قصد من إيراد عبارة " وكان معلوم المقدار وقت الطلب " المذكورة فى هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التى لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوى التى كانت لدى الطاعنة فى الميعاد المناسب فإنه يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه ، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون . (الطعن رقم 348 لسنة 28 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1139 ق 163) |
|
على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر بالقانون . وإذ كان إعلان الطعن فى الميعاد من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، و كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته بعد الميعاد فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه المذكور . (الطعن رقم 30 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1160 ق 166) |
|
لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض فى ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بالإحالة مما لايصح معه القول بانقطاع سير الخصومة و وقف ميعاد إعلان الطعن فى حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير . (الطعن رقم 30 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1160 ق 166) |
|
متى كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه هو بطلان القيد الذى أجرته الشركة سلف الطاعن على العين محل النزاع و بطلان إجراءات نزع الملكية التى تعاقبا فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس و إلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع تلك العين إلى المطعون عليه الثالث الراسى عليه المزاد مع تثبيت ملكية المطعون عليه الأول للعين المذكورة تبعاً لذلك و بالاستناد إلى عقد البيع المسجل الصادر له من المطعون عليه الثانى فإن النزاع فى هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثانى يستتبع بطلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم . (الطعن رقم 30 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1160 ق 166) |
|
الإعفاء المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة فى طرود المنوه عنها فى الفقرتين الأولى و الثانية . (الطعن رقم 107 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1167 ق 167) |
|
المسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس باثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغى من العناية و الحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء الذى فى حراسته و إنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى القول بإنتفاء هذه المسئولية عن الوزارة المطعون عليها على ما ذكره من انتفاء الخطأ من جانب الوزارة حارسة الشىء فإن ذلك لا تندفع به مسئوليتها طبقاً للمادة 178 من القانون المدنى . (الطعن رقم 17 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1156 ق 165) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطأ المضرور (الطاعن) بعبارة مجملة تتضمن أن الطاعن لم يكن حريصاً فى سيره دون أن يكشف عن مظاهر عدم هذا الحرص وعن الأعمال التى وقعت من المضرور و اعتبرها الحكم عدم حرص منه و دون أن يبين المصدر الذى استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 17 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1156 ق 165) |
|
مفاد ما نصت عليه المادة 104 من قانون التجارة من أن " كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة و ثمانين يوماً فيما يختص بالإرساليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى . وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش والخيانة " أن القانون قد قصر الاستثناء الوارد فى هذه المادة على حالتى الغش والخيانة فلا محل محل لقياس الخطأ الجسيم عليهما فى هذا الشأن . و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بأن الطاعن تمسك بأن ما وقع من مصلحة السكة الحديد و أدى إلى تلف البصل يعتبر غشاً اقتصر على إيراد القاعدة القانونية المتقدمة دون أن يقول كلمته فى وصف الوقائع التى صح لديه وقوعها من المطعون عليهما و ما إذا كانت هذه الوقائع مما يسرى عليه التقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 104 المذكورة أو يتناوله الاستثناء الوارد فيها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 9 لسنة 29 جلسة 1963/12/12 س 14 ع 3 ص 1151 ق 164) |
|
الثمن الذى توجب المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع إيداعه حتى لايسقط حقه فى الأخذ بالشفعة هو الثمن الذى حصل الاتفاق عليه بين البائع و المشترى وانعقد به البيع و لايكون هذا الثمن دائماً هو الثمن المسمى فى العقد إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقى بقصد تعجيز الشفيع عن الأخذ بالشفعة ، و للشفيع أن يطعن فى هذا الثمن بالصورية و بأنه يزيد على الثمن الحقيقى و عندئذ يقع عليه عبء إثبات هذه الصورية و له أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث إن عجز عن إثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانوناً إن كان المبلغ الذى أودعه يقل عن الثمن المسمى فى العقد . (الطعن رقم 27 لسنة 29 جلسة 1963/12/05 س 14 ع 3 ص 1131 ق 161) |
|
متى كانت الدعوى قد أريد بها نفى حق ارتفاق يدعيه المدعى عليه فإنها تكون من الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فى معنى المادة 32 من قانون المرافعات و يتعين تقدير قيمتها طبقاً لنص هذه المادة باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، إذ يستوى فى إعتبار الدعوى كذلك أن تكون قد رفعت بطلب ثبوت حق ارتفاق أو بطلب نفيه . و لا يغير من اتصاف الدعوى بالوصف المتقدم أن يكون مدعيها قد طلب فيها أيضاً غلق المحال التى فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها و إزالة المواسير التى مدها على هذه الأرض ذلك أن طلبه هذا يعتبر نتيجة مترتبة على طلبه الأصلى المتضمن نفى حق الارتفاق وبالتالى طلباً تابعاً له ، وإذ كان هذا الطلب التبعى مما لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات فإنه لا يدخل فى الحساب عند تقدير قيمة الدعوى و ذلك عملاً بالمادة 30 من القانون المذكور . (الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160) |
|
لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت و طبقت عند تقديرها لقيمة الدعوى قاعدة من قواعد التقدير الواردة فى قانون المرافعات غير القاعدة الواجب تطبيقها ، بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض أيضا أن قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة المنطبقة تخرج عن نصاب المحكمة التى حكمت فيها و ذلك حتى يكون الطعن ذا جدوى و حتى تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى مسألة الاختصاص و تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة طبقاً لما تنص عليه المادة 444 مرافعات المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن البائع له قد كسب ملكية حق ارتفاق المرور على الأرض موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية و استند فى ذلك إلى مجرد عدم النص على وجود هذا الحق للبائع فى العقد الصادر منه للطاعن ، و إلى وجود طريق آخر رئيسى أيسر للوصول إلى القطعة المبيعة منه للطاعن ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها و يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال . (الطعن رقم 127 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1124 ق 160) |
|
المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء فى المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان فى هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع فى هذا المنزل و طلباً لذلك أن يكون الحكم فى مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها فى تلك الدعوى فى أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين فى الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما المطعون عليه الثانى بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فإن الموضوع يكون مختلفاً فى الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلاً فى حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع فى حقيقة هذا الثمن فى دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد فى الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل فى هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة فى تلك الدعوى ، و من ثم فإن الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز . (الطعن رقم 93 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1119 ق 159) |
|
متى كان استناد الحكم إلى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى لا نزاع فيه أو بالمرور الذى استخلصه من أقوال الشهود يكفى أن يكون أساساً للقضاء بمنع التعرض ، و كان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه فى ارتفاق المطل و المرور استناداً إلى الحكم الصادر لصالحه ليس إلا تقريراً للواقع للاستئناس به فى تبين الحيازة و صفتها فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بنى قضاءه على أساس ثبوت الحق . (الطعن رقم 29 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1112 ق 158) |
|
لا يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفى الحق . (الطعن رقم 29 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1112 ق 158) |
|
فعل التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى منع التعرض بتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه عن فعل التعرض أن المستأنف عليه (الطاعن) قد أقام السلم جميعه بعمده الأربعة داخل الممر و أنه بذلك يعتبر متعرضاً للمستأنف (المطعون عليه) فهذا حسبه بياناً لفعل التعرض . (الطعن رقم 29 لسنة 29 جلسة 1963/11/28 س 14 ع 3 ص 1112 ق 158) |
|
يبين من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع فى سبيل توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية و صيانة حقوق ذوى الشأن قد حرص على أن يتم الاتفاق على التعويضات المستحقة عن نزع الملكية أو تقديرها بمعرفة أهل الخبرة فى حالة عدم حصول الاتفاق و إيداع هذه التعويضات على ذمة مستحقيها فى ميعاد قصير عقب نزع الملكية و قبل الاستيلاء الفعلى . و إذا كان مقتضى أحكام هذا القانون أنه لا يجوز لذوى الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية عند عدم الاتفاق عليه ، إلا أن هذا الخطر مشروط بأن تكون جهة الإدارة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجبت القانون اتباعها لتقدير التعويض فى هذه الحالة ، فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت فعلا على العقار المنزوعة ملكيته و لم يحصل اتفاق بينها و بين المالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم انقضت المواعيد التى حددها القانون للانتهاء من إجراءات تقدير التعويض فى حالة عدم الاتفاق عليه دون أن يصل إلى المالك أى إخطار من الخبير يمكن أن يتحقق به علمه بأن جهة الإدارة نازعة الملكية قد سلكت فعلاً الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه لتقدير التعويض فى تلك الحالة فإنه يكون لهذا المالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب منها تقدير هذا التعويض بذات الوسيلة التى عينها القانون وهى تقديره بمعرفة أهل الخبرة . (الطعن رقم 238 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1073 ق 153) |
|
مقتضى العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بالدولة أن ما يكتشفه أو يهتدى إليه من اختراع أثناء أو بسبب قيامه بأعمال وظيفته ويكون داخلاً فى نطاق هذه الوظيفة تملكه الدولة دون الموظف الذى لا يكون له أى حق فيه . وهذا الذى تقتضيه علاقة الموظف بالدولة تقتضيه كذلك علاقة العامل برب العمل على ما بين العلاقتين من تباين و ذلك إذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تتطلب منه إفراغ جهده فى الكشف أو الاختراع وهيأت له ظروف العمل الوصول إلى ما اهتدى إليه من ذلك . وهذه القاعدة التى تستمد أساسها من أصول القانون العام قد قننها المشرع فيما يتعلق بالاختراعات بما نص عليه فى المادة 281 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 والمادة 2/688 من القانون المدنى . و إذ كان اكتشاف المطعون عليه معدن الكروميت أثناء إيفاده فى بعثة على نفقة شركة كانت قد استعارته من الحكومة لا يؤدى وحده إلى أن يكون هو صاحب الحق فى هذا الكشف ، إذ لو كانت هذه البعثة أوفدت خصيصاً لهذا الكشف وكان استخدام المطعون عليه فى تلك الفترة لهذا الغرض فإنه وفقا للقواعد المتقدمة يكون الحق فيما إهتدت إليه البعثة من كشف للشركة دون المطعون عليه ، وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن القواعد المتقدمة و لم يعن ببحث العلاقة التى كانت تربط المطعون عليه بالشركة فى فترة الإعارة على ضوء هذه القواعد و لا أثر البعثة الثانية التى أفدته فيها المصلحة التابع لها على ما وصل إليه من اكتشاف فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 372 لسنة 28 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1067 ق 152) |
|
متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و احتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإن هذا العقد يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
|
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية ، إذ أن هذه الغرامات جزاء قصد به ضمان المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليه حرصاً على سير المرفق العام بانتظام و إطراد وفى سبيل تحقيق هذه الغاية يحق للادارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى تلك العقود من تلقاء نفسها و دون حاجة لصدور حكم بها وذلك بمجرد وقع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها . كما أن لها أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من المبالغ التى تكون مستحقة فى ذمتها للمتعاقد المتخلف . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
|
لا يتوقف استحقاق غرامة التأخير على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزامه ، و من ثم فلا تلتزم الإدارة بإثبات هذا الضرر كما لا يجوز للطرف الآخر أن ينازع فى استحقاقها للغرامة كلها أو بعضها بحجة انتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة فى العقد لدرجة لا تتناسب مع قيمة الضرر الحقيقى . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
|
إذا كان للادارة سلطة توقيع الغرامة عند التأخير فى تنفيذ الالتزام فإن لها أيضا سلطة التنفيذ المباشر بأن تحل بنفسها محل المتعاقد المتخلف أو المقصر فى تنفيذ الالتزام أو تعهد بتنفيذه إلى شخص آخر ويتم هذا الاجراء على حساب ذلك المتعاقد فيتحمل جميع نتائجه المالية و من هذه النتائج المصروفات التى تتكبدها الادارة فى عملية الشراء من متعهد آخر ، فإذا نص فى العقد على طريقة تحديد هذه المصروفات حق للادارة اقتضاءها كاملة على هذا الأساس دون أن تطالب باثبات ما أنفقته منها فعلاً . (الطعن رقم 262 لسنة 29 جلسة 1963/11/21 س 14 ع 3 ص 1081 ق 154) |
|
ما ورد فى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب إنقاطعه عن العمل مدة معينة ليس إلا بياناً لبعض صور إنتهاء العقد لسبب قهري وحيث يكون إنتهاؤه عرضياً لا عادياً . (الطعن رقم 483 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1056 ق 150) |
|
النص فى لائحة الشركة على تحديد سن الستين لتقاعد عمالها إنما هو تصرف صدر من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشآته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن طبيب الشركة قدر سن المطعون عليه وقت التحاقه بالعمل و لم يعترض أو ينازع فى هذا التقدير طول مدة خدمته و استمر هذا الوضع قائماً و مستقراً بينهما إلى أن بلغ سن الستين و أنهت عقده لهذا السبب ، فإن هذا الإنهاء لا يكون بغير مبرر . (الطعن رقم 483 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1056 ق 150) |
|
صيرورة المنشأة فردية بعد أن كانت شركة و استقلال أحد الشركاء بإدارتها لا يمنع من استمرار عقود العمل مع رب العمل الجديد و اعتبارها متصلة من وقت استخدام العامل لدى رب العمل الأصلى كما لو كانت قد أبرمت منذ البداية مع هذا الأخير . (الطعن رقم 487 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1062 ق 151) |
|
متى كانت علاقة العمل قد استمرت إلى ما بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952 فإن ما لم يكن قد تم واكتمل من آثارها يحكمه هذا المرسوم بقانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام بشأن أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة . (الطعن رقم 487 لسنة 29 جلسة 1963/11/20 س 14 ع 3 ص 1062 ق 151) |
|
متى كان الثابت أن المبلغ الذى أقامت الشركة المطعون عليها الدعوى بطلب استرداده على أساس أنه دفعته بغير حق قد دفع إلى مصلحة المجارى على دفعتين فى سبتمبر سنة 1950 ويناير سنة 1951 و كانت مصلحة المجارى فى هذا الحين تابعة لوزارة الشئون البلدية و القروية (الطاعنة) و فرعاً من فروعها مما يعتبر معه أن هذا المبلغ قد دخل فى ذمة هذه الوزارة و كان قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 116 لسنة 1951 الذى قضى بالحاق بعض أقسام مصلحة المجارى بمجلس بلدى القاهرة لم يعمل به إلا من تاريخ نشره فى أول مارس سنة 1951 و لم يترتب هذا الإلحاق على القانون رقم 145 لسنة 1949 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر توجبه الدعوى إلى وزارة الشئون البلدية و القروية صحيحاً و ألزمها وحدها بالمبلغ المطالب به على الأساس المتقدم الذكر لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 41 لسنة 29 جلسة 1963/11/14 س 14 ع 3 ص 1051 ق 149) |
|
المرشدون و عمال هيئة البوغاز بالاسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة . و قيام الدولة بتحصيل رسوم الارشاد إنما هو إجراء مقرر لتيسير تحصيلها و كفالة هذا التحصيل بدليل أنها بعد تحصيلها تدفعها لهيئة الإرشاد بعد خصم المصروفات التى أنفقتها و من ثم لا تعتبر هيئة البوغاز مؤسسة عامة و لا يسرى عليها الاستثناء الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 427 لسنة 29 جلسة 1963/11/13 س 14 ع 3 ص 1039 ق 147) |
|
المنازعات الخاضعة للتوفيق و التحكيم تشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئاً عن خلاف فى تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التى تستند إلى نص فى القانون . وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصاً باعتبار أجر الساعات التى أضيفت إلى أجور العمال بقرار 1954/7/15 أجراً أساسياً يدخل فى حساب المكافآت و الأجازات و إصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعياً و متعلقاً بصميم علاقة العمل . (الطعن رقم 427 لسنة 29 جلسة 1963/11/13 س 14 ع 3 ص 1039 ق 147) |
|
الطعن بطريق النقض لا ينبي عليه وحده و بمجرده وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها . (الطعن رقم 427 لسنة 29 جلسة 1963/11/13 س 14 ع 3 ص 1039 ق 147) |
|
تقدير كفاية البيان الوارد فى الإنذار المنصوص عليه فى المادة 941 مدنى عن العقار الجائز أخذه بالشفعة وعدم كفاية هذا البيان مما يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
|
ادعاء الشفيع بصورية الثمن الوارد فى عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة فى الميعاد القانونى ، وله بعد ذلك أن يطعن فى هذا الثمن أمام المحكمة و يثبت صوريته بجميع طرق الإثبات القانونية . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
|
المقصود بشروط البيع التى استلزم القانون بيانها فى الإنذار هى شروطه الاساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم . وإذ كان شرط منح المشترى أجلاً فى الوفاء ببعض الثمن لا يتوقف عليه تقرير صاحب الحق فى الشفعة لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ذلك أنه ملزم فى جميع الأحوال طبقا للمادة 942 من القانون المدنى بايداع كل الثمن الحقيقى الذى حصل البيع به و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى بها و إلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة ، كما أنه طبقاً للمادة 945 مدنى لا يستفيد الشفيع من الأجل الممنوح للمشترى إلا برضاء البائع وحتى فى حالة حصول هذا الرضاء فانه لايترتب عليه اعفاء الشفيع من واجب ايداع كامل الثمن بما فيه المؤجل فى الميعاد القانونى ، و من ثم فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل إعلان رغبته فيها و بالتالى فان عدم اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان هذا الانذار . و لا يعتبر كذلك من شروط البيع التى توجب المادة 941 من القانون المدنى اشتمال الانذار عليها ما ورد فى عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول (المشترى) من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق الشراء من آخر بعقد ابتدائى ، كما لم يوجب القانون تضمين هذا الانذار شروط عقد تمليك البائع . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
|
ايداع كامل الثمن الحقيقى فى الميعاد القانونى وعلى الوجه المبين فى المادة 942 من القانون المدنى شرط لقبول دعوى الشفعة و لا يعفى من واجب ايداع الثمن كاملاً أن يكون متفقاً على تأجيل بعضه فى عقد البيع المحرر بين المشترى و البائع و لا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه فى المادة 945 مدنى من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن البائع لا يملك اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
|
اشتمال الانذار الموجه من المشترى إلى الشفيع على دعوة الأخير إلى الحضور إلى مكتب الشهر العقارى فى يوم معين سابق على انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة للتنازل له عن الصفقة إذا هو قبل أخذها بالثمن الذى اشتراها به ليس من شأنه أن يزيل الآثار القانونية المترتبة على هذا الإنذار متى كان قد تضمن جميع البيانات التى أوجب القانون فى المادة 941 من القانون المدنى اشتماله عليها . (الطعن رقم 284 لسنة 28 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1011 ق 144) |
|
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خوّلها اختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
|
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، و لا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلك قابلاً للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
|
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قراراً فيها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادراً فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
|
وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف الاستعجال و من ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
|
إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائياً ، و إذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملاً وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، و إذ رسم طريقاً خاصاً أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه الاعتراضات و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيث إذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فى اعتراضه فى حدود هذا المبلغ . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
|
متى كان منطوق الحكم موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية غير صحيحة ، إذ لمحكمة النقض إن تصحح هذه الأسباب من غير أن تنقض الحكم . (الطعن رقم 189 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1020 ق 145) |
|
صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقا للمادة 114 من القانون المدنى من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذى ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل ، و كان الطاعن قد طعن فى هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة و هى فى حالة عته ، فإنه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضى للمطعون عليهما بالقدر الذى يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه و تقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعاً جوهرياً فى ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما ، أما و قد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة إن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون . (الطعن رقم 203 لسنة 29 جلسة 1963/11/07 س 14 ع 3 ص 1033 ق 146) |
|
التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضاً إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
|
إنه و إن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة و لو كانت أوراقاً رسمية ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
|
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
|
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير . (الطعن رقم 151 لسنة 28 جلسة 1963/10/31 س 14 ع 3 ص 1006 ق 143) |
|
مجال تطبيق المادة 519 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي و لا يتعداه إلى الحجز الإدارى الذى نظمه الشارع بتشريعات خاصة لا تتضمن نصاً مماثلاً عدا التشريع الجديد الذى صدر به قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 . (الطعن رقم 82 لسنة 29 جلسة 1963/10/30 س 14 ع 3 ص 986 ق 138) |
|
متى كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان وجه من الحارس على الشركة و هو ما لا يدع مجالاً للشك فى أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة فى هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ فى اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هى المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها . (الطعن رقم 306 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 974 ق 136) |
|
المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية ارشاد السفينة تابعاً للمجهز لأنه يزاول نشاطة فى هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجبارياً و ليس فى هذا خروج على الأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضى بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعليه فى رقابته وتوجيهه . والمجهز يمارس سلطة الرقابة و التوجيه على المرشد بواسطة ربانه . و قد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية و التى وافقت مصر عليها و صدر مرسوم بالعمل بأحكامها اذ تقضى المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة فى حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجبارياً . و مؤدى ذلك أن المرشد ينسلخ فى الفترة التى يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التى يتبعها أصلاً و على ذلك فلا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التى تقع منه فى تلك الفترة . (الطعن رقم 306 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 974 ق 136) |
|
مانصت عليه الفقرة الثالثة من البند الأول من لائحة الملاحة فى قناة السويس من أن أيه سفينة تجتاز مياه القناة و موانيها تضمن Garantit لشركة القناة كل دعوى تقام عليها من الغير من جراء أيه اضرار مباشرة أو غير مباشرة تتسبب السفينة فى حدوثها ، لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة فى تقرير حق المضمون فى الرجوع على متعهد الضمان اذا كان الأخير هو ذات الشخص المسئول عن الفعل الضار . و اذ كان الثابت أن الخطأ الذى نشأ عنه الضرر الذى حكم على المطعون عليها "هيئة قناة السويس" فى الدعوى الأصلية بتعويضه قد وقع من الربان و المرشد و كلاهما تابع للشركة الطاعنة (شركة السفينة) مما يجعلها مسئولة عن هذا الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون عليها فى الرجوع على الطاعنه بما حكم به عليها فى الدعوى الأصلية لا يكون مخالفاً للقانون ، و لا يعيبه خطؤه فى تفسير الشرط المتقدم و وصفه بأنه التزام بالتأمين من المسئولية مادام أن منطوقه متفق مع التطبيق الصحيح للقانون . (الطعن رقم 306 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 974 ق 136) |
|
متى كان النزاع فى الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع فى الدعوى الثانية منصباً على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث فى الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية . (الطعن رقم 355 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 981 ق 137) |
|
صدور تصرف فى صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن فى هذا التصرف بأن حقيقتة وصية وأنه قصد به المساس بحقه فى الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون . (الطعن رقم 355 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 981 ق 137) |
|
الخطبة و إن كانت تمهيداً للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر و منها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداً عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا مالياً كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
|
يشترط للرجوع فى الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة و انتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
|
السبب ركن من أركان العقد فينظر فى توفره وعدم توفره إلى وقت انعقاد العقد فإن انعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده . فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات الشبكة و ذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
|
متى كانت محكمة الاستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى واستلزمت فى إثبات دفع مبلغ المهر هذا الدليل الكتابى ، فقد كان هذا حسبها لتأسيس قضائها برفض الدعوى بالنسبة لهذا المبلغ مادام أن الطاعن لم يقدم ذلك الدليل و لم يكن على المحكمة بعد ذلك أن تناقش أقوال الشهود التى استند إليها الحكم الابتدائى الذى قضت بإلغائه ، ويعتبر كل ماورد فى الحكم المطعون فيه فى شأن هذه الأقوال زائداً على حاجة الدعوى لم يكن يقتضيه الفصل فيها ويستقيم الحكم بدونه . (الطعن رقم 302 لسنة 28 جلسة 1963/10/24 س 14 ع 3 ص 967 ق 135) |
|
ضم الدعويين لا يفقد كلا منهما استقلالا و لا يؤثر على مركز الخصوم فيها (الطعن رقم 227 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 928 ق 130) |
|
اختصام الغير فى الدعوى لا يتم على ما تقضى به المادة 143 مرافعات إلا باتباع الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور . و من ثم فان تعديل المطعون عليه لطلباته فى دعواه على النحو الوارد فى مذكرته وإعلانه هذه المذكرة إلى اخوى الطاعن المختصمين فى دعوى منضمة لا يتحقق به قانوناً اختصامهما فى دعوى المطعون عليه (الطعن رقم 227 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 928 ق 130) |
|
اتحاد الذمة يقتضى وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه ، فيترتب على اجتماع صفتى الدائن و المدين فى ذات الشخص انقضاء الدين . و من ثم فان اجتماع صفتى المستأجر و المشترى للعين المؤجرة فى شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضى بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشترى محل المؤجر فى هذا العقد بالذات ، لأنه بذلك تجتمع فى المشترى بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر و المؤجر . أما إذا كان شراء المطعون عليه "المستأجر من الباطن" و أخوته من المالكة الأصلية للعين المؤجرة منها للطاعن " المستأجر الاصلى " قد ترتب عليه حلولهم محل المالكة الأصلية فى الاجارة الصادرة منها إلى الطاعن ، دون حلولهم محل الطاعن فى الاجارة الصادرة منه إلى المطعون عليه ، فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الاجارة الصادرة من الطاعن للمطعون عليه لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتى المستأجر و المؤجر فى هذه الاجارة بذاتها فى شخص المشترى . و من أجل ذلك تبقى هذه الاجارة قائمة و لو كانت ملكية العين المؤجرة قد انتقلت إلى المستأجر من الباطن ، و ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون المستأجر هو المالك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و اعتبر عقد الإيجار من الباطن قد انفسخ بالنسبة إلى ثلث العين المؤجرة استنادا إلى قيام حالة اتحاد الذمة بشراء المطعون عليه ثلث العين المؤجرة فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 227 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 928 ق 130) |
|
مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن المشرع لايكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، و إنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما . وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشىء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التى يكون قد أنفقها على ذات هذا الشىء . أما المصروفات التى لا تنفق على ذات الشىء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة و بالتالى لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . فإذا كان الدين الذى اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التى قام المطعون عليه بدفعها عن المودع و بتكليف منه فإن هذه الاجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التى تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها (الطعن رقم 286 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 956 ق 133) |
|
لم يكن القانون القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد ، إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديد مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و ثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . إلا أنه أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وهذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية (الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132) |
|
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل و من حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار و لغير أغراض تجارية و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال (الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132) |
|
المقصود بالعادات التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدنى هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما استقر من سنن و أوضاع فى التعامل ، فيكفى فى العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة و لا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قد استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و على تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال بقوله : " و حيث أن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات و خير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه و من خصائصه الكامنة فيه و لا مرية فى أن عملية القرض الطويل الأجل هى من صميم أعمال البنك العقارى المصرى وفقا لقانونه النظامى وفى أن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقارى فى مصر على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال فى كل قرض عقارى ذى أجل طويل و هذه العادة مذكورة فى المؤلفات الإقتصادية و فى كتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التى تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته و المفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه فى عجز المادة 232 مدنى و لعل صورة هذه العادات بالذات كانت مقدمة الصور التى كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء " . فإن هذا الذى قرره الحكم سائغ و لا عيب فيه (الطعن رقم 255 لسنة 27 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 946 ق 132) |
|
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 الذى خفض سعر الفائدة القانونية فى المواد التجارية من 7% إلى 6% و سعر الفائدة الاتفاقية من 9% إلى 8% أنه فرق بين الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به فجعل الفوائد المتفق عليها فى عقد سابق نافذه ويستمر سريانها و لو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التى يجوز الإتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون . أما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
|
تقضى المادة 227 من القانون المدنى الجديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى 7% و لم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة على صدوره كما فعل القانون 20 لسنة 1938 و لما كان تعيين الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها هو مما يتصل بالنظام العام ، فان حكم هذه المادة ينطبق بأثر فورى من تاريخ العمل بالقانون الجديد فى 1949/10/15 و يسرى السعر المخفض من هذا التاريخ حتى على الاتفاقات السابقة عليه و ذلك بالنسبة للفوائد التى تستحق منذ نفاذ ذلك القانون (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
|
لم يكن القانون المدنى القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد . إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديدا مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . و قد أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، و هذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
|
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل و من حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار و لغير أغراض تجارية و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال (الطعن رقم 115 لسنة 28 جلسة 1963/06/27 س 14 ص 936 ق 131) |
|
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، أن عدم الأختصاص الذى عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى أو المحلى ، و من ثم فإن المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعيا ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالا للرخصة المخوّلة لها قانوناً سواء كان الاختصاص معقودا للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقا لقانون المرافعات أو أى قانون خاص آخر (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها ، و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى ، و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضى الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
لا محل لإعداد تقرير تلخيص وتلاوته ما دامت الدعوى قد تهيأت للمرافعة دون عرضها على قاضى التحضير ، إذ أن تقرير التلخيص لا يكون إلا عند إحالة القضية من قاضى التحضير إلى المرافعة (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
عدم دفع الرسم النسبى لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم يرتب القانون البطلان (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر ، فإن الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمنى أو الشرط الفاسخ الصريح ، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أى من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار مادام أن إعمال كل منهما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
إذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن الفسخ مطلوب ضمنا فى طلب الإخلاء فإنه لا يكون قد خالف القانون للتلازم بين طلب الاخلاء والفسخ المؤسس على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
وقف الدعوى طبقا للمادة 293 مرافعات أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
النعى على الحكم بخلو أوراق الدعوى من توكيل للحاضر عن المطعون عليه مع عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض (الطعن رقم 291 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 896 ق 127) |
|
مؤدى نص المادة 152 من القانون المدنى الملغى أن رابطة التبعيية تقوم بين المتبوع و التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية ورقابة فى توجيهه . و إذ كان مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 بشأن علاقة وزارة التربية و التعليم بالمدارس الحرة ، أن للوزارة سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة أنها تصدر الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابه عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها ، فان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقرر أن نصوص القانون 38 لسنة 1948 تجعل وزارة التربية مسئولة عن خطأ صاحب المدرسة وموظفيها باعتبارها متبوعا فانه لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 209 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 888 ق 126) |
|
مسئولية المكلف بالرقابة لاتنتفى إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا و لو قام بهذا الواجب . و إذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فانها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 209 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 888 ق 126) |
|
ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها إذ لا تتحقق مسئولية المتبوع إلا إذا كانت له على تابعه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توفر هذه السلطة له لندبه لمدرسة أخرى مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 209 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 888 ق 126) |
|
قصد الشارع من حكم المادة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1950 إلى إعفاء القائمين على تنفيذ الحكام العرفية من المسئولية عما اتخذوه من إجراءات تجاوزوا بها حدود القانون باعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة وما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة و الطمأنينة . مما حدا به أن يمنع سماع أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن على الأوامر والتدابير التى يتخذها القائمون على تنفيذ الأحكام العرفية و لو كانت هذه الأوامر و التدابير خاطئة و تنطوى على مجاوزة للسلطة ما دام أن الغاية من اتخاذها تحقيق مصلحة عامة . (الطعن رقم 134 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 872 ق 124) |
|
لا توجب المادة 10 من قانون المرافعات فى البيان الخاص باسم الطالب أكثر من ذكر الاسم واللقب . فإذا كان تقرير الطعن الذى أعلن للمطعون عليه قد استوفى هذا البيان فى صدره فإن وقوع الخطأ فى صيغة الإعلان ليس من شأنه أن يجهل بالطاعن و لا يؤثر على صحته لأن بيانات الورقة المعلنة مكملة لبعضها (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
|
يشترط لتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 566 من قانون المرافعات و إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز فى حالة تقريره غير الحقيقة أن تكون مديونيته للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير و أن يكون المحجوز لديه على علم بثبوتها وبمقدارها وانه تعمد مجانبة الحقيقة بأن أقر بأقل من الدين الذى يعلم بانشغال ذمته به أو أقر بأنه غير مدين أصلا (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
|
الحكم بالملكية و إن جاز اتخاذه أساسا لطلب الريع إلا أنه لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بهذا الريع ولا يسد فى وجهه السبيل فى المنازعة فى هذا الريع إذا ما طولب به لأن الأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
|
الحكم الصادر ضد مورث الطاعنين بالريع المستحق فى ذمته للمطعون ضده عن حصة الأخير المقضى بملكيته لها لا يعتبر حجة على ذلك المورث بالنسبة للريع المستحق لشركاء المطعون ضده فى الملكية ، ما دام أنهم لم يكونوا مختصمين فى دعوى الريع التى حكم فيها للمطعون ضده و لم يطلبوا الحكم لهم بشىء فيها أو توجه اليهم طلبات فيها ، و لا يغير من ذلك من ذلك أنهم كانوا مختصمين فى نفس القضية التى صدر فيها الحكم بالريع إذا كان اختصامهم مقصورا على دعوى المطالبة بقيمة سند وهى دعوى مستقلة عن دعوى الريع و مختلفة عنها خصوما ومحلا و سببا و لا ينفى هذا الاستقلال عن الدعويين جمعهما فى صحيفة واحدة (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
|
حصول الحاجز على حكم انتهائى بصحة الحجز لا يترتب عليه ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه ، ذلك أن الحكم بصحة الحجز إذا صدر فى مواجهة المحجوز لديه لا يكون حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز وليس للمحكمة التى تنظر دعوى صحة الحجز أن تبحث فى حق المحجوز عليه فى ذمة المحجوز لديه أو تقضى بثبوته (الطعن رقم 204 لسنة 28 جلسة 1963/06/20 س 14 ص 878 ق 125) |
|
عضوية مجلس نقابة الأطباء تشمل النقيب و الأعضاء على حد سواء ، ذلك أن القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن الطبية قد أورد أحكاما بالنسبة لعضوية مجلس النقابة بوجه عام دون أن يورد أحكاما خاصة بالنسبة للنقيب وحده مما يكشف عن قصد المشرع فى أن تسرى فى حقه الأحكام المقررة لعضوية المجلس و من ثم تعتبر مدة انتخاب النقيب مدة انتخاب له فى عضوية المجلس . و إذ نصت المادة 2/39 من القانون رقم 62 لسنة 1949 المشار إليه على عدم جواز انتخاب من انتهت مدة عضويته أكثر من مرة على التوالى فإن انتخاب النقيب مرتين متتاليتين تستنفد به ما يسمح به القانون فى شأن مدة العضوية و بالتالى يكون انتخابه لعضوية المجلس بعد ذلك مباشرة مخالفاً للقانون و يتعين الحكم ببطلانه (الطعن رقم 1 لسنة 33 جلسة 1963/06/20 س 14 ع 1 ص 471 ق 66) |
|
اشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة (الطعن رقم 316 لسنة 28 جلسة 1963/06/19 س 14 ص 829 ق 117) |
|
متى كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف و التى رفع بها استئنافه الفرعى أن هذا الاستئناف لم يتضمن طعنا على قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن الفوائد عن المبالغ المحكوم له بها ، و لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف ، فان هذا الوجه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 283 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 815 ق 115) |
|
إخلال المؤجر بإلتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر فى طلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها . فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما إلتزم به يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ و التعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما طلبه الطاعن المستأجر من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة و قضى له بالتعويض عن الأضرار التى لحقته بسبب اخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة الرى الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه فى العقد دون أن يفصح عما إذا كان قد راعى فى تقدير التعويض مقابل ما نقص من الانتفاع بسبب هذا الاخلال فانه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 283 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 815 ق 115) |
|
إعلان الطعن فى الميعاد إجراء حتمى يترتب على إغفاله البطلان . و إذا كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وهو أحقية الشركة للمحل التجارى المتنازع عليه دون المفلس أو عدم أحقيتها له هو موضوع غير قابل للتجزئة فان إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لهم جميعا . و إذا كانت الشركة لم تنقض بوفاة المورث طبقا لنص فى عقد الشركة فقد وجب فى هذه الحالة توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة و على الوجه الذى تتطلبه المادة 4/14 مرافعات (الطعن رقم 180 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 810 ق 114) |
|
على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً . فاذا كان الثابت أن المطعون عليه توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحرى و توجيه الإعلان إلى جميع الورثة فى الميعاد (الطعن رقم 180 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 810 ق 114) |
|
تجيز المادة 383 مرافعات للمحكوم عليه إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم و صفاتهم إذا حصلت وفاة المحكوم له أثناء ميعاد إعلان الطعن حتى لا يستفيد التحرى عن الورثة هذا الميعاد المحدود . ومن ثم فان مجال تطبيق هذه المادة أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذى يجب أن يتم إعلان الطعن فيه (الطعن رقم 180 لسنة 28 جلسة 1963/06/13 س 14 ص 810 ق 114) |
|
الأصل فى المنح المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى أن تكون تبرعا من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر وإذا كان السكن المجانى يعتبر من الامتيازات العينية التى لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 و كان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجانى فى العقد أو أن العرف جرى به على الوجه الذى يشترطه القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 347 لسنة 29 جلسة 1963/06/12 س 14 ص 804 ق 113) |
|
تقدير الحكم للمدة التى يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التى تعطل فيها عن العمل بعد فصله قبل نهاية مدة العقد هو تقدير سليم يتفق مع حكم المادة 224 من القانون المدنى . و إذ كان الطاعن قد أقر بأنه التحق بعمل جديد و لم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما فإن النعى على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التى التحق فيها بعمله الجديد يكون فى غير محله (الطعن رقم 347 لسنة 29 جلسة 1963/06/12 س 14 ص 804 ق 113) |
|
حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين إبان وضع يده على عقار موكله كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون (الطعن رقم 235 لسنة 28 جلسة 1963/06/06 س 14 ص 792 ق 111) |
|
متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين فى دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر فى حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل فى أسبابه المتصلة بالمنطوق فى مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها (الطعن رقم 215 لسنة 28 جلسة 1963/06/06 س 14 ص 786 ق 110) |
|
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء و هذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 فى هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناف فيها جائزاً طبقا لأحكام القانون القديم (الطعن رقم 214 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 779 ق 109) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص (الطعن رقم 214 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 779 ق 109) |
|
اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه فى ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته فى قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلى لدى إعلانه بتقرير الطعن ، و من ثم يجوز إعلان الطعن إليه فى هذا المحل (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
|
إذا أثبت المحضر فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه انتقل إلى محل المطعون عليه و خاطب تابعه المقيم معه لغيابه و أعلنه بصورة من تقرير الطعن فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن قد تم وفقا للقانون و لايجدى المطعون عليه ادعاءه بعدم وصول ورقة الإعلان أو أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له أو أن توقيع المحضر غير مقروء ، ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 مرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ، كما أنه لم يدع بأن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
|
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . ومقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليهم قد تمسكوا بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحتهم (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
|
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
|
إنه و إن كان تقدم الدائن فى التوزيع مطالبا باختصامه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم فى النظام القضائي المختلط على أساس أن المدين يعلن به إلا أن الأثر المترتب على هذا الانقطاع ينتهى بقفل التوزيع ولا اعتداد بتاريخ صرف ما اختص به الدائن فى التوزيع ذلك أن إجراءات الصرف ليس من شأنها امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول فى التوزيع ، إذ هى لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية بحتة تجرى بين قلم الكتاب و بين الدائن و ليس المدين طرفا فيها (الطعن رقم 202 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 769 ق 108) |
|
متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه ، فإن تلك الورقة تكون باطلة "م 25 و610 مرافعات" و لا محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
|
تنص المادة 107 من القانون المدنى على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقا كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " . و مفاد ذلك أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى نطاق سلطتها الموضوعية التى لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين و انتهاء وصايته على باقى الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن " المدين " لا يتمتع بالحماية التى أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته . (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
|
المقصود بالدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق ، و لا يشترط فيه أن يكون حائزا لسند الدين فعلا وإن كانت حيازته له تكون عنصراً من العناصر التى يستند إليها المظهر الخادع للدائن الظاهر . ومن ثم فلا يكفى فى اعتبار المطعون عليه دائنا ظاهرا مجرد كونه محكوما له مع باقى الورثة بالدين المنفذ به و ليس فى اتصافه فى إجراءات التنفيذ بصفة الوصى أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانونى يجعله فى حكم الدائن الظاهر بالنسبة لحصة من ادعى الوصاية أو الوكالة عليهم فى الدين الذى أوفاه له الطاعن (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
|
مناط صحة الوفاء للدين الظاهر أن يكون المدين حسن النية أى معتقدا أنه يفى بالدين للدائن الحقيقى (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
|
مفاد نص المادتين 642 و 648 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل فى موضوعها وتقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل وجوب الاستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل فى موضوع الاعتراض و تأمر بالاستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه (الطعن رقم 160 لسنة 28 جلسة 1963/05/30 س 14 ص 759 ق 107) |
|
الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومه فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، و كل بيان من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع (الطعن رقم 100 لسنة 28 جلسة 1963/05/29 س 14 ص 750 ق 105) |
|
متى كان إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم فى موطنهم المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامى الموكل عنهم و الذى باشر الخصومة عنهم فى مرحلتى التقاضى فى نطاق الوكالة المشار إليها فإن النعى ببطلان هذا الإعلان يكون على غير أساس (الطعن رقم 100 لسنة 28 جلسة 1963/05/29 س 14 ص 750 ق 105) |
|
استبدال الوقف لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية ولو أذن به القاضى إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة و لو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية (الطعن رقم 100 لسنة 28 جلسة 1963/05/29 س 14 ص 750 ق 105) |
|
توجب المادة 410 من قانون المرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . و مقتضى ذلك أن الاستئناف المرفوع من الدائن عن الحكم القاضى ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى كان يباشرها من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره و يعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و يجب على تلك المحكمة أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التى تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها إذ لا محل لرفع هذا الاستئناف إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فعندئذ يكون هناك محل للمطالبة بما لم يحكم له به ويجب فى هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلبا بالمعنى الصحيح فى القانون (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
|
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلبا واحدا مقاما على أسس قانونية متعددة ولا يعتبر كل اعتراض طلبا قائما بذاته على ما يستفاد من نص المادة 642 مرافعات إذ عبر المشرع فيها عن المنازعات التى ترمى إلى بطلان إجراءات التنفيذ بعبارة أوجه البطلان . و من ثم فإن محكمة الاستئناف إذ تعرضت للفصل فى الاعتراضات التى كانت مقدمة إلى محكمة أول درجة ولم تبحثها هذه المحكمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
|
تنص المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية الذى الغى القانون 3 لسنة 1939 والمضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على أن " على الدائنين السابق إعلانهم أن يقدموا فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون " 143 لسنة 1944 " كافة البيانات المطلوبة و المستندات الخاصة بديونهم و مراتب تسجيلاتهم ، فإذا انقضت المدة المذكورة و لم تقدم البيانات المطلوبة سقط حقهم فى التوزيع ، و إذا قدمت البيانات و لم تقدم المستندات فللجنة تسوية الديون العقارية أن تقرر اعتبارهم من الدائنين العاديين . و إذ ورد هذا النص عاما مطلقا و لم يرد فى القانون الأخير رقم 12 لسنة 1942 نص باستثناء الديون المضمونة برهن تأمينى أياً كانت مرتبته من الديون التى تخضع للتسوية طبقا لأحكامه ، فإن مؤدى ذلك أن نص المادة 18 مكرر سالف الذكر ينطبق على جميع الدائنين الذين تقوم لجنة التسوية باخطارهم (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
|
مقتضى الجزاء الذى تفرضه المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 المضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على من يتخلف من الدائنين عن تقديم البيانات والمستندات الخاصة بدينه هو استبعاد هذا الدين من التوزيع ويكون حكم الدائنين الذين بحثت اللجنة ديونهم و لم يصبهم نصيب فى التوزيع طبقا لأحكام القانون (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
|
تقضى المادة 26 من القانون 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون 143 لسنة 1944 بأن قرار لجنة تسوية الديون العقارية يبرىء من ذمة المدين من كافة الديون التى تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدوره و يعتبر ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية . و قد قصد المشرع بذلك أن يسبغ على المدينين الذين قبلت اللجنة نهائيا تسوية ديونهم حصانة فى أموالهم ليس فقط بالنسبة إلى الأموال التى كانت موضوع التسوية بل وفى كل مال آخر تؤول ملكيته إليهم عقب التسوية أياً كان سبب هذه الملكية و من ثم فما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب التسوية فإن قرار اللجنة الذى صدر فى هذه التسوية يقف فى سبيل كل إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين أياً كان طريق هذا التنفيذ (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
|
مجال بحث ما إذا كان دين الدائنين يزيد أو لا يزيد على ال 70% من قيمة عقارات المدين المخصصة للتوزيع إنما يكون أمام لجنة تسوية الديون العقارية ، فإذا فوت الدائنون على أنفسهم هذه الفرصة وأصدرت اللجنة وفى حدود اختصاصها قرارها المتضمن استبعاد دينهم و انقضى ميعاد التظلم لديها فى هذا القرار طبقا للمادة 24 من القانون 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون 143 لسنة 1944 صار هذا القرار نهائيا و تكون له حجية الأحكام النهائية و يمتنع تبعا لذلك الجدل فيه أمام المحاكم (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
|
متى كان عقد الصلح و التصديق عليه من المحكمة سابقين على قرار لجنة تسوية الديون العقارية و كان المدينون قد تقدموا بالدين موضوع الصلح ضمن الديون التى طلبوا من اللجنة تسويتها وفقا لأحكام القانون وكان قرار اللجنة قد تضمن الفصل فى أمر هذا الدين باستبعاده من التوزيع فإنه لا يكون للصلح أثر على هذا القرار ما لم يثبت أن هذا الاتفاق " الصلح " قد ظل نافذا برضاء المدينين إلى ما بعد صدور قرار اللجنة (الطعن رقم 330 لسنة 27 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 719 ق 103) |
|
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه (الطعن رقم 221 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 715 ق 102) |
|
تقضى القواعد الشرعية على ماجرى به قضاء النقض بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات فاذا ماتصرف المستحق فى أعيان الوقف بالبيع فان هذا التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا لوقوعه على مال لايجوز التعامل فيه بحكم القانون و من ثم فلا تلحقه الاجازة (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
|
القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
|
لم يتضمن القانون 1952/180 بانهاء الوقف على غير الخيرات أى نص على اجازة التصرفات فى الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره و تصحيحها (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
|
مناط المفاضلة بين عقدين أن يكونا صحيحين ؛ فلا محل لهذه المفاضلة متى كان أحدهما باطلا بطلانا مطلقا (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقا على شرط قد تحقق هو انهاء الوقف ألا يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا ، فان النعى على الحكم اغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير منتج (الطعن رقم 207 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 708 ق 101) |
|
لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات و بين ما هو متعلق منها بالمواعيد ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد بعد أن نصت على قاعدة سريان قوانين المرافعات على ما لم يكون قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، أخرجت من هذه القاعدة العامة بعض مستثنيات من بينها عدم سريان القانون الجديد بالنسبة للمواعيد المعدلة متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها (الطعن رقم 191 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 703 ق 100) |
|
نظام سقوط الخصومة فى قانون المرافعات الجديد هو ما كان يعبر عنه فى قانون المرافعات الملغى ببطلان المرافعة . ولكن القانون الجديد قد استحدث لهذا النظام أحكاما متعلقة بالإجراءات تخالف ما كان مقررا بمقتضى القانون القديم منها جواز تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة على صورة الدفع إذا ما عجل المدعى دعواه بعد انقضاء الأجل المقرر للسقوط . و من ثم فإن هذا الإجراء المستحدث يسرى على الدعوى المعجلة بعد العمل بقانون المرافعات الجديد و التى كانت قد أوقفت من قبل وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد (الطعن رقم 191 لسنة 28 جلسة 1963/05/23 س 14 ص 703 ق 100) |
|
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة و مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه (الطعن رقم 248 لسنة 28 جلسة 1963/05/22 س 14 ص 693 ق 98) |
|
مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها " م 174 مدنى " قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو ، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه و إذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة و هى الخطأ بركنيه المادى و المعنوى و هما فعل التعدى و التمييز ، ثم الضرر و علاقه السببية بين الخطأ و الضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزا لاصابته بمرض عقلى يجعله غير مدرك لأقواله وافعاله مما ينتفى به الخطأ فى جانبه لتخلف الركن المعنوى للخطأ وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالى انتفاء مسئولية الوزراة المتبوعة ، فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وبنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ، يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 178 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 689 ق 97) |
|
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرر و 408 مرافعات هو على ما جرى به قضاء النقض أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى لدى نظرها امام المحكمة . و أنه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن وجب تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد اعضاء الهيئة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
|
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 و ما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيسا على الميراث بوصفه سببا من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال ، و قد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية ، و نص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها و هى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة و الدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و 940 و 947 و ما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان " فى تصفية التركات " ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
|
تنحى القاضى عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه و لا مصلحة للخصوم فيه (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
|
إذ تنص المادة 2/877 من القانون المدنى على أن " للقاضى إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى و استبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك " و كان لايوجد فى نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين فى دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به ، بل تكفل القانون المدنى بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات و إجراءاتها بصيانه حقوق الدائنين و لو ظهروا بعد تمام التصفية و جعل لهم باعتبارهم من ذوى الشأن الحق فى طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة . فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر و أقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفى لا تمس نظام التصفية فى شىء و إنما هى تتعلق بشخص المصفى و ما هو منسوب إليه و لم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياما على أن رأيهم غير ذى أثر فى نظر القاضى الذى يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكا لأقل الأنصبة فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
|
متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت فى الاستئناف الأصلى فإنها تكون فى غنى عن نظر الاستنئاف المرفوع بشأن وصف النفاذ (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
|
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى (الطعن رقم 39 لسنة 28 جلسة 1963/05/16 س 14 ص 677 ق 96) |
|
الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منها نائب يعبر عن ارادته " م 35 مدنى " . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية و لم يخوّل مديرها حق تمثيلها أمام القضاء ، و إنما جعلها تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ، و كان محافظ القاهرة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة التنظيم أمام القضاء ، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التنظيم و وزارتى الأشغال و المالية يجعلها غير مقبولة (الطعن رقم 156 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 672 ق 95) |
|
مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية فى الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ليس من شأنه أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد فى نصوص القانون 5 لسنة 1907 المنطبق على واقعة الدعوى مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية (الطعن رقم 156 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 672 ق 95) |
|
مؤدى ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدنى هو أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة و التوجيه ، بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
|
مفاد ما نص عليه القانون 38 لسنة 1948 والقرارات المنفذة له من خضوع المدارس الحرة لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها فى الحدود التى رسمها أن لوزارة التربية و التعليم سلطة فعلية فى رقابة و توجيه العاملين بالمدارس الحرة ، و هى سلطة تستمدها من القانون لا لحساب هذه المدارس و إنما لحسابها هى باعتبارها القوامة على مرفق التعليم بما يتحقق معه تبعية المدارس المذكورة والعاملين بها للوزارة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
|
متى طرح الاستئناف المرفوع من والد المصاب بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به مع الاستئناف المرفوع من الطاعنة المتضمن طلب تعديله بإنقاصه بما يوازى ما أسهم به والد المصاب من خطأ فى الحادث ، فإن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة لا تكون مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، و يكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض أن تقر الحكم الابتدائى على تقديره و لو اعتبرت أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب و المطعون عليه الثانى تابع الطاعنة خلافا لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية المطعون عليه الثانى وحده عن ذلك الضرر (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
|
إحالة حكم محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائى لا تنصرف إلا إلى ما لا يتعارض من هذه الأسباب مع أسبابه هو . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الضرر قد نتج عن خطأ مشترك بين والد المصاب و تابع الطاعنة خلافا لما أرتآه الحكم الحكم الابتدائى ، فلا يعيبه أن من بين أسباب الحكم الابتدائى التى أحال إليها ماينفى الخطأ عن والد المصاب (الطعن رقم 123 لسنة 28 جلسة 1963/05/09 س 14 ص 663 ق 94) |
|
ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن نهائية وغير قابلة لأى طعن ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى الغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، ولايستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف (الطعن رقم 138 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 649 ق 92) |
|
لا ينطبق حكم المادة 65 من القانون المدنى الملغى إلا على المنشآت التى يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراسا و من ثم فلا مجال لإعمال حكمها على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة . (الطعن رقم 125 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 638 ق 90) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه حين قرر استحقاق المستأجر للمصروفات التى أنفقها على الزراعة القائمة فى العين المؤجرة حتى تاريخ التسليم و قضى بإلزام المؤجر بها لم يبين الأساس القانونى لهذا الالزام بل جاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لأحكام القانون ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 125 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 638 ق 90) |
|
متى كان الحكم قد رتب على عدم قيام الطاعن " المؤجر " بإصلاح الآلات الزراعية مسئوليته عن تعويض المستأجرين عن الضرر الذى لحق الزراعة لهذا السبب و كان فى الوقت ذاته قد أقر المطعون عليهم " المستأجرين " على أنهم قاموا بإصلاح تلك الآلات و قضى بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها فإنه يكون مشوبا بالتناقض (الطعن رقم 126 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 642 ق 91) |
|
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بانتفاء مسئوليته عن الضرر الذى لحق الزراعة بسبب عدم تطهير المصارف و استدل على ذلك بما أورده الخبير فى تقريره من عدم الجدوى من التطهير بسبب ارتفاع المصرف الحكومى بمنسوبه العالى وذلك من شأنه أن يرد مياه الصرف مهما صار تطهير المصارف الفرعية و الجامعة ، و كان مؤدى هذا الدفاع أن الضرر الذى يدعيه المطعون عليهم ليس نتيجة مباشرة لخطأ الطاعن بل هو نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه ، و كان من شأن هذا الدفاع إذا صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فان التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى و عدم الرد عليه يجعله معيباً بالقصور (الطعن رقم 126 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 642 ق 91) |
|
لايحظر القانون على المؤجر التصرف فى العين المؤجرة بالبيع أثناء سريان عقد الإيجار ، و لا يحتم انفساخ هذا العقد بحصول البيع فى جميع الأحوال و لا يعتبر به البائع مؤجرا لملك الغير. بل مرد الامر فى ذلك اتفاق البائع والمشترى و نفاذ عقد الإيجار فى حق المشترى الجديد أو عدم نفاذه طبقا لما تنص عليه المادة 389 من القانون المدنى القديم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن عدم انتفاع المستأجر بجزء من الأطيان المؤجرة على أن بيع هذا الجزء سابقا على الإيجار . فى حين أن المؤجر قد تمسك فى دفاعه الذى أثبته ذلك الحكم بأن البيع لاحق للايجار وأنه ما كان ليمنع المستأجر من الانتفاع بهذه الأطيان . وكان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى منه حصول البيع قبل التأجير و لم يرد على دفاع الطاعن " المؤجر " سالف الذكر و هو دفاع جوهرى لو صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 126 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 642 ق 91) |
|
من المقرر أنه يجوز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص فى احاله خلو محاضر الجلسات من هذا البيان ، فاذا كان الطاعن لم يتقدم بصورة من الحكم ليثبت خلوه مما يفيد حصول تلك التلاوة بعد تغير الهيئة فان نعيه على الحكم بالبطلان لعدم تلاوة التقرير من جديد يكون عاريا عن الدليل (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
|
إذا كان المشترى قد أقام مطالبته بالتعويض على أساس اخلال البائع بالتزامه بضمان التعرض والاستحقاق دون أن يؤسسها على إخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع و لم يتمسك بهذا الدفاع الأخير أمام محكمة الموضوع ، فان النعى على الحكم بأنه لم يبحث الدعوى على أساس إخلال البائع بهذا الإلتزام يكون سببا جديدا لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
|
متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتعرض للمشترى وهو من الغير لم يكن على حق فى تعرضه و أن البائع قد باع ما يملك ، فان مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانونى عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 441 من القانون المدنى ، و لايعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادى ذلك أن وجه الرأى فى الحكم لا يتغير سواء أسبغ الحكم على التعرض المذكور صفة التعرض المادى أو القانونى ، لأن البائع فى النهاية لا يكون ملزما بضمان التعرض فى الحالين على أساس انفكاك الضمان عن البائع إن كان تعرضا قانونيا و عدم ترتب هذا الضمان إن كان التعرض ماديا (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
|
إذا لم يكن الطاعن طرفا فى دعوى الضمان ولم يلزمه الحكم الصادر فيها بشىء ما ، فإنه لا تكون له مصلحة فى النعى على الحكم فى تلك الدعوى (الطعن رقم 87 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 631 ق 89) |
|
إنه و إن كان الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه الحالة أن يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و بذلك يكون الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخد به (الطعن رقم 9 لسنة 28 جلسة 1963/05/02 س 14 ص 625 ق 88) |
|
إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطلوب إعلانها مع باشكاتب دائرتها ولم يثبت فى محضره عدم وجودها على ما أوجبته المادة 12 مرافعات ، و خلت أوراق الطعن مما يفيد اتخاذها مقر الدائرة محلا مختارا لها فى ورقة إعلان الحكم على ما استلزمته المادة 380 مرافعات ، فان إعلانها بتقريرالطعن يكون قد وقع باطلا عملاً بالمادة 24 مرافعات . (الطعن رقم 72 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 616 ق 86) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم صادر بالشفعة و برفض دعوى الشفعة على أن الهيئة التى أصدرت الحكم لم تكن هى التى سمعت المرافعة فإن هذا الحكم يكون صادرا فى موضوع لايقبل التجزئة كما أن الخصومة فى دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشترى والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها على ما جرى به قضاء النقض ومن ثم فان بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . (الطعن رقم 72 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 616 ق 86) |
|
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد . (الطعن رقم 45 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 611 ق 85) |
|
إنه و إن أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد المطلوب إعلانه أن يسلم ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أم لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره و أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، و رتبت المادة 24 منه البطلان جزاء على مخالفة هذه الإجراءات إلا أن هذا البطلان هو من ضروب البطلان النسبى الغير متعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحة فإذا وقع بطلان فى إعلان تقرير الطعن إلى أحد المطعون عليهم لخلو الصورة المسلمة إليه من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها و التى يترتب على إغفالها بطلان هذا الإعلان فيكون له وحده التمسك بهذا البطلان وتقديم دليله الماثل فى صورة إعلانه ، و ليس لغيره من المطعون عليهم الذين صح إعلانهم أن يتمسك بالبطلان بسبب العيب اللاحق بتلك الصورة التى لا شأن له بها ، وبالتالى فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيام ذلك البطلان و لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة فإن إفادة من صح إعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك به صاحب الشأن فيه و تحكم به المحكمة و عندئذ فقط يستتبع ببطلان الطعن بالنسبة لمن لم يصبح إعلانه من المطعون عليهم بطلانه أيضا بالنسبة للجميع و من ثم فلا يسوغ قانوناً للمطعون عليهم الحاضرين التمسك بما يعيب صور إعلان المطعون عليهم الغائبين حتى ولو صح ان الموضوع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
ما أوجبته المادة 95 مرافعات على المحكمة من أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان إعلان من لم يحضر من المطعون عليهم يستلزم أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها ، إذا أنه متى كان لايجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فى الصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان استنادا إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها مادام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ويقدمها متمسكا بالبطلان لهذا السبب (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرر ، 408 من قانون المرافعات هو على ما جرى به قضاء النقض أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة ، و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ، و انه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير فإنه وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ، إلا أنه لايشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول . (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
لما كانت الغاية من ضرورة حصول تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة هى تمكين الخصوم و محاميهم من أن يتداركوا عند المرافعة ما يكون قد سها عنه التقرير أو أخطأ فى عرضه من عناصر الدعوى ، فإن حصول التلاوة بعد انتهاء المرافعة لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ثبت أن أحد الخصوم طلب المرافعة بعد تلاوة التقرير للتعقيب على ما تضمنه وتدارك ما يكون قد سها عنه أو أخطأ فيه و منعته المحكمة من ذلك (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
إذا كان تقرير التلخيص قد تضمن بيانا لموضوع الدعوى و طلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم فيها أمام محكمة أول درجة وما أصدرته تلك المحكمة فى الدعوى من أحكام ثم أحال على عريضة الاستئناف ومذكرات الخصوم المقدمة فى الاستئناف بما احتوته من طلبات و دفاع و دفوع و اعتبرها جزء متمما له ، فإن وضع التقرير على هذا النحو يجعله شاملا لجميع البيانات التى أوجبها القانون (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
لما كان للوارث الحق فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقود البيع الصادرة من مورثه تخفى وصايا ، و لم يكن فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنون من أنه لم يعتبر التصرف المنجز فى ظاهره و الساتر فى حقيقته لوصية تحايلا على أحكام الميراث بل إنه قد أجاز لهم أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات طعنهم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصها فى الدلالة على أنها عقود بيع منجزة ، و إذ صح لدى المحكمة إخفاق الطاعنين فى إثبات طعنهم فى هذه التصرفات فقد اعتبرت هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث ، و من ثم فإن النعى على الحكم بخطئه فى إدراك معنى التحيل على أحكام الإرث يكون على غير أساس (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
مفاد ما تنص عليه المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و ثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث للأعيان المبيعة منه إلى ورثته و استغلاله لها بعد البيع لم يكن لحساب نفسه و لكن لحسابهم تنفيذا للتوكيل الصادر منهم إليه فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المورث بحقه فى الانتفاع بالأعيان المتصرف فيها مدى حياته مما تنتفى به القرينة القانونية الورادة فى المادة 917 مدنى (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
المقصود بالاحتفاظ بالحق فى الانتفاع وفقا للمادة 917 مدنى هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته مستندا إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه و يكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة و عدم جواز التصرف فى العين ، و إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل . و من ثم فلا يكفى لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ المتصرف بالحيازة و الانتفاع لحساب الغير و لو كان ذلك لمدى حياة المتصرف إذ يكون الحق فى الانتفاع فى هذه الحالة مقررا لهذا الغير ، كما لا يكفى أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته و دون أن يكون مستندا فى هذا الانتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقا فى الانتفاع (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
إذا كان الحكم المطعوم فيه قد ألقى على عاتق الورثة الطاعنين إثبات ما ادعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه فى الانتفاع مدى الحياة مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
الأصل فى إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية و أنه قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث ، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها لايكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات ، بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم فإذا كان الحكم قد نفى قيام القرينة الواردة فى المادة 917 مدنى و سجل على الورثة الطاعنين إخفاقهم فى إثبات طعنهم فى التصرفات بأنها تخفى وصايا فإنه لا تثريب عليه إذا هو استدل بعد ذلك فيما استدل به عند تكييف هذه العقود بما تضمنته من تقريرات (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
إذا كان الحكم قد أقيم على أن التصرفات قد صدرت عن المورث منجزة و مستوفية للشروط التى يتطلبها القانون و أنها على هذا الأساس تكون صحيحة سواء اعتبرت بيوعا حقيقية أو هبات مستورة فى عقود بيع ، فليس فى هذا الذى قرره الحكم تناقض يعيبه (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة (الطعن رقم 459 لسنة 26 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 579 ق 84) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقة بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بوقف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الخاصة بالاصلاح الزراعى فى شق الدعوى المتعلق بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعى عن مائتى فدان . ثم قضى باعادة القضية إلى تلك المحكمة للفصل فى موضوعها ، فإنه يعد حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فهو لايقبل الطعن استقلالا وفقا لنص المادة 378 مرافعات ، ذلك أن هذه المادة إنما استثنت من الأحكام القطعية التى لا تنتهى بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى فجوزت الطعن فيه استقلالا ، الأمر الذى يفيد سريان المبدأ العام الذى تقرره هذه المادة على الحكم برفض وقف الدعوى (الطعن رقم 121 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 620 ق 87) |
|
الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل فى موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل فى صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم فى الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع فى ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم فى هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى (الطعن رقم 121 لسنة 28 جلسة 1963/04/25 س 14 ص 620 ق 87) |
|
متى كانت محكمة الموضوع و هى فى سبيل تقدير التعويض عن الفصل التعسفى قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن "العامل" لدى الشركة المطعون عليها " رب العمل" و أجره الأصلى و ملحقاته ومدة خدمته فيها و ظروف فسخ العقد المبرم بينهما و التحاق الطاعن بعمل آخر ، و تولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأت أنه يستحقة على ضوء هذه العناصر مجتمعة ؛ و كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضى الموضوع دون معقب ؛ فان النعى على الحكم فى شأن هذا التقدير يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 225 لسنة 28 جلسة 1963/04/24 س 14 ص 565 ق 81) |
|
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر . (الطعن رقم 260 لسنة 27 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 543 ق 77) |
|
تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سبيل للمجادلة فيه أمام محكمة النقض متى كانت الأسباب التى ساقتها لإطراح الدليل الذى لم تأخذ به أسبابا سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه . فإذا كان الثابت من الشهادة المستخرجة من سجلات المحكمة الشرعية من واقع حجية بيع أنها ليست أصلا أو صورة لورقة رسمية حتى يكون لها حجية معينة فى الإثبات و إنما هى لا تعدو أن تكون ملخصا مستخرجا من شروط عقد بيع فقد انحسرت عنها الحجية المقررة فى القانون لأصل الورقة الرسمية أو صورتها لينبسط عليها سلطان قاضى الموضوع فى تقدير الدليل المستمد منها . (الطعن رقم 260 لسنة 27 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 543 ق 77) |
|
متى كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تكييف العقد بأنه عقد بيع محله أشياء مستقبلة لا عقد شركة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد فلا يلزم الحكم أن يرد استقلالا على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه العقد بأنه شركة . (الطعن رقم 99 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 560 ق 80) |
|
يصح اعتبار الفيضان العالى الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، و لا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله فى الماضى فإذا كان ماقرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على إطلاقة لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقعه ، و لم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن فى الوسع توقعه ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 99 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 560 ق 80) |
|
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى كالتعويض عن العمل غير المشروع . والمقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . و عدم جواز القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق الحكم ذاته على التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أياً كان مصدره كلما كان تقدير هذا التعويض خاضعا لمطلق تقدير القاضى ، و إذ كان التعويض المستحق للطاعن عن نزع ملكية أرضه للمنفعه العامة هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية البحتة ، فإن تحديد الطاعن لما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار (الطعن رقم 58 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 554 ق 79) |
|
تاريخ الحكم النهائى بالتعويض عن العمل غير المشروع هو الوقت الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذى يبتدىء منه بالتالى استحقاق الفوائد فلا يحول دون الحكم بها القول بأنها لم تترتب بعد فى الذمة ، ذلك أن القضاء بالفوائد إنما هو تقرير لحق الدائن فيها قبل مدينه إذا تأخر فى الوفاء . (الطعن رقم 58 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ص 554 ق 79) |
|
إذا لم يعين ميعاد للقبول فإن الإيجاب لايسقط إلا إذا عدل عنه الموجب ، فإن بقى الموجب على إيجابه حتى صدر القبول من المعروض عليه الإيجاب فقد تم العقد بتلاقى الإرادتين و من ثم فلا يجوز بعد ذلك لأى من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحليل من آثاره (الطعن رقم 52 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 550 ق 78) |
|
ليس للطاعن أن يتمسك بسبب من أسباب الطعن لم يبده فى تقرير الطعن (الطعن رقم 52 لسنة 28 جلسة 1963/04/18 س 14 ع 1 ص 550 ق 78) |
|
من شأن نقض الحكم و إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، فيكون لهم أن يسلكوا أمام تلك المحكمة من مسالك الطلب ما كان لهم قبل إصداره و من ثم فلهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته فى الإستئناف مما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات . (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
|
نص المادة 172 من القانون المدنى الذى استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه ، هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم و قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضى بذلك (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
|
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
|
الإلتزام بالتعويض عن قرار إدارى مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر إلتزاما احتماليا و من ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى إلتزام محقق بوقوع الضرر الموجب له و المتجدد فى كل عام نتيجة للقرار الإدارى المذكور . و بيدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه ، إذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الأداء عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 381 مدنى و أنه و إن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى أصلا من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار إدارى مخالف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد فى المصدر لا ينفى عنهما انهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لإحدهما قطعا له بالنسبة للاخر (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
|
تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 299 لسنة 27 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 520 ق 74) |
|
عقود بيع القطن تحت القطع على ماجرى به قضاء النقض تقتضى أن يكون للمشترى خيار التغطية مقابل حق البائع فى القطع ويلتزم البائع لذلك بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع لإجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه من البائع كى يأمن تقلبات الأسعار . و متى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود . أما إذا استحال إجراء عملية التغطية لعدم وجود تعامل فعلى فى بورصة العقود فلا يتحقق هذا المركز (الطعن رقم 119 لسنة 28 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 529 ق 75) |
|
القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود على ماجرى به العرف مقيد بشرط أن يكون السعر الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعرا إسميا فرضته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع بهذا السعر ، و قد أقر المشرع هذا العرف و قننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كان نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى فإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 1952/2/17 قد حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها فبراير و مارس سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا به تغطية مراكز قائمة فى بورصة العقود وعلى أن يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن طويل التيلة لشهرى مايو و يوليو سنة 1952 و على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 5 مارس سنة 1952 قراراً يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهر مايو سنة 1952 وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهر يونية سنة 1952 فان هذا القرار لم ينشىء حكما جديدا و إنما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 ، ذلك أن النتيجة الحتمية لما فرضه هذا القرار الأخير هى تأجيل القطع من الأشهر التى حظر التعامل على استحقاقها إلى الأشهر التى صرح بالتعامل عليها حتى يتمكن المشترى من إجراء عملية التغطية إعمالا لقاعدة التلازم بين القطع والتغطية فإذا كان ذلك و كانت الطاعنة قد استحال عليها اجراء عملية التغطية و ذلك بسبب عدم قيام المطعون عليه بطلب القطع على السعر حتى صدور قرار 1952/2/17 فان قطع سعر أقطان المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق شهرى فبراير و مارس إلى شهرى يونيه و مايو على التوالى مما يتعين معه تحديد أسعاره على أساس سعر إقفال هذين الاستحقاقين الآخيرين فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليهما فى بورصة العقود و من ثم فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار لجنة البورصة سالف الذكر إلى عقود بيع الأقطان تحت القطع (الطعن رقم 119 لسنة 28 جلسة 1963/04/11 س 14 ص 529 ق 75) |
|
تدخل النيابة العامة عملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 إنما يكون فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم طبقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 وهى الدعاوى التى كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 ثم أحيلت إلى المحاكم الشرعية وأصبحت من اختصاص المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956 ومن ثم فمتى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحاكم الوطنية فى تاريخ سابق على إلغاء المحاكم الشرعية يطلب الحكم باعتبار حصته 8 قراريط شيوعا فى كامل أرض وبناء العقارات المبينة بعريضة الدعوى تأسيسا على أن هذه الحصة ملكه وأن ملكيته له ثابته من اشهاد الوقف وهى بهذا الوضع دعوى ملكية فإنه لايجرى عليها حكم التدخل سالف الذكر . (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
|
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قصر مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، و حجزت المحكمة الدعوى للحكم وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه و تقدم بها بالفعل فإنه بذلك يكون قد استوفى حقه فى الدفاع . و إذ استظهر الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى و وجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفى الاستئناف ، فإنه لايكون قد انطوى على القصور فى أسبابه الواقعية (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
|
قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لايعيبه تأويله لحكم آخر و فهمه على وجه يخالف الثابت فيه مادام ذلك لا يتصل بقضاء الحكم الذى حسم النزاع و هو الدعامة التى أقام عليها قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (الطعن رقم 16 لسنة 29 جلسة 1963/04/10 س 14 ص 509 ق 72) |
|
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته على ما يستفاد من نص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 و المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 و على ما جرى عليه قضاء النقض هو صدور القرار الوزارى بالاستيلاء و إعلانه لذوى الشأن فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوى الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزارى بالاستيلاء طبقا لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه ، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة و ترك أمر تقدير التعويض و المنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه و ينبنى على ذلك أن النزاع على هذا التعويض فى هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار و المنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون و يكون حق الطاعن فى الاعتراض على التقدير جائزاً و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة (الطعن رقم 53 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 495 ق 69) |
|
تعمد المشرع عدم النص صراحة فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على مايبين من مذكرته الإيضاحية على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها حتى يكون خاضعا لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات ، واخذا بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا إذا حضر و قدم مذكرته فى الميعاد القانونى لايصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به فإذا كان الإعلان قد تم فى الميعاد القانونى ووجه إلى الشريك المتضامن وسلمت صورته فى المركز الرئيسى للشركة المطعون عليها و كانت تلك الشركة قد قدمت مذكرتها فى الميعاد و لم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه لم يثبت من جهة أخرى أن ضررا ما قد لحقها منه فإن الدفع ببطلان الإعلان يكون فى غير محله (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
|
الحكم بإلغاء وقف النفاذ أو بإلغاء الحكم بوقف التنفيذ دون التصدى لموضوع الدعوى يعتبر حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها و لا يجوز الطعن فيه استقلالا عملاً بالمادة 378 مرافعات و لا يغير من هذا النظر ما أجازته المادة 471 مرافعات للمحكوم عليه من أن يتظلم استقلالا من وصف النفاذ أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت به فى غير حالات وجوبه أو جوازه إذ نص هذه المادة قد ورد على خلاف الأصل المقرر بالمادة 378 مرافعات و من ثم فلا يجوز القياس عليه لاجازة الطعن بطريق النقض (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
|
أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام ، فنص فى المادة 853 مرافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى ، كما صرحت المذكرة الايضاحية لكل من القانونين 1953/265 و 1953/485 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، و قد اكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الاداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 و 856 و 857 مكرر مرافعات ، مما يتأدى معه أن أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة استصدار الأوامر على عرائض ، إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة و تصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص على ماتنص عليه المادة 1085 مدنى (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
|
شرط حسن النية الوراد فى المادة 1085 مدنى ، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص و التى لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقارى (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
|
مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدنى أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص و من ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ و لا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ (الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67) |
|
مفاد نص المادة 384 مرافعات أنه وإن أجاز المشرع خروجا على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى حالة الحكم فى موضوع لا يقبل التجزئة ، إلا أن المشرع حدد مدى هذا الخروج فجعل الافادة منه مقصورة على التدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها تلك المادة وهى على ماجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون " أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى ميعاده من أحد زملائه فى الخصومة أو أن يتدخل فى الطعن لينضم فى الحالتين للطاعن فى طلباته (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 490 ق 68) |
|
إذا كان النزاع يدور حول صحة سند أو تزويره فان الحكم الصادر فى هذا النزاع يعتبر صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فى معنى المادة 384 من قانون المرافعات (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 490 ق 68) |
|
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب من خصمه هذا المد ، فان رفض الحكم طلب الطاعن اجراء التحقيق استنادا إلى عدم جديته وأنه لم يقصد به سوى اطالة أمد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطأ فى الاسناد بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 490 ق 68) |
|
متى انتقلت الملكية من البائع إلى ورثة المشترى من تاريخ تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة و نفاذ عقد البيع فإن هذه الملكية لا تسقط أبدا عن المالك ، كما أن دعوى الاستحقاق التى تحميها لايرد عليها التقادم المسقط وللمالك أن يرفعها ضد أى شخص لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك . و ينبنى على ذلك أنه إذا طالب المشترى الذى انتقلت إليه ملكية المبيع البائع باسترداد المبيع . فلا يجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم لمضى أكثر من خمس عشرة سنة دون المطالبة بالملكية . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
|
ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع ، بالتقادم استنادا إلى عدم تسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة ذلك أن البائع يلتزم قانوناً بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام أبدى يتولد عن عقد البيع و لو لم يشهر و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
|
متى كان الدفع بالتقادم المسقط ممتنعا قانوناً فإن النعى على الحكم خطأه فيما اعتبره قاطعا للتقادم يكون غير منتج إذ لم يكن الحكم بحاجة إلى البحث فى انقطاع التقادم مادام الدفع بالتقادم لا تجوز إثارته أصلا . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
|
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
|
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
|
إذا كان الثابت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليهما باقى الثمن على الطاعنين حصل بعد رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وظلا متمسكين بهذا العرض فى مواجهتهم رغم رفضهم قبوله فإن ذلك يعد بمثابة عرض أبدى أمام المحكمة حال المرافعة و لا يلزم لصحتة اتخاذ إجراءات أخرى كإعلان هذا العرض عملاً بالمادة 792 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 28 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 398 ق 62) |
|
" الامفتيوز " عقد يقرر للمنتفع بالأطيان حقا عينيا . و إذا كانت الحقوق العينية تخضع لقانون موقع العقار فان الحكم وقد أقام قضاءه بالنسبة للعقار الكائن بالقطر المصرى على أن القانون المصرى لايعرف هذا العقد لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 342 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 391 ق 61) |
|
إذا كان المالك "الطاعن" لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى حق الحائز فى بقاء الاطيان فى حيازته مدى حياته لاستثمارها مقابل جعل معين أو أجر وفى حق خلفائه فى ذلك حتى ينقرضوا ، و كان الحكم قد نفى عن اتفاق الطرفين على ذلك وصف " الأمفتيوز " أو الحكر وأقام قضاءه فى ذلك على صحة هذا الاتفاق و عدم مخالفته للقانون أو النظام العام ، فان نعى الطاعن على الحكم بأن تأييد المنفعة الناشئة عن حيازة الأطيان أمر يأباه القانون مما يبطل ذلك العقد بطلانا مطلقا ، يعد منازعة جديدة لم يسبق ابداؤها أمام محكمة الموضوع و لايصح التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض و لو كانت هذه المنازعة متعلقة بالنظام العام مادام نطاق الدعوى و قد كان موضوعها مقصورا على طلب تعديل الجعل دون طلب الإخلاء لم يكن يتسع لبحث هذه المنازعة (الطعن رقم 342 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 391 ق 61) |
|
عدم التجزئة الذى تعنيه المادة 3/384 من قانون المرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه أن الفصل فى النزاع لايحتمل غير حل واحد بعينه . و إذا كان النزاع الذى فصل الحكم فيه قابلا للتجزئة فى شق منه و غير قابل لها فى شقه الآخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لايفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم . (الطعن رقم 225 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 381 ق 60) |
|
تشترط المادة 2/384 من قانون المرافعات لإفادة الخصم الذى فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله فى الميعاد فى حالة عدم التجزئة أن ينضم إلى هذا الزميل فى طلباته و من ثم فلا يجوز له أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عليها . فإذا كان قضاء الحكم الابتدائى ببطلان التصرف لم يبن على تزوير عقد صادر من مورث و هو موضوع غير قابل للتجزئة و إنما بنى على أساس آخر قائم بذاته قابل للتجزئة فليس للمحكوم عليهم فى هذه الحالة الإفادة من الاستئناف المرفوع أحدهم كما لايفيدون منه و لو توافرت حالة التجزئة متى كانت طلباتهم تغاير طلبات المستأنف فى ماهيتها و فى الأساس الذى تقوم عليه . و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق حكم المادة 384 سالف الذكر لايكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 225 لسنة 27 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 381 ق 60) |
|
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة (الطعن رقم 106 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 413 ق 64) |
|
ما نصت عليه المادة 2/411 من القانون المدنى من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلى فى الاستئناف مشروط بأن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولا و على ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف (الطعن رقم 106 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 413 ق 64) |
|
إذا كان يبين من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقيمت من شخص بصفته وليا على ولده و وكيلا عن آخرين فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة بين المدعين و المدعى عليه و يكون التمسك بقاعدة " لايجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " فى غير موضعه ذلك أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله (الطعن رقم 124 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 417 ق 65) |
|
بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم حتى لا تتخذ هذه الإجراءات بغير علمهم و يصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم . (الطعن رقم 124 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 417 ق 65) |
|
إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار فى عقد البيع ، و لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها فإن العبرة فى أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك على مقتضى حكم المادة 433 من القانون المدنى هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة ، أما التمييز بين البيع الجزافى و البيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذى تنتقل فيه ملكية المبيع للمشترى فى كل منهما وتعيين ما إذا كان البائع أو المشترى هو الذى يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشترى فى أخذ الزيادة التى ظهرت بالمبيع بلا مقابل عملاً بالمادة 433 مدنى على مجرد اعتباره البيع جزافا مع أنه ليس من مؤدى ذلك حتما إعمال حكم هذه المادة و مناطه أن يتفق على ثمن المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة فإن الحكم يكون قاصر البيان (الطعن رقم 124 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 417 ق 65) |
|
لاتشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوبا ، و لذلك فقد كان من الجائز اثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عند الانكار مالم يوجد اشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية و من ثم فإثبات الوقف بغير اشهاد عليه لايكون مقبولا عن الانكار مالم يتبين أنه موجود من قبل العمل بلائحة المحاكم الشرعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اجاز اثبات الوقف رغم الانكار بغير طريق الإشهاد الشرعى استنادا إلى أنه انشىء فى تاريخ سابق على العمل باللائحة المذكورة و كان الحكم قد خلا من بيان ما يدل على أن الوقف قد أنشىء فى وقت سابق على العمل بهذه اللائحة و لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 34 لسنة 28 جلسة 1963/03/28 س 14 ع 1 ص 409 ق 63) |
|
لا يشترط فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدنى أن تكون الالتزامات المتبادلة متراخية التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارىء بل يكفى وجود التزام على أحد العاقدين متراخى التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطارىء ثم صار مرهقا للمدين ، دون ما اعتبار بكون الالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان متراخيا كذلك (الطعن رقم 259 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 347 ق 55) |
|
لما كان نص المادة 2/147 من القانون المدنى يستلزم فى الإرهاق الذى يصيب المدين فى تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارىء أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة فإن الخسارة المألوفة فى التعامل لا يعتد بها . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة ، لم يلق بالا إلى مادفع به الطاعن من أن هبوط أسعار الأطيان الزراعية موضوع الطعن لايجعل التزام المدين مرهقا ومهددا بخسارة فادحة بل يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد فى الاسعار ، فإنه يكون قد أغفل البحث فى دفاع جوهرى لو ثبت لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و يكون الحكم قد عاره البطلان لقصور أسبابه بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 259 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 347 ق 55) |
|
يحصل الطعن بالنقض طبقا للمادة 429 من قانون المرافعات بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه (الطعن رقم 25 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 342 ق 54) |
|
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إثبات بيان أن المخاطب معه يقيم مع المعلن إليه ذلك أن المساكنة فى هذه الحالة شرط لصحة الإعلان و من ثم فإذا أغفل المحضر هذا البيان فى إعلان الطعن وكان إعلان الطعن إعلانا صحيحاً فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها البطلان فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 25 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 342 ق 54) |
|
لما كانت المادة 116 من قانون المرافعات توجب إحالة القضية جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم ما أصدره من قرارات مع تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة فإن محكمة الدرجة الأولى إذا أغفلت هذا الإجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلا و إذا كان الحكم الاستئنافى قد أحال فى أسبابه فيما يتعلق ببيان وقائع الدعوى إلى ما وارد بشأنها فى الحكم الابتدائى وأقر أسباب ذلك الحكم وأيده رغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكما باطلا و أحال إلى عدم مما يبطله . (الطعن رقم 25 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 342 ق 54) |
|
تحديد اختصاص المحاكم من المسائل التى يختص بها قانون المرافعات و من ثم يجب الرجوع إلى أحكامه لتعيين الجهة المختصة وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى الشارع أن يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
|
الدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند إلى حق شخصى و يطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق ومن ذلك الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع هذا الازدواج فى تكوين الدعوى و مآلها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الشخصية العقارية وفقا للمادة 56 مرافعات معقودا للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . و لا ينال من هذا النظر أن تكون المادة 83 من القانون المدنى قد اقتصرت فى تقسيم الأموال و الدعاوى المتعلقة بها على عقار و منقول فقط إذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص القانون المدنى أيه قاعدة للأختصاص تغاير قاعدة المادة 56 من قانون المرافعات فى شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية العقارية (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
|
يلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . و هذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع و لو لم يكن هذا العقد مشهرا و ينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . وإذا كان الطاعنون " ورثة البائع " قد دفعوا دعوى ورثة المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مورث الطاعنين بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمس عشر سنة من تاريخ صدور هذا العقد ، فإن هذا الدفاع يعد من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على الطاعنين بمقتضى إلزام مورثهم بالضمان ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
|
متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية وكان هذا الاستخلاص سائغا يتفق مع مدلولها الظاهر و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة النقض ما يدل على أن العقد الذى لم يقدم صورته بملف الطعن يحوى عبارات أخرى غير التى أثبتها الحكم المطعون فيه تخالف ما ذهبت إليه محكمة الموضوع فى تكييفها للعقد ، فإن النعى عليها الخطأ فى هذا التكييف يكون على غير أساس (الطعن رقم 261 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 355 ق 56) |
|
لا يجوز التدخل فى الطعن بالنقض - طبقاً للمادة 14 من القانون 57 لسنة 1959 التى تقابل المادة 435 من قانون المرافعات - بالإنضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و من ثم فلا يقبل طلب التدخل من دائن إستعمالاً لحق مدينه المطعون عليه طبقاً للمادة 235 من القانون المدنى (الطعن رقم 238 لسنة 27 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 325 ق 52) |
|
إذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة فى تقديم مذكرة أو الحضور عنها فى الطعن و لو إدعى بعدم جواز إنهاء الوكالة لصدورها لصالح الغير و ذلك دون رضاء منه إستناداً للمادة 715 من القانون المدنى ، متى كان المحامى لم يقدم الدليل على صحة هذا الإدعاء (الطعن رقم 238 لسنة 27 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 325 ق 52) |
|
تعليق أمر الفصل فى الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استيفائه و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب حتى يتخذ هذا الإجراء أو يتم ، يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد عدلت عن الحكم الصادر بوقف السير فى الإستئناف حتى يفصل فى مسألة أخرى وقضت فى موضوع الاستئناف رغم تمسك الخصم بحجية حكم الوقف دون أن يقوم لديها الدليل على البت فى تلك المسألة تنفيذا لحكم الوقف السابق ، فان هذا العدول يعد اهدارا لحجية حكم الوقف مما يعيب الحكم الاستئنافى بمخالفة القانون ويستوجب نقضه (الطعن رقم 7 لسنة 28 جلسة 1963/03/21 س 14 ع 1 ص 337 ق 53) |
|
سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو ما يتصل بمصلحة الخصم و له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، فإذا بدأ من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك به فليس له بعد ذلك أن يعود إلى ما أسقط حقه فيه ، و من ثم فإذا كان المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة فى الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف بعد تحضيره فى قلم الكتاب بل أبدى طلبات فى موضوع الإستئناف مما مفاده أنه إعتبر الخصومة قائمة و منتجة لآثارها فلا يحق له بعد ذلك أن يعود و يتمسك بسقوط الخصومة (الطعن رقم 368 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 313 ق 48) |
|
متى كانت بوليصة الشحن - التى دون بها إسم المرسل إليه - قد تضمنت أن لمصلحة السكة الحديد " الناقل " الحق فى تسليم البضاعة لأى شخص يكون حاملاً للبوليصة فإن هذا البيان يجعل البوليصة تأخذ حكم سند النقل لحامله بحيث لا يلتزم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه المعين بالإسم فى البوليصة بل إن ذمته تبرأ بتسليمها لحامل البوليصة و على ذلك فإن مجرد تدوين إسم المرسل إليه بالبوليصة لا يدل بذاته على أنه قد تسلم البضاعة (الطعن رقم 368 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 313 ق 48) |
|
لما كانت المادة 389 من القانون المدنى تقضى بأنه على الدائن إثبات الإلتزام و كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت - فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها - أن الأوراق المقدمة من الدائن لإثبات دعواه لا تفيد فى هذا الإثبات فإنها تكون محقة عند ما ألقت على الدائن عبء الإثبات فى حكم الإحالة إلى التحقيق (الطعن رقم 368 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 313 ق 48) |
|
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن الأجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الأقصى المقرر فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 و إنما إنحصر النزاع فى مشروعية الأجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد إستند فى تبرير إختصاصه إلى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بأنه ينبغى التفرقة بين قبول المستأجر الزيادة عند بده الإيجار و قبوله لها أثناء سريان العقد فإن الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور . و إذ خالف الحكم - و هو صادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شأن الإختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات و القضاء بعدم إختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية بإصدار أمر الأداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى (الطعن رقم 173 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 293 ق 44) |
|
لا ينقل الإستئناف الدعوى - بالنسبة للطلب الأصلى فيها - إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و فى حدود طلبات المستأنف فإذا كانت الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى وجه كل منهما إلى خصم مستقل و أجابت المحكمة الإبتدائية الطلب الأصلى دون أن تتعرض فى حكمها للطلب الأحتياطى و إستأنف المحكوم عليه فى الطلب الأصلى ذلك الحكم ، فإن هذا الإستئناف ليس من شأنه أن يطرح على المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى الموجه إبتداء لخصم آخر بحيث يمنع عليها النظر فيه ، ذلك أن الطلب الأحتياطى لم يوجه إلى المستأنف و لم يكن نتيجة مترتبة بطبيعتها على الفصل فى الطلب الأصلى متى كان الإستئناف المرفوع عنه جائزاً نظره بغير إختصام للخصم الموجه إليه الطلب الأحتياطى و لم يقض له بشئ على المستأنف . و لا محل للإستناد فى قبول المحكمة الإستئنافية الطلب الإحتياطى إلى حكم المادة 410 مرافعات إذ أن هذا الطلب لا يعتبر من وسائل الدفاع أو الدفوع المشار إليها فى تلك المادة ، كما أنه لا محل لإعمال قاعدة أن إستئناف الطلب الأصلى يطرح الطلب الإحتياطى لأن مجال إعمال هذه القاعدة أن يكون الطلبان موجهين إلى خصم واحد (الطعن رقم 364 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 308 ق 47) |
|
متى كان الكتاب الدورى الذى وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه ، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه فى حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدى فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يتمتع بالحضانة القانونية أمام المحاكم العادية . و ينبنى على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة فى سبيل إزالة التعدى لا يكون مستنداً إلى قرار إدارى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً و رتب على ذلك قضاءه بعدم إختصاص المحاكم العادية " بما فيها القضاء المستعجل " بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدى ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بالولاية (الطعن رقم 318 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 303 ق 46) |
|
لا شبهة فى إختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، النص الذى كان وارداً فى لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذى كان يحظر على المحاكم الحكم فى الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة (الطعن رقم 318 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 303 ق 46) |
|
مؤدى نص المادتين 9 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت و يكون للمدعى فى هذه الحالة الأخيرة أن يحتج بحقه على الغير إبتداء من اليوم الذى تم فيه تسجيل صحيفة الدعوى و ينبنى على ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى و الحكم فيها بصحة التعاقد - و لو كان نهائياً - دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى بل تبقى هذه الملكية للبائع و بالتالى يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادراً من مالك . و لا يحول دون الحكم للأخير بصحة و نفاد عقده مجرد تسجيل صحيفة دعوى المشترى الأول و صدور حكم لصالحه بصحة تعاقده (الطعن رقم 243 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 298 ق 45) |
|
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى و من ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد . و ما لم يثبت أن البائع غير مالك و يطلب البطلان صاحب الحق فيه ، فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته و يعد هذا منه إجازة للعقد (الطعن رقم 243 لسنة 28 جلسة 1963/03/14 س 14 ع 1 ص 298 ق 45) |
|
يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، و لا يحول دون قبول الطعن زوال هذه المصلحة بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه (الطعن رقم 16 لسنة 28 جلسة 1963/03/07 س 14 ع 1 ص 288 ق 43) |
|
إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد تضمن الفصل فى السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 16 لسنة 28 جلسة 1963/03/07 س 14 ع 1 ص 288 ق 43) |
|
لا يعتبر الحكم صادراً فى دعوى ناشئة عن نفس التفليسة و خاضعاً فى إستئنافه للميعاد المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون التجارة " و هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان " ، إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يسلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس ، و من ثم فالدعوى بصورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل قد يثور و لو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل فى هذا النزاع لا يقضى تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس و إنما تحكمه قواعد القانون المدنى و ينبنى على ذلك أن إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 394 سالفة الذكر و إنما يكون ميعاده هو الميعاد العادى المبين بالمادة 402 من قانون المرافعات أى أربعين يوماً من تاريخ إعلانه (الطعن رقم 60 لسنة 28 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 283 ق 42) |
|
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين - و إن إتحدا محلاً و خصوماً - إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر (الطعن رقم 60 لسنة 28 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 283 ق 42) |
|
إذا كانت المادة 14 من قانون الشفعة القديم توجب على الشفيع إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة مشتملاً على عرض الثمن و الملحقات الواجب دفعها قانوناً ، إلا أن الشارع فى القانون المدنى الجديد لم يأخذ بقاعدة عرض الثمن و الملحقات و أوجبت المادة 942 منه على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة و جعل الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة مما يدل على أن الشارع قد تعمد فى القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه إكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقى فحسب ، مما يتعين معه إعمال هذا القيد فى أضيق الحدود بحيث لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التى لم يرد بها تكليف فى القانون (الطعن رقم 43 لسنة 28 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 278 ق 41) |
|
إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فى وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره فى حالتين الأولى : إذا كان قد حرم نفسه و ذريته من هذا الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و الثانية : إذا ثبت أن هذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ، فقد دل ذلك - و هو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر فى كتاب الوقف أو إشهاد التغيير ، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن له الإستحقاق فى الوقف يكون بكافة الطرق القانونية فى الإثبات بما فى ذلك القرائن (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
|
يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
|
إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
|
لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر (الطعن رقم 266 لسنة 27 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 270 ق 40) |
|
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها (الطعن رقم 335 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 258 ق 37) |
|
أحال الشارع - فى المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ - فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقارى و تحصيلها و ردها و المنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك فى القانونين 90 ، 91 لسنة 1944 و بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية و الشرعية . و لما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 قد حصرت أحوال رد الرسوم و ليس من بينها حالة عدول أ صحاب الشأن عن الإجراء الذى حصل عنه الرسم فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد فى هذه الحالة . و يؤيد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 ، 91 ، 92 لسنة 1944 و أورد أحكاماً صريحة تقضى بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصلت عنه (الطعن رقم 157 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 254 ق 36) |
|
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً (الطعن رقم 229 لسنة 27 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 243 ق 34) |
|
متى كانت الدعوى قد تضمنت طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى فى ذمة كل منها من مرتب متأخر و مكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة و إن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر فى حقيقتها ثلاثة دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً و سبباً و خصوماً و من ثم فلا ينظر فى تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها و إنما تقدر الدعوى بإعتبار قيمة كل طلب منها على حدة . و لا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذى يستند إليه الطلب الآخر إذ هو فى كل منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد مستقل بذاته عن عقد العمل الذى يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة فى معنى المادة 41 من قانون المرافعات و لو تماثلت فى النوع (الطعن رقم 73 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 247 ق 35) |
|
مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الإختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الإختصاص النوعى كان إستئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى بإعتبار الحكم صادراً فى مسألة إختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات (الطعن رقم 73 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 247 ق 35) |
|
لا ينقل الإستئناف الدعوى إلى المحكمة الإستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط أى فى حدود طلبات المستأنف ، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الإبتدائى فى الطلبات الخارجة عن إختصاص المحكمة الإبتدائية " القيمى " و قصر إستئنافه على ما زاد على المبلغ الذى قبله ، فإن الإستئناف على هذا النجو لا يطرح على محكمة الإستئناف مسألة الإختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لإستئناف الجزء الذى لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به فى تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمنى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها و بالتالى أضحى هذا القضاء إنتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام و من ثم فلا يكون لمحكمة الإستئناف فى هذه الحالة أن تتعرض للفصل فى مسألة الإختصاص (الطعن رقم 73 لسنة 28 جلسة 1963/02/14 س 14 ع 1 ص 247 ق 35) |
|
المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه من عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها إن " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة العاقد الآخر و تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " و ما نصت عليه كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها " عقد العمل هو الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه فى مقابل أجر " . و يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستدل فى تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل ، بما إستخلصه من تحديد نوع العمل و نطاقه و حدوده و المواعيد المقررة له و خضوع المطعون عليه فى تنفيذه لإشراف الطاعن و رقابته و هو إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن النعى على هذا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 137 لسنة 29 جلسة 1963/02/13 س 14 ع 1 ص 239 ق 33) |
|
تخضع أشكال العقود و التصرفات لقانون البلد الذى أبرمت فيه . فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطة الرسمية بيوغسلافيا و صدقت عليه وزارة الخارجية بها و القنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 14/64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - و إعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة ، و كانت المطعون عليها لم تبد أى إعتراض على إجراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل و قد إستكمل شرائطه الشكلية و القانون يكون حجة فى إسباغ صفة الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن (الطعن رقم 383 لسنة 27 جلسة 1963/02/07 س 14 ع 1 ص 226 ق 31) |
|
لئن كانت المادة 10/14 من قانون المرافعات تنص على أنه " فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسية إلا أن المشرع قد رأى - فى بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقإمة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو فى موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو فى موطنه بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 383 لسنة 27 جلسة 1963/02/07 س 14 ع 1 ص 226 ق 31) |
|
جرى قضاء محكمة النقض على أن مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم فى الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و موطن كل منهم و أن كل منهم ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون . فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد إختصم وزير الأشغال بالحكومة المصرية فى مرحلتى التقاضى قبل أن تتعدد وزارات الأشغال فى عهد الوحدة بين أقليمى مصر و سوريا فإن توجيه إعلان الطعن إلى وزير الأشغال دون تحديد لوزير الأشغال المقصود إعلانه ، كافياً فى الدلالة على أن المقصود بالإعلان هو وزير الأشغال التنفيذى بالإقليم المصرى (الطعن رقم 389 لسنة 27 جلسة 1963/01/31 س 14 ع 1 ص 203 ق 27) |
|
إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الأحوال سواء سلمت الصورة فى المركز الرئيسى لإدارة القضايا أو فى المأمورية التى تختص بالدعوى إختصاصاً محلياً (الطعن رقم 389 لسنة 27 جلسة 1963/01/31 س 14 ع 1 ص 203 ق 27) |
|
جعلت المادة 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف ، الإختصاص بطلب التعويض فى الأحوال الخاصة التى نص على إستحقاق التعويض فيها عما ينشأ من الأضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه إلى لجنة إدارية . و مفاد ذلك أن إختصاص اللجنة الإدارية مقصور على نظر طلبات التعويض فى الحالات المحددة بالقانون المذكور ، أما طلبات التعويض فى غير هذه الأحوال فإن الإختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الأنزعة إلى ما إستثنى منها بنص . فإذا كان الطاعن قد طلب التعويض عن الإضرار التى لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع الأصول الفنية فى إنشاء المصرف و لم تتعهده بالصيانة و التطهير و كان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه نص فى القانون رقم 68 لسنة 1953 فإن اللجنة الإدارية سالفة الذكر لا تكون مختصة بنظره (الطعن رقم 389 لسنة 27 جلسة 1963/01/31 س 14 ع 1 ص 203 ق 27) |
|
لايكسب عقد الزواج أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته (الطعن رقم 532 لسنة 26 جلسة 1963/01/30 س 14 ع 1 ص 189 ق 24) |
|
الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير و التبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملى ، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق و كان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها فى هذا الخصوص فإنه لايكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 532 لسنة 26 جلسة 1963/01/30 س 14 ع 1 ص 189 ق 24) |
|
إذا كان قد قضى فى الدعوى بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإن مدة السنة المنصوص عليها فى المادة 301 من قانون المرافعات الخاصة بسقوط الخصومة تبدأ فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه اجراء صحيح فى الدعوى من تاريخ إعلانه (الطعن رقم 278 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 170 ق 21) |
|
لايصح اعتبار الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم مبررا لاعتراض الخارج عن الخصومة طبقا للمادة 450 من قانون المرافعات إلا إذا توافرت علاقه السببية بينه و بين الحكم الصادر فيها محل الاعتراض بحيث يكون الغش أو الاهمال الجسيم هو الذى أدى إلى صدور هذا الحكم على الوجه الذى صدر به (الطعن رقم 278 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 170 ق 21) |
|
استخلاص الحكم أن فى مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون اسناده الاهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة فى غير محله ، استخلاص موضوعى مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغا (الطعن رقم 278 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 170 ق 21) |
|
لئن كان من الجائز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام فى أى وقت إلا أن التمسك بمثل هذا السبب بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لايكون مجديا على ما جرى به قضاء محكمة النقض ما لم تكن عناصر الفصل فى الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحاً و فى المواعيد التى حددها القانون . فاذا كان الطاعن قد تمسك فى طعنه و بعد أن انقضت مواعيد الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه بمقولة صدوره بعد قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة التى أصدرته مما تزول به ولايته ، دون أن يودع الطاعن حكم الجمعية العمومية لمحكمة النقض الذى يستدل به على صحة السبب الذى أبداه ، وذلك فى الميعاد المحدد بالمادة 429 من قانون المرافعات لإيداع المستندات وهو وقت التقرير بالطعن فان ذلك السبب ، يكون عاريا عن الدليل بما يتعين إطراحه (الطعن رقم 250 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 162 ق 20) |
|
متى كان الحكم قد أحاط بوقائع المنازعة حول تقدير أتعاب المحامى " الطاعن " و ما أبداه الطرفان فيها واستظهر مقدار الجهد الذى بذله المحامى فى الدفاع ومركز الموكلين "المطعون عليهم" وثروتهم فإنه يكون قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن جميع العناصر التى يوجب قانون المحاماة مراعاتها فى تقدير أتعاب المحامين و هى أهمية الدعوى و ثروة الموكل و الجهد الذى بذله الوكيل وأضاف إليها كعنصر من عناصر التقرير كذلك مركز الوكيل . و إذ كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية ومن ثم فالمجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تصح إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 250 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 162 ق 20) |
|
الأصل طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات فى رفع الإستنئاف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . و لما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على إعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه ، ليست من دعاوى شهر الإفلاس التى نص المشرع عليها فى المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة و المترتبة عليها ، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى أوجب القانون نظرها على وجه السرعة إذ المناط فى تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 336 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 176 ق 22) |
|
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف شكلا و القضاء بعدم قبول ذلك الإستئناف شكلا لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون ، نقض الحكم الموضوعى الصادر فى الاستئناف تبعا لذلك طبقا لنص المادة 447 من قانون المرافعات (الطعن رقم 336 لسنة 27 جلسة 1963/01/24 س 14 ع 1 ص 176 ق 22) |
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلانها لا يتعلق بالنظام العام على ما يستفاد من المادة 140 من قانون المرافعات ومذكرته التفسيرية ، و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أنه تمسك بأن حضور محام عن المطعون عليه فى أول جلسة حددت لنظر الاستئناف يزيل العيب الذى لحق إعلان صحيفة الاستئناف فى مكتب محام كان وكيلا عنه أمام محكمة أول درجة و لم يتخذ مكتبه محلا مختارا لهم فى ورقة إعلان الحكم الابتدائى و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب على الأخذ به تغيير وجه الفصل فى الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه (الطعن رقم 200 لسنة 28 جلسة 1963/01/23 س 14 ع 1 ص 153 ق 18) |
|
تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 " التى يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 الذى حل محل القانون السابق " على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذة لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك . و لما كان فى ورود هذا النص بصفة عامة و مطلقة تدل على أن ما قصد إليه الشارع من عبارة " زيادة القيمة " الواردة به هو ما يطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصراً على هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شىء لأعمال المنفعة العامة ، فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المقصورة على المالك المنزوعة ملكيته وحده و التى لا يشترك معه فيها آخرون إذ فى هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته . و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة على الجزء الذى لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا على أن المنفعة التى عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة و لم تقتصر على الجزء المذكور ، يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 370 لسنة 27 جلسة 1963/01/18 س 14 ع 1 ص 141 ق 16) |
|
إذا أذن القاضى باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية ، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقا على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة بحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و لا يكون للراسى عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له و أوقعتها لغيره و انتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزراة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقا لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لايرد إلا على عقد كان له وجود (الطعن رقم 268 لسنة 26 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 123 ق 13) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها استنادا إلى ما ارتآه الحكم من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذى أظهر اسم موكله وقت التعاقد على الصورة التى صورها الحكم الابتدائى لواقع العلاقة بين طرفى الدعوى دون أن يقطع المطعون فيه بأنها هى العلاقة الحقيقية التى تقوم عليها مسئولية الطاعن " الوكيل بالعمولة " فى العقد مثار النزاع ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذى يتمسك به من أن العقد قد قام مباشرة بين المطعون عليه و موكله ولاتنصرف آثاره إلا إليهما ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى على هذا الأساس لايكون منهيا للخصومة كلها أو بعضها و من ثم فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من القانون المدنى (الطعن رقم 269 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 130 ق 14) |
|
كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه (الطعن رقم 249 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 111 ق 12) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر بصدد التدليل على تملك المطعون عليه بالتقادم المكسب الطويل المدة أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور و الاستمرار و الهدوء و نية التملك و أثبت توافرها و كان استخلاصه هذا سائغا من شأنه أن يؤدى فى مجموعة إلى النتيجة التى انتهى إليها فلا سبيل للجدل فى ذلك أمام محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى . و لا عبرة بما يثيره الطاعن من بطلان عقد رهن الأعيان محل النزاع الذى اتخذ الحكم من حصوله قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على تلك الأعيان ذلك أن الحكم لم يكن بصدد مسألة تتعلق بصحة العقد أو بطلانه ، كما أن بطلان العقد بفرض تحققه ليس بذى أثر فى قيام هذه القرينة وصحة الاستدلال بها فى هذا المقام (الطعن رقم 249 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 111 ق 12) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى تقريراته أنه على الرغم من بطلان عقد البيع باعتباره هبة سافرة لم تتم فى شكل رسمى فإن أحد الموهوب لهم قد وضع يده على الأعيان الموهوبة المدة الطويلة واستوفى وضع يده الأركان القانونية التى تجعله سببا لكسب الملكية ، فإن مؤدى ذلك أنه قد تملك تلك الأعيان بالتقادم المكسب لا بالعقد الباطل و من ثم فإذا كان عقد قسمة تلك الأعيان قد لحقة البطلان لاستناده إلى عقد الهبة الباطل إلا أنه إذ تضمن بيعا من والد الموهوب له لحفيده عن نصيبه الميراثى فى تلك الأعيان التى لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل و إنما بسبب آخر غير مترتب عليه و لا صلة له به ، فإن هذا البيع لا يمتد إليه البطلان بل يبقى صحيحاً باعتباره عقدا مستقلا و إن كان واردا فى عقد القسمة المذكور (الطعن رقم 249 لسنة 27 جلسة 1963/01/17 س 14 ع 1 ص 111 ق 12) |
|
متى كان الحكم قد قطع فى منطوقة و أسبابه بأن الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم و ثمن الأرض وقت التحكير و من ثم فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا . ولا مجال للتحدى فى هذا الشأن بنص المادة 165 من قانون المرافعات إذ أن نطاق تطبيقها مقصورا على الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الاثبات و لا تتضمن قضاء قطعيا (الطعن رقم 292 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 89 ق 8) |
|
مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى فى ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الإجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى (الطعن رقم 235 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 80 ق 6) |
|
إذا كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة فى صورة الإعلان مما يترتب عليه بطلانه عملاً بالمواد 10 و 12 و 24 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان تقرير الطعن قد تم فى الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه فى الميعاد القانونى فإنه لايجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى التمسك به على ماجرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 387 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 100 ق 10) |
|
المناط فى تحديد الدعاوى التى ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم . و إذا كان القانون قد أدرج دعاوى السندات الإذنية فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديلها ضمن الدعاوى التى لا تخضع لنظام التحضير و رتب على ذلك أحكاما أخرى ، إلا أنه أفرد حكما خاصا لمواعيد الاستئناف فنص فى المادة 402 من قانون المرافعات قبل تعديلها على أن ميعاد الاستئناف فى دعاوى الأوراق التجارية هو عشرون يوما وعشرة أيام فى المواد المستعجلة و المواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدعوى المرفوعة بموجب سند إذنى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة و أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 387 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 100 ق 10) |
|
لاينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إبرامه بحيث يتلاقى الإيجاب و القبول على حصول البيع ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصا سائغا من الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين المطعون عليها المفصحين عن إيجاب الشركة و قبول وزراة التموين هذا الايجاب و من الظروف التى لابست التعاقد أن نية الطرفين لم تنصرف إلى البيع ، بل إلى الاتفاق على زيادة "مقوطعية السكر" المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من السكر من الخارج و كانت الأسباب التى استندت إليها تبرر قانوناً هذا التكييف فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بمخالفة القانون يكون فى غير محله (الطعن رقم 368 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 93 ق 9) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العلاقة بين الشركة الطاعنة و وزارة التموين بأنها اتفاق على زيادة مقطوعية السكر المقررة لمصنع الشركة لمواجهة حاجة الاستهلاك الفعلى على أن تصرف من المقادير التى تستورد فعلا ، فإن من شأن هذا التكييف ألا يتعلق حق الشركة فى تلك الزيادة نوعا ، إلا من يوم تحقق حاجة الاستهلاك الفعلى للمصنع مما ينتفى معه القول بتعلق حق الشركة بذات الكمية المستوردة و المخصصة لذلك وقت وصولها (الطعن رقم 368 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 93 ق 9) |
|
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده تلك المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد ومن ثم فوضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية سببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك (الطعن رقم 262 لسنة 27 جلسة 1963/01/10 س 14 ع 1 ص 84 ق 7) |
|
تقضى المادتان 338 و 339 من القانون المدنى القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعا أو رهنا و بأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأية صفة من الصفات . وهاتان القرينتان على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على أن القصد هو إخفاء رهن و مانعا من إثبات العكس (الطعن رقم 341 لسنة 27 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 75 ق 5) |
|
ليس فى القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى أو القوانين المعدلة له ما يمنع المالك الذى انطبق عليه ذلك القانون لامتلاكه أكثر من مائتى فدان من أن يضمن إقراره ما شاء من التحفظات مادام الأمر فى تحقيق هذا الإقرار و فى الفصل فيما قد يتضمنه من تحفظات خاضعا لتقدير الجهة التى ناط بها القانون تحقيق الإقرارات فإذا كانت هذه الجهة قد قبلت التحفظ الوراد بإقرار المالك ومؤداه أن يحتفظ بالقدر المبيع منه ضمن المائتى فدان و ذلك فى حالة عدم الاعتداد بعقد البيع و أعملت مقتضاه لما رأته من قيامه على سند صحيح من القانون ، فإنه لايكون للمشترى من هذا المالك أن يجادل فى صحة ذلك التحفظ أو يعترض عليه (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
صغار الزراع و غيرهم ممن نص عليه فى المادتين 9 و 10 من القانون رقم 178 لسنة 1952 على أن توزع عليهم الأرض المستولى عليها ، لا يتعلق حقهم بالأرض الخاضعة للاستيلاء بمقتضى القانون المذكور وهى الزائدة عن المائتى فدان التى يستبقيها المالك لنفسه إلا بعد أن يتم الاستيلاء عليها وبعد أن توزع عليهم أما قبل هذا التوزيع فلا يكون لهم أيه حقوق عليها (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
لم يحظر القانون رقم 178 لسنة 1952 على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه فى حدود المائتى فدان و لم يضع أى قيد على هذا التصرف و من ثم فلا يترتب على صدور هذا القانون استحالة تنفيذ إلتزام المالك بنقل ملكية القدر الذى باعه من تلك الأطيان . فإذا كان البائع لم يدرج فى إقراره القدر المبيع ضمن الأطيان التى اختارها لنفسه بصفة أصلية و امتنع بذلك نقل الملكية للمشترى فى الفترة بين تقديم هذا الإقرار و موافقة جهة الاصلاح الزراعى على إعمال مقتضى التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر و إعتباره ضمن الأطيان المحتفظ بها للمالك ، و كان هذا المانع المؤقت لم يترتب عليه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع زوال المنفعة المرجوة من العقد فلا يكون له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الإلتزام فى الفترة التى قام فيها و لايؤدى إلى انفساخ العقد بقوة القانون (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
عدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من المالك الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى قبل 23 يوليه سنة 1952 فى حق جهة الاصلاح الزراعى لعدم ثبوت تاريخه لا يعنى بطلانه بل إن هذا العقد يبقى صحيحاً نافذا بين عاقديه متى تم صحيحاً وفقا لأحكام القانون العام . و من ثم فإذا كانت جهة الاصلاح الزراعى قد وافقت على ادراج القدر المبيع ضمن ما اختاره البائع فى حدود القدر الذى يجيز له القانون الإحتفاظ به لنفسه من أطيانه فإن العين المبيعة تكون بمنجاة من الإستيلاء و لايكون لجهة الاصلاح الزراعى أن تعترض بعد ذلك على التصرفات الورادة عليها بل يبقى العقد صالحا لنقل ملكية المبيع إلى المشترى و بالتالى فلا تعارض بين قرار اللجنة القضائية بعدم الاعتداد بالبيع قبل موافقة جهة الاصلاح الزراعى سالفة الذكر و بين الحكم ، بعد ذلك ، بإلزام المشترى بدفع باقى ثمن المبيع على أساس قيام العقد و نفاذه (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
مفاد نص المادة 13 مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952 و ما ورد بلائحته التنفيذية و المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 أن اختصاص اللجنة القضائية مقصور على الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الورادة فى الإقرارات المقدمة منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم ، أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكية الأرض التى تقرر الإستيلاء عليها بحسب أحكام قانون الإصلاح الزراعى و تعيين أصحاب الحق فى التعويض عنها ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم يبن الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم ، و التى لا تكون جهة الاصلاح الزراعى طرفا فيها فلا اختصاص للجنة بنظرها و لو تأثرت إلتزاماتهم المترتبة على تلك الاتفاقات بقانون الاصلاح الزراعى و إنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . فإذا كانت جهة الاصلاح الزراعى لم تنازع المالك إدخال القدر المبيع منه ، ضمن المائتى فدان الجائز له الاحتفاظ بها فإنه لا تكون ثمت منازعة فى هذا الخصوص تختص اللجنة القضائية بنظرها (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
ما يصدر من إدراة الاستيلاء التابعة للجنة العليا للاصلاح الزراعى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى ناط بها المشرع تنفيذ أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و القيام على عمليات الاستيلاء والتوزيع ، يعتبر صادرا من اللجنة العليا باعتبار أن هذه اللجنة قد فوضت تلك الإدارة فى إصدار كل ما يتعلق بمسائل الاستيلاء (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
تنص المادة 2/147 من القانون المدنى على أنه " . . . إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . . . " و إذ يبين من هذا النص أن المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدى دون أن يخصص نوعا من الالتزام التعاقدى بعينه و إنما أورد النص عاما بحيث يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التى يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائى عام غير متوقع يؤدى إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدورى كما تنطبق على العقود الفورية التى يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع فى الحالتين و هى إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادى للعقد فى الفترة ما بين إبرامه و تنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التى طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير و هذا الإرهاق كما يحدث فى الالتزامات التى تنفذ بصفة دورية أو مستمرة يحدث كذلك فى الالتزامات المؤجلة التنفيذ على أنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى مابعد وقوع الحادث الطارىء راجعاً إلى خطأ المدين إذ لايجوز له أن يستفيد فى هذه الحالة من تقصيره ، كما أن هذه النظرية لا تنطبق على " عقود الغرر " إذ أنها تعرض بطبيعتها العاقدين لاحتمال كسب كبير أو خسارة فادحة (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
لاينال من تطبيق نظرية الحوادث الطارئة على عقود البيع التى يكون فيها الثمن كله أو بعضه مؤجلا القول بأن إرجاء دفع الثمن قصد به التيسير على المشترى فلا ينبغى أن يضار به البائع ذلك أن الأجل شرط من شروط التعاقد على الصفقة أصلا لولاه لما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الثمن تفضلا من البائع (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها و هو رد الالتزام الى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون ذلك أن القاضى لايعمل هذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط فى ذلك شأن الأداءات فى عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء قد توافرت فى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثا عاما كما أنه حادث استثنائى لم يكن فى الوسع توقعه و لا ممكنا دفعه . و لايغير من ذلك كونه تشريعا ذلك أن نص المادة 2/147 من القانون المدنى قد أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية . و النتيجة التى رتبها القانون رقم 452 لسنة 1953 و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية لا يمكن تفسيرها إلا على أساس قانون الإصلاح الزراعى ظرفا طارئا (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
إذا كان القانون رقم 452 لسنة 1953 قد اقتصر على إعمال أثر نظرية الحوادث الطارئة على خصوصية بعينها وهى حالة ما إذا استولت الحكومة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى على أرض كان المستولى لديه قد إشتراها بعقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يولية سنة 1952 و كان الأجل المعين لوفائه بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ فإن تدخل المشرع فى هذه الحالة لم يقصد به قصر إعمال النظرية عليها وحده و إنما قصد به تنظيم العلاقة فيما بين البائع و المشترى على وجه معين عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التى أخضعت للاستيلاء حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها . و قد حرص القانون رقم 452 لسنة 1953 على أن ينص فى نهاية المادة الأولى على أن حكمه لا يخل بحقوق الطرفين طبقا لأحكام القانون المدنى بالنسبة لباقى الصفقة و من هذه الأحكام ، حكم الظروف الطارئة . و لو كان اتجاه المشرع الى قصر تطبيق الحكم المذكور بالنسبة لعقود البيع المؤجل فيه الثمن على الخصوصية التى عالجها فى تلك المادة و إلى إنفاذ حكم العقد فيما عداها لقرر أن باقى الصفقة يخضع لحكم العقد أو لأغفل الإشارة كلية إلى ما يتبع فى شأنه (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
لايكفى فى نفى قيام شرط الإرهاق كشرط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة القول بأن قانون الإصلاح الزراعى ليس سببا فى هبوط ثمن الأطيان و أنما يرجع ذلك إلى إنخفاض أسعار القطن ذلك أنه علاوة على أن المشرع قد قرر فى مذكرته الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعى إنخفاض أثمان الأراضى الزراعية و تحديد قيمتها الإيجارية ، فإنه يجب أن ينظر عند تقرير الإرهاق إلى الصفقة التى أبرم فى شأنها العقد مثار النزاع مما يتعين معه على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد (الطعن رقم 263 لسنة 26 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 37 ق 3) |
|
إذ يبين من المادة 135 من قانون المرافعات - و المذكرة التفسيرية لذلك القانون - أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا تمتد إلى المسائل التى يرجع عدم الإختصاص فيها إلى إنتفاء الوظيفة القضائية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإنه ينبنى على ذلك أن إحالة طلبات رجال القضاء من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض [ التى أصبحت هى المختصة بصدور القانون رقم 240 لسنة 1955 ] تكون غير جائزة قانوناً . و متى كان الطلب لم يرفع - فى هذه الصورة - بالأوضاع المقررة بالمادة 429 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً (الطعن رقم 21 لسنة 27 جلسة 1962/12/29 س 13 ص 896 ق 9) |
|
متى كانت محكمة القضاء الإدارى قد صرحت فى أسباب حكمها بإحالة الطلب إلى محكمة النقض بأنها غير مختصة بالنظر فى المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم قد فصل فى أمر يتعلق بعدم الإختصاص و هو إسقاط القرار الصادر من اللجنة القضائية - المطعون فيه أمام جهة القضاء الإدارى - و ذلك لأنها أصدرته فى غير ولاية (الطعن رقم 21 لسنة 27 جلسة 1962/12/29 س 13 ص 896 ق 9) |
|
لا يعتبر الطلب مقدماً للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه فى صورة الطلب الصريح الجازم فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة إذ لا يجوز إبتناء الطعن على أسباب واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع (الطعن رقم 340 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1246 ق 196) |
|
إذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض إتفاقى نص فى العقد على إستحقاقه عند تأخير البائع فى تسليم أية كمية من الأقطان المبيعة دون أن يحدد الإتفاق سعراً معيناً للفائدة عنه أو مبدأ لسريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدنى و لم يخالف القانون أو يخرج عن نصوص العقد (الطعن رقم 340 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1246 ق 196) |
|
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين " البائع " قد نفذ بعض الأعمال التى إلتزم بها و تخلف عن توريد باقى الأقطان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيره فى هذا الشأن يكون تقصيراً جزئياً يبيح للقاضى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن مما يدخل تقديره فى سلطان محكمة الموضوع (الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195) |
|
عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 ، و مؤدى المادة الأولى منه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار و يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود فإذا لم يقم البائع بالتوريد فى الميعاد فإنه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى يجب أن تجرى فيه عملية التغطية و الاستفادة من آثارها فليس له بعد ذلك أن يتعلل بما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره وأن يرجع بها على البائع (الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195) |
|
متى كان عقد البيع قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدى بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها (الطعن رقم 339 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1238 ق 195) |
|
متى كان الحكم برفض دعوى منع التعرض قد أقام قضاءه على ما ثبت لديه من وقائع الدعوى ومستنداتها من أن حيازة الأطيان محل النزاع لم تكن مقصورة على الطاعن و إنما كانت الحيازة على الشيوع واستمرت كذلك حتى بعد صدور قانون الاصلاح الزراعى الذى ترتب عليه قيام العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك مباشرة بعد انسحاب المستأجر الأصلى نزولا على حكم المادة 37 منه وحصول التعرض المدعى به من المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يفصل الحكم فى الدعوى على أساس بحث الملكية و إنما على أساس بحث الحيازة الذى انتهى منه إلى تقرير أن الحائزين لأطيان النزاع بطريق الاستئجار إنما كانوا يحوزونها لحساب الطاعن و غيره من الملاك و منهم المطعون عليه و لا يعد إستناد الحكم فى ذلك إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعى تقريرا لثبوت الحق أو نفيه (الطعن رقم 337 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1233 ق 194) |
|
تقضى المادة 67 من القانون رقم 5 لسنة 1909 بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و عمال اليومية المربوطة ماهياتهم و أجورهم فى ميزانية الحكومة و من ثم فلا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين و المستخدمين و العمال التابعين للمجالس البلدية و المحلية لإستقلالها بميزانيتها عن ميزانية الدولة و إنما يخضع موظفو هذه المجالس للنصوص القانونية و اللوائح المنظمة لشئونهم و منها القرار الوزارى الصادر فى 1915/8/28 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس البلدية و المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم ، و قد قضت المادة الثامنة من هذا القرار صراحة على أن تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش فى سن الستين (الطعن رقم 272 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1227 ق 193) |
|
علاقة الموظف بالسلطة العامة ليست علاقة تعاقدية بل هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح التى تملك تلك السلطة إصدارها فى أى وقت تحقيقاً للمصلحة العامة و هى واجبة التطبيق على الموظفين القائمين بالخدمة وقت صدورها دون أن تعد ذلك مساساً بحق مكتسب إذ لا يعتبر الموظف قد إكتسب حقاً فى عدم إحالته إلى المعاش إلا فى سن الخامسة و الستين ، إلا إذا بلغ هذه السن فى ظل قانون يجعل الإحالة إلى المعاش هى الخامسة و الستين (الطعن رقم 272 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1227 ق 193) |
|
دعوى إثبات التعاقد و دعوى صحة و نفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه (الطعن رقم 86 لسنة 26 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1214 ق 191) |
|
مؤدى نص المادتين 136 و 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً و لو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، و إن إدعى المدين صورية السبب المذكور فى العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانونى على هذه الصورية و من ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به (الطعن رقم 86 لسنة 26 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1214 ق 191) |
|
لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجز يكون عديم الأثر قانوناً ، و من ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد إنعقد مقابل التنازل عن دعوى حجز و أن ثمناً لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد فى العقد و الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 86 لسنة 26 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1214 ق 191) |
|
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة " م 41 من القانون المدنى " . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - فى خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً (الطعن رقم 44 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1220 ق 192) |
|
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمستند كدليل على صحة ورقة الضمان المدعى بتزويرها لا بإعتباره سنداً مستقلاً يغنى بذاته عن تلك الورقة ، فإن النعى على الحكم عدم أحذه به كسند مستقل فى الدعوى ، يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 44 لسنة 27 جلسة 1962/12/27 س 13 ع 2 ص 1220 ق 192) |
|
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص - وفقاً للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخرين من جهة القضاء الإدارى فإن لم يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد لايكون طلب الفصل فى التنازع مقبولاً (الطعن رقم 3 لسنة 29 جلسة 1962/12/24 س 13 ص 889 ق 7) |
|
إذا كانت المحكمة الإدارية لوزارة الحربية قضت بإلغاء الحكم الصادر من المجلس العسكرى و ما يترتب عليه من آثار و لما طعن فى هذا الحكم قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى و بإحالة الأوراق إلى رئيس هيئة أركان الحرب لإختصاصه - و ذلك بعد أن حظر القانون رقم 159 لسنة 1957 بشأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات المجالس العسكرية وأحكامها ، الطعن فيها أمام أية هيئة قضائية أو إدارية و تضمن أن إلتماس إعادة النظر إنما يكون فى بعض الأحوال إما لرئيس الجمهورية أو من يفوض منه أو إلى رئيس هيئة أركان الحرب -فإن الحكم بعدم إختصاص القضاء الإدارى- بنظر الدعوى يتضمن إسقاط الحكم الصادر من المحكمة الإدارية سالفة الذكر و بالتالى لا يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد (الطعن رقم 3 لسنة 29 جلسة 1962/12/24 س 13 ص 889 ق 7) |
|
تختلف أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم كتاب المحكمة التى تحكمها المواد من 16 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق ، على الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم [ المنصوص عليها فى المواد 369 و ما بعدها من قانون المرافعات ] و ذلك من نواحى متعددة : فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة الإبتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال و لم يحدد القانون ميعاداً معيناً للتظلم منه و يرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة كما يحوز رفعه للقاضى الآمر نفسه فى حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال و تقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التى أصدر منها رئيسها الأمر أو إلى القاضى و تحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و ذلك فى الثمانية الأيام التاليه لتاريخ إعلان الأمر و يكون ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة أيام من يوم صدوره . كما أن أوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة و ليس هذا شأن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم فهى واجبة التنفيذ بقوة القانون [ م 466 مرافعات ] (الطعن رقم 265 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1201 ق 189) |
|
المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم . و تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة . و إذن فمتى كان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية الذى يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف عن الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لرفعه بعريضة قدمت إلى قلم الكتاب و ليس بتكليف بالحضور يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 265 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1201 ق 189) |
|
إذ نصت المادة 429 من قانون المرافعات على أن يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم محكمة النقض يوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطاعن ، و رتبت على عدم حصول الطعن على الوجه المبين فيه البطلان و أوجبت على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها ، فإن من مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن أما إن كان لاحقاً فإن الطعن يكون باطلاً للتقرير به من غير ذى صفة و لا يصح ذلك البطلان [ بالنسبه للطعن الذى تحكمه المادة 429 مرافعات ] صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى لم يوجب أن يكون التوكيل سابقاً على التقرير بالطعن ، متى كان الإجراء قد تم باطلاً فى ظل القانون المعمول به وقت حصوله (الطعن رقم 251 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1185 ق 188) |
|
الموضوع فى دعوى تثبيت الملكية و المطالبة بالريع موضوع قابل للتجزئة و لو إنصبت الدعوى على مال شائع كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون فى تلك الدعوى إختصام جميع الملاك على الشيوع ، و كل ما يترتب على عدم إختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذى يصدر فيها لا يكون حجه عليه ، و من ثم يكون طلب التدخل الإنضمامى المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض من بعض الطاعنين الذين بطل الطعن منهم ، إستناداً إلى نص المادة 384 من قانون المرافعات على غير أساس (الطعن رقم 251 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1185 ق 188) |
|
إذا كان الحكم فى دعوى تثبيت الملكية لم يقم الدليل على ملكية المدعين لما قضى لهما به و إنما أقام قضاءه على ما إدعياه من أن سبب الملكية هو الميراث و على أنه لا نزاع من جانب المدعى عليهم لهما فى ذلك دون أن يفصح الحكم عن أصل هذه الملكية و أيلولتها إلى المدعين بالنسبة للقدر المقضى لهما بملكيته و كان الثابت بالحكم نفسه أن المدعى عليهم قد أنكروا على المدعين تلك الملكيه و أنهم تمسكوا بأن آخرين شاركوهم فى الملكيه مما مؤداه لو صح هذا الدفاع أن يقل نصيب المدعين فى الأطيان محل التداعى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 251 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1185 ق 188) |
|
إذ نصت المادة 147 /2 من القانون المدنى على أنه " إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى ... أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول " فقد دلت على أنها إنما تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ فى فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد و بين تنفيذ الإلتزام الذى رتبه فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنه ينقضى و عندئذ يمنع إنطباق نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها فى المادة المذكورة لأنها إنما ترد على إلتزام قائم لم ينفذ بعد (الطعن رقم 245 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1179 ق 187) |
|
إذا كان الحكم بندب خبير لتقدير ثمن أرض النزاع على ضوء الظروف التى حدثت بعد قانون الإصلاح الزراعى الذى أقام قضاءه على أن صدور هذا القانون يعد حادثاً طارئاً يجيز رد الإلتزام الى الحد المعقول و إن مهمة القاضى فى ذلك طبقاً للمادة 147 من القانون المدنى لا تقتصر على تفسير العقود بل تجاوز ذلك إلى تعديله مما يبين أن المحكمة قد إنتهت إلى ثبوت الإرهاق نتيجة للظرف الطارئ و إن كانت قد أرجأت رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول حتى يتحدد مدى الإرهاق على ضوء ما يبين من تقرير الخبير الذى ندبته فإن قضاء الحكم بذلك قضاء قطعى فى أساس الخصومة يجوز الطعن فيه استقلالاً (الطعن رقم 245 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1179 ق 187) |
|
يتسع نص المادة 147 /2 من القانون المدنى و قد ورد بصيغة عامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التى يفصل إبرامها و تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث إستثنائى غير متوقع يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً للمدين ، ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القانون التى قصد منها رفع العنت على المدين و إصلاح ما إختل من التوازن العقدى نتيجة للظروف الإستثنائية الطارئة و ما هو يقوم فى الإلتزامات المؤجلة التنفيذ كما يقوم فى الإلتزامات التى تنفذ بصفة دورية (الطعن رقم 240 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1174 ق 186) |
|
بعد صدور القانون رقم 452 لسنة 1953 - الذي ينص فى مادته الأولى على أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ، تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة لباقي الصفقة" - تطبيقاً واضحاً لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيع. وليس صحيحاً أن المشرع بإصداره هذا القانون قد أبقى زمام تطبيق تلك النظرية على عقود البيع بين يديه وأنه لم يرد حماية عقود البيع الأخرى التي تأثرت بقانون الإصلاح الزراعي - كحادث طارىء - ذلك أن تدخل المشرع فى هذه الحالة إنما قصد به تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري عن طريق تحديد ما يجب أداؤه من ثمن الأطيان المبيعة التي أخضعت للاستيلاء عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي حتى لا تختلف معايير التقدير فى شأنها. (الطعن رقم 240 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1174 ق 186) |
|
تعمد المشرع عدم النص صراحة فى المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على ما يبين من مذكرته الإيضاحية على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات المبينة فيها و ذلك كى يكون خاضعاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات ، و من ثم إستقر قضاء محكمة النقض على أنه إذا كان المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلاً قد حضر و قدم مذكرته فى الميعاد القانونى فلا يصح له أن يتمسك بالبطلان إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به ، فإذا كان الثابت من ورقة إعلان الطعن أن الإعلان قد تم فى الميعاد القانونى إلى مدير الشركة المطعون عليها و قد سلمت صورته فى مركز إدارتها إلى محامى إدارة القضايا التى لها صفة فى النيابة عنها فى تسلم الإعلانات الخاصة بها ، و كانت الشركة المطعون عليها قد قدمت مذكرتها فى الميعاد القانونى و لم تبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان الإعلان بفرض تحققه و لم يثبت من جهة أخرى أن ضرراً قد لحقها من هذا البطلان المدعى بوقوعه فإنه يتعين رفض الدفع المبدى من هذه الشركة بعدم قبول الطعن لبطلان الإعلان (الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185) |
|
خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لإلتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، و إنما سبب هذا الإلتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما إلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . و ينبنى على ذلك أنه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين إذ أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذاً لإلتزامه التعاقدى تجاه المؤمن له مقابل الأقساط التى يؤديها له الأخير ، و تنفيذ الإلتزام لا يصح إعتباره ضرراً لحق بالملتزم و إذا كان الحادث الذى تسبب الغير فى وقوعه هو الذى يجعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى أى وقت و قد كان هذا الإحتمال محل إعتبار المؤمن عند التعاقد . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شركة التأمين فى الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن له على أساس من المسئولية التقصيرية و توافر رابطة السببية بين الضرر و وقوع الحادث ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185) |
|
لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون المؤمن قد و فى الدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين لا بدين مترتب فى ذمته هو مما لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الإلتزام المترتب فى ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين (الطعن رقم 218 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1166 ق 185) |
|
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثاً طارئاً يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من إلتزامات الطرفين بصفة مؤقته دون أن يتمخض عن إستحالة قانونية دائمة تقضى إلى إنقضاء هذه الإلتزامات و بزوال هذا الطارىء تستأنف الإلتزامات المؤجلة سيرها و من ثم فلا يكون لذلك الطارىء من أثر على قيام العقد فى فترة التحفظ و يبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين فإذا كان الطاعنون [ البائعون ] قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ و بعد أن إستقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائى مطالبين المشترى بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن إستنادهم فى الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الحق فى هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع و هى للمشترى من وقت تمام البيع و من ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب (الطعن رقم 201 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1159 ق 184) |
|
تنص المادة 458 /2 من القانون المدنى على أن " للمشترى ثمر المبيع و نماؤه من وقت تمام البيع و عليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره" ، و مفاد ذلك أن المشترى يتملك ثمر البيع من وقت إنعقاد البيع طالما أن إلتزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوى فى ذلك أن تكون الملكيه قد إنتقلت إلىالمشترى أو تراخى إنتقالها إلى وقت لاحق (الطعن رقم 201 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1159 ق 184) |
|
متى أغفلت محكمة الإستئناف الحكم فى طلب فوائد الثمن الذى قدم إليها لأول مرة ، إغفالاً تاماً فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها و علاج إغفال بعض الطلبات هو وفقاً للمادة 368 من قانون المرافعات بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها للفصل فيه و من ثم فلا يصلح ذلك الإغفال سبباً للطعن بالنقض فى الحكم (الطعن رقم 201 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1159 ق 184) |
|
تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة وقتية فى نطاق الأشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس وجه الصواب فى الإجراء الوقتي المطلوب فيقضي على هداه لا بعدم الاختصاص، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره. وتقدير قاضي الأمور المستعجلة فى ذلك - خطأ كان أو صواب - هو تقدير وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة ومن ثم فالقرار الذي يصدره القاضي المستعجل بالاستمرار فى التنفيذ فى الإشكال المرفوع عن تنفيذ حجز، إجراء وقتي لا يحوز حجية تحول دون إثارة النزاع لدى محكمة الموضوع بشأن رفع الحجز. والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الموضوع [رفع حجز] تأسيساً على هذا النظر لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 146 لسنة 28 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1205 ق 190) |
|
تقضى المادة 642 من قانون المرافعات بأن أوجه البطلان فى إجراءات التنفيذ العقارى سواء أكان أساس البطلان عيباً فى الشكل أم فى الموضوع يجب إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و إلا سقط الحق فى التمسك بها و من ثم فإذا كان الطاعنون [ ورثة المدين ] قد حددوا بتقرير الإعتراض على قائمة شروط البيع لدى محكمة الموضوع أوجه الإعتراض التى أستندوا إليها و لم يكن من بينها طلبهم وقف التنفيذ حتى يتم توزيع وديعتين بمقولة أنهما تفيان بحقوق طالبى البيع ، فإن حق الطاعنين فى التمسك بهذا الطلب يكون قد سقط و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بحث هذا السبب الخارج عن النطاق الذى تحددت فيه الإعتراضات على قائمة شروط البيع فإن بحثه يكون فيما لا يقتضيه الفصل فى الدعوى و أياً كان ما يشوبه فى هذا الخصوص فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم فى قضائه برفض دعوى الإعتراض على قائمة شروط البيع (الطعن رقم 83 لسنة 27 جلسة 1962/12/20 س 13 ع 2 ص 1153 ق 183) |
|
العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة الواقع و النيه المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون الإعتداد بالألفاظ التى صيغت فى هذه العقود و بالتكييف الذى أسبغه الطرفان عليها . فإذا كانت نصوص العقد قد أبانت عن أنه قد أبرم بين رب عمل و عامل متفرغ لأداء خدمة هى معاونة رب العمل فى إدارة أعماله المبينه بالعقد مما يقتضى بطريق اللزوم تبعية العامل لرب العمل و إشراف الأخير عليه و توجيهه له فى مهمته و ذلك لقاء أجر معلوم محدد إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة كما أبانت عن حقوقه فى التعويض عن فسخ التعاقد قبل نهاية مدته و فى الأجازات على إختلاف أنواعها فإن كل ذلك ينبىء عن أن المتعاقدين قد إتجهت نيتهما إلى إبرام عقد عمل فردى وقد أفرغا فى العقد كل عناصره (الطعن رقم 289 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1140 ق 180) |
|
متى كان أساس الدعوى عقد عمل فردى فإنها تنظر على وجه السرعة و يرفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق إعلان صحيفته بواسطة أحد المحضرين فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم . و إذا رفع الإستئناف بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة فقد وقع باطلاً [م405 مرافعات فقرة أخيرة] و يكون على محكمة الإستئناف أن تقضى ببطلانه و لو لم يدفع به لتعلق هذا البطلان بالنظام العام ، و لا يمنع من ذلك أن يصدر الحكم فى الدعوى العمالية من محكمة عادية ذلك أن توزيع العمل على دوائر المحكمة الإبتدائية مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى (الطعن رقم 289 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1140 ق 180) |
|
إستخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الإستخلاص سائغاً فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن سكوت المطعون عليه عن إبداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك بالتقادم فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون و لا تكون مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص إلا جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 279 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1134 ق 179) |
|
الحكم فى معارضة المدين فى تنبيه نزع الملكيه ، بإلغاء هذا التنبيه يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و زوال ما كان للتنبيه من أثر فى قطع التقادم (الطعن رقم 279 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1134 ق 179) |
|
الحكم برفض الدعوى يؤدى الى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من الآثار و منها قطع التقادم (الطعن رقم 279 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1134 ق 179) |
|
مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمى 504 لسنة 1945 و 113 لسنة 1952 أن السكر المستورد غير المخصص للإستهلاك العائلى أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 1952/9/4 غير خاضع للإستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنة 1945 و الذى يجعله مملوكاً للحكومة ، و لما كانت هذه السلعة تصل الى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين و يكون لهم التصرف فيها كمالكين و لا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية و بقائه (الطعن رقم 253 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1130 ق 178) |
|
صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى (الطعن رقم 161 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1124 ق 177) |
|
يشترط فى إنهاء الوقف وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان (الطعن رقم 161 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1124 ق 177) |
|
لا تعتبر " المصادرة " التى كانت تقضى بها اللجان الجمركية فى مواد التهريب الجمركى بمثاية " عقوبة جنائية " بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هى من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة . و إذ نصت المادة 35 من اللائحة الجمركية على أن اللجنة الجمركية تختص بتوقيع عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 33 من اللائحة المذكورة على البضائع المهربة المقرر عليها رسوماً جمركية فقد دل ذلك على أنه لا يشترط للحكم بالمصادرة الجمركية فى مواد التهريب أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك فعلاً قياساً على ما هو مقرر فى قانون العقوبات من أن المصادرة لا تكون إلا إذا كانت الأشياء موضوع المصادرة موجودة فعلاً و تحصلت من جريمة . و ينبنى على ذلك أنه إذا ما تعذر ضبط الأشياء المهربة التى تقرر مصادرتها يجوز لمصلحة الجمارك الرجوع بقيمتها على المهرب و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 112 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1120 ق 176) |
|
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم إستجواب الخصم إستناداً إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الإستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التى أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالى يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الإستجواب (الطعن رقم 27 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1105 ق 175) |
|
تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد فى كل أقواله بل أن يطرح ما لا يطمئن إليه وجدانه كما أن له أن يأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً متى كان المعنى الذى أخذ به لا يتجافى مع مدلولها و من ثم تكون المجادلة فى ذلك جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 27 لسنة 27 جلسة 1962/12/13 س 13 ع 2 ص 1105 ق 175) |
|
تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة - إنما تصدر بناء على أمر على عريضة يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق كما أن لمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ومن ثم فإن المشرع فى القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر - فى إصداره الأمر - أن يكون قاضياً للأمور الوقتية. (الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172) |
|
الحكم الصادر فى التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 - وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات - يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي، ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة فى التظلم، إلى محكمة الاستئناف. ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية - للقانون رقم 354 لسنة 1954 - من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم فى التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية. (الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172) |
|
لئن كان القاضي الآمر "رئيس المحكمة" وهو بصدد نظر التظلم فى أمر الحجز، لا يستطيع أن يمس موضوع الحق إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجبه عن استظهار مبلغ الجد فى المنازعة المعروضة لا ليفصل فى الموضوع بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب دون أن يبني حكمه على مجرد الشبهة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب الطاعن وكتاب المطعون عليه فإنه يكون قاصر البيان. (الطعن رقم 144 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1092 ق 172) |
|
إذ نص الشارع فى المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات على جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى قضايا إستئناف أحكام المحاكم الجزئية فى مسائل وضع اليد ، و قصر هذا الطعن على حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله دون حالتى البطلان فى الحكم أو فى الإجراءات إنما أراد بذلك التخصيص ما يكون من مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فى خصوص وضع اليد بالذات دون ما يكون متعلقاً بما قد يقع أن الطاعن بصفته حارساً ليس له أن يرفع الدعاوى العينية العقارية أياً كان نوعها حتى لو كانت متعلقة بالأموال الموضوعة تحت الحراسة ، فإن الطعن على الحكم بالنقض لا يكون متعلقا بموضوع وضع اليد بالذات و من ثم - وعلى الطعن ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون الطعن جائزاً قانوناً (الطعن رقم 233 لسنة 27 جلسة 1962/12/06 س 13 ع 2 ص 1098 ق 173) |
|
إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، فقد قصدت إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المعقدة بين طرفيها لا تلك الخصومة التى تثار عرضاً بشأن دفع شكلى فى الدعوى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفعين شكليين [ عدم جواز الإستئناف و عدم قبول المعارضة شكلاً ] و بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع و كان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و لا يغير من هذا النظر التحدى بأن الحكم الذى سوف يصدر فى الموضوع مما لا يقبل الطعن فيه لأنه لو صح ذلك فإنه ينسحب على الأحكام الفرعية التى تصدر فى الدعوى و لا تكون هى الأخرى قابلة للطعن (الطعن رقم 199 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1085 ق 170) |
|
مفاد نصوص المواد 374 و 375 و 377 من القانون المدنى التى بينت مدد التقادم و مبدأ سريانه و أسباب الوقف و الإنقطاع ، إن القانون المدنى فى خصوم التقادم لم يجتزىء فيما بينه من حالات التقادم بحالات خاصة بالأفراد بل تناول حالات أخرى تعتبر من روابط القانون العام كما هو الحال فى المرتبات و المهايا و الأجور و المعاشات المستحقة للموظفين و الضرائب و الرسوم ، و من ثم فإن الأصل أن ديون الدولة قبل الغير و ديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع خاص يقضى بغير ذلك . و لما كانت المادة 387 من القانون المدنى بما تنص عليه من أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب التمسك به من كل ذى مصلحة ، قد أتت بحكم عام و دلت على أن التقادم لا يعتبر متعلقاً بالنظام العام و كان لم يصدر تشريع على خلاف هذا الأصل فإن الطاعنة [ وزارة المالية ] إذ لم تتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح لها - سواء كان تكييف المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب - أن تتمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 25 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1078 ق 169) |
|
الأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعاً إذ هى فى مرتبة أدنى منه و من ثم فإن المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تنص بأن المرتبات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة ، لا يمكن أن تعدل من أحكام القانون المدنى فى التقادم المسقط أو تجعله متعلقاً بالنظام العام فضلاً عن أن تلك اللائحة لا تعدو أن تكون مجموعة مواد أشير فى بعضها الى مصدرها من قانون أو قرار وزارى بينما جاء البعض الآخر و منها المادة 50 عاطلة عن هذا المصدر و بالتالى فإن المادة 50 سالفة الذكر تفتقد عناصر قوتها الملزمة و لا تنزل منزلة التشريع (الطعن رقم 25 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1078 ق 169) |
|
لا يسند قانون ميزانية الدولة إلى الموظفين الوظائف و إنما هو يقرر الإعتماد اللازم للإنفاق ، أما إسناد الوظائف فلا يكون إلا بقرارات فردية من جانب السلطة العامة و تعتبر هذه القرارات فى حالة " نقل الوظائف " بمثابة تعيين تتوخى فيه السلطة العامة موجبات الصالح العام فتعين فى هذه الوظائف المنقولة من يصلحون لها سواء كانوا من بين شاغليها أم من غيرهم . و إذن فإذا كان قانون ميزانية الدولة لعام 43 / 1944 قد تضمن نقل وظائف القسم القضائي بمصلحة المساحة إلى إدارة قضايا الحكومة لإدماج وظائف الكادر القضائي بالمصلحة المذكورة فى إدارة القضايا ، فإن هذا النقل لا يستتبع حتماً و بقوة القانون نقل الموظفين الشاغلين لتلك الوظائف (الطعن رقم 25 لسنة 27 جلسة 1962/11/29 س 13 ع 2 ص 1078 ق 169) |
|
إذ كانت المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر فى شأن الحجز الإدارى قد وردت فى الفصل الخاص بحجز المنقول لدى المدين - و كانت المادة 72 من القانون المذكور قد نصت على سريان أحكام المادة السابعة و العشرين المشار إليها على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار و قد خلا القانون المذكور من مثل هذا النص بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير - فإن مفاد ذلك أن المشرع يكون قد قصد إلى عدم إخضاع المنازعة فى حجز ما للمدين لدى الغير لحكم المادة السابعة و العشرين المشار إليها و تركها للقواعد العامة و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة أحكام قانون الحجز الإدارى فيما قضى به من إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى يكون على غير أساس و يتعين رفضه (الطعن رقم 17 لسنة 28 جلسة 1962/11/28 س 13 ع 2 ص 1068 ق 167) |
|
قاضى الأمور المستعجلة و إن كان مختصاً أصلاً بالحكم بعدم الإعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير إذا وقع لدين غير معين المقدار و بغير أمر من قاضى الأمور الوقتية إلا أن مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن لرئيس الجهة الإدارية طالبة الحجز أن يحدد الدين المراد الحجز به بحيث يقوم تحديده مقام التحديد الذى يجريه قاضى الأمور الوقتية - فإذا كان الثابت من الوقائع أن رئيس الجهة الإدارية الحاجزة قد أصدر أمراً بتحديد الدين و أن إجراءات الحجز الإدارى قد إتخذت بناء على هذا الأمر فإن قاضى الأمور المستعجلة لا يكون مختصاً بالنظر فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز المبنية على هذا السبب و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه (الطعن رقم 17 لسنة 28 جلسة 1962/11/28 س 13 ع 2 ص 1068 ق 167) |
|
الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات و السلع . و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها ، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة إذن ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد إشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما فى المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 160 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1063 ق 166) |
|
متى كان الحكم الإبتدائى قد أورد فى تقريراته أن الأعمال التى قام بها الطاعن لصالح وزارة الأوقاف لا تدخل فى أعمال وظيفته بها و أنه كان يكافأ عنها لو ثبت أن الوزارة قد أفادت من جهوده بالمكافأه التى وعدت بها كل من يرشد عن الأعيان التى تنظرت عليها أو يساهم فى تحصيل الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا ، و كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو أن يكون مجرد أداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافأه عنها مما يتعارض و ما أورده الحكم الإبتدائى فى تقريراته ، و من ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه و يستوجب نقضه (الطعن رقم 151 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1059 ق 165) |
|
أحال الشارع بخصوص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدل بالقانون 63 لسنة 1948 إلى القانونين رقم 90 و 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق و الرسوم أمام المحاكم الشرعية و ذلك فيما يتعلق برد رسوم التسجيل . و لما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 تنص على أنه "لايرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" , و قد خلا القانونان المذكوران من نص صريح يجيز رد الرسوم فى حالة عدول أصحاب الشأن ، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يقر رد رسوم التسجيل فى هذه الحالة (الطعن رقم 85 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1055 ق 164) |
|
أوجبت المادتان 10 و 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان كافة الخطوات التى يتخذها بصدد الإعلان قبل تسليم صورته لجهة الإدارة حتى تستوثق المحكمة من جدية هذه الخطوات فإن أغفل ذلك بطل الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات . و من ثم فإذا كان المحضر قد أثبت فى ورقة إعلان الطعن بالنقض إنتقاله إلى موطن المطعون عليه فلم يجده ، و وجد شخصاً رفض إستلام الإعلان بحجة وجوب إستشارة المطعون عليه شخصياً فسلم المحضر صورة الإعلان إلى مندوب قسم الشرطة و أخطر المطعون عليه بذلك ، دون أن يثبت فى محضره إسم الشخص الذى وجده ، وصفته ، و كان إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً فى الميعاد الذى حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، من الإجراءات الجوهرية التى يترتب علي إغفالها البطلان ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً (الطعن رقم 20 لسنة 27 جلسة 1962/11/22 س 13 ع 2 ص 1053 ق 163) |
|
عدم دعوة الخصوم للحضور إذا ما قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ما لم يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار لايصم الحكم بالإنعدام و إنما يعد من حالات البطلان ذلك أن الخصومة فى هذه الحالة قد إنعقدت صحيحة ثم طرأ عليها عيب عارض فى إجراء من إجراءاتها (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
|
متى كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن لمحكمة الإستئناف إذا ما تبين لها بطلان الحكم المستأنف لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع لأن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الإستئنافية و لا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى موضوعها و لا يعد ذلك منها تصدياً و لا فصلاً فى طلبات جديدة و لا خروجاً عن نطاق الإستئناف (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
|
متى إستخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى توافر نية التجديد بإستبدال شخص الدائن و تحرير سند صريح بالدين و أن الإدعاء بصورية هذا التجديد لم يقم عليه دليل و ركن الحكم فى ذلك كله الى عدة قرائن يكمل بعضها بعضاً و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجدى الطاعن مناقشة كل قرينه على حدة لإثبات عدم كفايتها متى كان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
|
الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقرير المحكمة فى هذه الدعوى (الطعن رقم 537 لسنة 26 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1012 ق 156) |
|
متى كان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع ببطلان الإستئناف و قبوله شكلاً قد قطع فى أسبابه المتصلة بمنطوقه بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 من قانون المرافعات و أنها من الدعاوى التى تعرض على قاضى التحقيق ، حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ينبنى على ذلك وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى و تلاوته فى الجلسة تطبيقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات و من ثم فإذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى و تلاوته قبل المرافعة فيها و كان إغفال هذا الإجراء الجوهرى متعلقاً بالنظام العام مما يترتب عليه البطلان ، فإن محكمة الإستئناف إذا أعرضت عن هذا الدفع رغم توافر عناصر الفصل فيه لديها و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى مقيمة قضاءها على ما أورده هذا الحكم من أسباب ، تكون قد أصدرت حكماً مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 182 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1042 ق 161) |
|
إستطالة أمد الخطبة فى الزواج و الإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة و لا تعد أعمالاً مستقله بذاتها عن هذا العدول و مجرد العدول عن الخطبة على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما إستطالت مدة الخطبة إلا إذا إقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين (الطعن رقم 174 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1038 ق 160) |
|
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أشار بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه إلى ما تكبدته المدعيه قبل العدول عن خطبتها من نفقات و مصاريف تجهيز ، دون أن يعنى بإيضاح نوع تلك النفقات و مقدارها و الدليل على ثبوتها أو بتقصى الضرر الذى أصابها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه (الطعن رقم 174 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1038 ق 160) |
|
توجب المادة 379 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، فإذا كان تحديد المحل الذى وجه إليه إعلان الحكم المطعون فيه إنما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن و لا ينصرف إلى بيان محل إقامته و كان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن فى محل تجارته و لم يكن ذلك الحكم قد صدر فى شأن يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة فإن إعلان الحكم يكون باطلاً و لا ينفتح به ميعاد الطعن (الطعن رقم 163 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1031 ق 159) |
|
لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 163 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1031 ق 159) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة و لم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع و كيف ينتفى مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور (الطعن رقم 163 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1031 ق 159) |
|
إذا كان النزاع - فى الطعن بالنقض - يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثانى للمطعون عليه الأول تأسيساً على أن العقد قد تضمن شرطاً مانعاً من التصرف ، و كان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع صحيحاً بالنسبة للبائع و باطلاً بالنسبة للمشترى فإن بطلان الطعن بالنسبة للأول لعدم صحة إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة للثانى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن (الطعن رقم 131 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1028 ق 158) |
|
نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن و إما بضم الحكومة عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبع هذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع ما يرتبه القانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فى الطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية (الطعن رقم 114 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1021 ق 157) |
|
مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغى فى تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعد التى وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنه قد راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإن الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 114 لسنة 27 جلسة 1962/11/15 س 13 ع 2 ص 1021 ق 157) |
|
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن الطاعن [المجلس البلدى] بوصفه القائم على مرفق النقل بمدينة القاهرة قد تولى بنفسة إدارة المرفق بموجوداته و عماله و موظفيه و منهم المطعون عليه نفاذاً للأمر العسكرى رقم 89 لسنة 1954 بالإستيلاء على المرفق من الشركة الملتزمة بإدارته مع الإحتفاظ بالحالة التى كان عليها عماله و مستخدموه و أنه لمناسبة طرح المجلس إلتزام إستغلال المرفق فى المزاد من جديد أنهى عرض إستخدام المطعون عليه على الوجه الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن ذلك كان "بلا جريرة إرتكبها و دون أى مبرر قانونى" ، فإن إنتهاء العقد على هذا النحو و بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الإلتزام و إسترداده مما يوجب مساءلة المجلس (الطعن رقم 72 لسنة 29 جلسة 1962/11/14 س 13 ع 2 ص 1004 ق 154) |
|
الملتزم بإدارة المرفق العام - على ما يفيده نص المادة 668 من القانون المدنى - هو من يربطه بالحكومة عقد إلتزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة إقتصادية لفترة معينه من الزمن ، و من ثم فلا يعد المجلس البلدى " ملتزماً " إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام و فرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم 144 لسنة 1945 ببعض إختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة (الطعن رقم 293 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 1000 ق 153) |
|
تنص المادة 672 من القانون المدنى على أن " كل إنحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح فإذا وقع الإنحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى إسترداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة و إذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى إستكمال ما نقص من الأسعار المقررة . و يكون باطلاً كل إتفاق يخالف ذلك . و يسقط الحق فى الحالين بإنقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة" . و مفاد هذا النص أنه لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم و المنتفع و أن حكم التقادم المنصوص عنه فى المادة المذكورة إستثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكم المادة 672 من القانون المدنى على العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائى و المجلس البلدى - و هو لا يعد ملتزماً - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 293 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 1000 ق 153) |
|
توجب المادة 429 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 لسنة 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه و صورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و من ثم فلم توجب هذه المادة - و هى بصدد بيان إجراءات معينة - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات فى الدعوى كالحكم بندب خبير (الطعن رقم 188 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 995 ق 152) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع لم يوف إلتزاماته المترتبه على العقد حتى وقت الحكم النهائى فى الدعوى و كان مجرد عرض البائع إستعداده لتسليم العين المبيعة على أن يوقع المشترى على عقد البيع النهائى لا يعد عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء بالإلتزام لأن البائع لم يتبع إستعداده للتسليم بطلب تعيين حارس لحفظ العين المبيعة طبقاً لما توجبه المادتان 339 من القانون المدنى و 792 من قانون المرافعات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 159 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 992 ق 151) |
|
الأراضى غير المنزرعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ملكية خاصة [ م 57 من القانون المدنى القديم و م 874 من القانون الحالى ] و من ثم فهى لا تدخل ضمن الأموال العامة إذ أنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم و ينبنى على ذلك أن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى أضاف للمادة 930 من القانون المدنى الحالى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
|
يعتبر القانون رقم 147 لسنة 1957 منشئاً لحكم مستحدث و لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها أنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما إكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
|
لا شأن لنصوص الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التى تعطى بموجبها الأراضى غير المنزرعة التى تعتبر ملكاً للدولة و المادتين 8 و 57 من التقنين المدنى الملغى بإمكان تملك هذه الأراضى بالتقادم إذا إقتصرت نصوص الأمر العالى سالف الذكر على بيان الشروط التى تعطى بها الحكومة تلك الأراضى لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، فهى إنما تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضى من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد ، و أما المادة 57 من القانون المدنى القديم التى تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضى الغير منزرعة المملوكة شرعاً " للميرى" إلا بإذن الحكومة فإنها لا تعنى بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة و المعروف فى إصطلاح القانون بالإستيلاء الذى يترتب عليه التملك الفورى و ليس وضع اليد المملك بمضى المدة . و يؤكد هذا النظر أولاً أن المشرع فى القانون المدنى القديم أورد ضمن أسباب كسب الملكية وضع اليد ، و مضى المدة الطويلة بإعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الآخر وأن لكل منهما أحكاماً خاصة و قد وردت فى المادة 57 سالفة الذكر ضمن أحكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد . ثانيا أن إقتضاء الحصول على إذن الحكومة فى حالة التملك بالتقادم كما يشترط الأمر العالى فى وضع اليد إنما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من أن يظهر بمظهر المالك طوال المدة التى يتطلبها القانون لوضع يده ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط القانونية فى وضع يد المطعون عليه و سلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم إن لم يستظهر الشروط التى يتطلبها الأمر العالى سالف الذكر أو تتطلبها المادتان 8 و 57 من القانون المدنى القديم (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
|
يجوز إثبات وضع اليد و مدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع بإستنباطها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو إستند الى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها الى قرائن أخرى فصلها وهى فى مجموعها تؤدى الى النتيجة التى إنتهى إليها (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة دون أن يعتمد من أسباب الحكم الإبتدائى إلا ما لا يتعارض مع أسبابه هو ثم قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فإن النعى على الحكم الإبتدائى فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول (الطعن رقم 122 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 981 ق 150) |
|
تصح الوكالة الخاصة من نوع معين من الأعمال القانونية و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [ م 702 /2 مدنى ] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميراث و لم يعين فى عقد الوكالة المال الذى إنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً ، و لو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحديده فى ذات سند التوكيل (الطعن رقم 46 لسنة 27 جلسة 1962/11/08 س 13 ع 2 ص 977 ق 149) |
|
الأصل فى المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من أن تعهد بإدارتها الى فرد أو شركة . و سواء كان إستغلال الدولة للمرفق العام بنفسها أو عهدت به الى غيرها فإن مبدأ وجوب إضطراد المرفق و إنتظامه يستلزم أن تكون الأدوات و المنشآت و الآلات و المهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها فى ذلك شأن الأموال العامة . و هذه القاعدة هى التى تعد من أصول القانون الإدارى قد كشف عنها المشرع فى القانون رقم 538 لسنة 1955 الذى أضاف المادة 8 مكرر لقانون المرافق العامة رقم 129 لسنة 1947 لتقضى بأنه " لا يجوز الحجز و لا إتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المشآت و الأدوات و الآلات و المهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة " (الطعن رقم 176 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 973 ق 148) |
|
يشترط قانوناً لوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسأله أخرى أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أوليه يكون الفصل فيها لازماً للحكم فى الدعوى (الطعن رقم 157 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 968 ق 147) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف الدعوى فى مرحلة الإستئناف على قيام إرتباط بين موضوع الإستئناف و الفصل فى دعوى أخرى إرتباط لزوم دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا الإرتباط أو تحقيق دفاع الطاعن ( المدعى ) بعدم دخول الأطيان التى يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضى المتنازع عليها فى الدعوى الأخرى و بتمسكه بأن طلبه الحكم بملكية ما يدعيه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة لا يتوقف على وجه الفصل فى الدعوى الأخرى فإن الحكم لذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 157 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 968 ق 147) |
|
أوجبت المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالجنسية كما أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما تتطلبه من بيانات ، إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و مراحل الدعوى و رأى النيابة و رتب الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها . و إذ صدر الحكم المطعون فيه فى منازعة متعلقة بالجنسية و قد خلا من بيان رأى النيابة فى الدعوى و إسم عضو النيابة الذى قد أبدى الرأى فيها فإنه يكون قد وقع باطلاً متعيناً نقضه (الطعن رقم 153 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 965 ق 146) |
|
نصت المادة 1/52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية فيكون لها حق التقاضى و يكون لكل منها نائب يعبر عن إرادتة [ م 53 من القانون المدنى ] . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم و هى تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى الشخصية المعنوية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء فإن رفع الدعوى عليها فى شخص مديرها يجعلها غير مقبوله و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 132 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 961 ق 145) |
|
أوجبت المادة 429 من قانون المرافعات أن يشتمل تقرير الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، فإذا خلا تقرير الطعن بالنقض من أسباب للطعن فإنه يكون قد وقع باطلاً مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن (الطعن رقم 132 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 961 ق 145) |
|
القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته و تبعاً لذلك فإن جميع الديون التى تترتب على ذمه الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد إلتزاماً عليه وحده و من ثم فلا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها فاذا هى أنهت الألتزام بالإسقاط و عاد المرفق إليها فإنها لا تلتزم بشىء من هذه الديون ما لم ينص فى عقد الإلتزام على إلتزامها به ذلك أن الملتزم لايعتبر فى قيامه بإدارة المرفق لحسابه وكيلاً عن جهة الإدارة كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
|
ليس لدائنى الملتزم فى حالة إسقاط الإلتزام بالنسبة لجهة الإدارة سوى مجرد حق إحتمالى فى إستيفاء ديونهم من الثمن الذى قد يرسو به مزاد بيع المرفق على الملتزم الجديد إذا ما أسفر هذا المزاد عن ملتزم آخر يحل محل الملتزم الذى أسقط الإلتزام عنه لأن هذا الثمن يكون من حق مدينهم ، أما إذا لم يأت المزاد بهذه النتيجة و كانت شروط الإلتزام تقضى فى هذه الحالة بإستيلاء جهة الإدارة على موجودات المرفق بغير مقابل فلا سبيل لدائنى الملتزم الى إستيفاء ديونهم من هذه الجهة (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
|
صرح الشارع فى القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1960 بإعتبار شركة سكك حديد الفيوم الزراعية التى أسقط الإلتزام عنها مسئولة وحدها عن المكافآت المستحقة لعمالها و مستخدمى مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية عن مدة خدمتهم فى عهد الشركة ، و ان كان قد رأى رعايه لهؤلاء العمال و المستخدمين و تيسيراً لحصولهم على هذه المكافأة أن تقوم الدولة بمنحها لهم على أن ترجع بقيمتها على الشركة المذكورة بإعتبارها مدينة بها (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
|
إسقاط الإلتزام يضع حداً فاصلاً بين الحراسة الإدارية التى كانت مفروضة على الشركة الملتزمة بإدارة مرفق عام و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم تزول صفة الحارس الإدارى فى تمثيل الشركة التى كان معيناً عليها (الطعن رقم 125 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 952 ق 144) |
|
لايمنع قرار وزير الأوقاف رقم 19 لسنة 1946 الصادر إستناداً الى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف و الذى ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية فى القضايا التى ترفع منها أو عليها ، من أن تعهد تلك الوزارة إلى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال و من ثم فليس فى أيلولة النظر على الوقف إلى وزارة الأوقاف ، بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و ما يتبع ذلك من إختصاص الهيئة القضائية للوزارة بالقيام بالأعمال القضائية ، ما يعتبر فى [ حكم المادة 373 من القانون المدنى ] ، قوة قاهرة يستحيل معها على المحامى المتعاقد مع الوقف من قبل القيام بإلتزامه حتى يمكن القول تبعاً لذلك بإنقضاء إلتزام الوزارة المقابل بالوفاء بالإجر إعمالاً للمادة 159 من القانون المدنى (الطعن رقم 37 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 948 ق 143) |
|
متى كانت إستحالة تنفيذ الإلتزام تقوم على أسباب قانونية ، فإن البحث فى توافرها يعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم 37 لسنة 27 جلسة 1962/11/01 س 13 ع 2 ص 948 ق 143) |
|
يقدر ثمن العقار فى حاله نزع الملكيه دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية ، أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء بإعتبار الفرق بين قيمه العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان على ألا يزيد الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك و عملاً بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 و يستوى فى ذلك على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 و 14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكماً عاماً فى تقدير التعويض (الطعن رقم 47 لسنة 27 جلسة 1962/10/25 س 13 ع 2 ص 943 ق 142) |
|
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثه زرع أرضه المجاورة لأطيان الوقف المشمولة بحراسة المطعون عليه , حديقة و أقام حولها منذ خمسة عشر عاماً أشجاراً على بعد يزيد على متر من حد الجار و أنه كذلك قد كسب الحق بمضى المدة الطويلة و ليس للمطعون عليه أن يتضرر بعد ذلك من إمتداد جذور تلك الأشجار فى أرضة الملاصقة أو إرتفاع فروعها فوقها بدعوى أنه قد ترتب على ذلك ضرر بأرضه و تلف بزراعاته بعد فوات هذه المدة وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع إلا بأن الضرر لم يحدث عند بداية الزرع و إنما تدرج على توالى السنين بعد مرور الخمس سنوات الأولى فانه يكون قد أغفل البحث فى هذا الدفاع المؤسس على إكتساب الطاعن الحق المرفوعة بشأنه الدعوى بمضى المدة الطويله وعلى سقوط الحق فى التعويض بالتقادم و هو دفاع جوهرى يترتب على القصور فى الرد عليه بطلان الحكم (الطعن رقم 43 لسنة 27 جلسة 1962/10/25 س 13 ع 2 ص 939 ق 141) |
|
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار و أن يودع خلال الخمسة أيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجرائين الجوهريين بطلان الطعن . و لا يغير من هذا النظر بالنسبة للطعن الذى تحكم إجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن الطالب عبء إعلان تقرير الطعن و إيداع أصل ورقة الإعلان و ألقى على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة و جعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة ذلك أن قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلاً طالما أن الميعاد المقرر فى القانون لإتخاذ هذا الإجراء قد إنقضى و هو ما يفيده نص المادتين 1 و 25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 (الطعن رقم 40 لسنة 27 جلسة 1962/10/25 س 13 ع 2 ص 937 ق 140) |
|
رسم الشارع فى المرسوم الصادر فى 14/2/1930 الخاص بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية - نفاذاً للقانون رقم 2 لسنة 1930 - فى سبيل الفصل فى المنازعات التي تنشأ بين الجمرك وبين المقررين للبضائع بشأن نوعها أو صنفها أو مصدرها الأصلي طريقاً خاصاً وإجراءات معينة تبدأ بتحرير محضر عن تفصيلات الخلاف وإحالته إلى خبيرين أحدهما معين من الجمرك والآخر عن المقرر عن البضاعة تكون قراراتهما فى حالة الاتفاق فى الرأي نهائية فإن اختلفا رفع النزاع إلى "قومسير" تعينه الحكومة للتحكيم تكون قراراته غير قابلة لأي طعن ويمتنع على المحاكم النظر فى هذه المنازعات. ولما كان منع المحاكم من نظر هذه المنازعات والقرارات الصادرة فى شأنها لا يكون إلا إذا سلك الجمرك الطريق الذي رسمه القانون للفصل فى تلك المنازعات وأتبع القواعد والإجراءات المقررة لذلك والتي كفل بها الشارع كثيراً من الضمانات لأصحاب الشأن، أما إذا تنكب الجمرك هذا الطريق ولم يحل النزاع إلى الخبرة القانونية ولا إلى التحكيم أمام "القومسير" وأفرج عن البضاعة دون اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون قبل الإفراج عنها فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص. (الطعن رقم 2 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 914 ق 135) |
|
قيام الجمرك بعرض الخلاف على وزارة المالية باعتبارها الجهة الرئيسية العليا له لا يعتبر "تحكيماً" بالمعنى القانوني بحيث يمنع من نظر النزاع أمام المحاكم، ذلك أن القانون قد عين الجهة التي يحتكم إليها فى مثل هذا النزاع وهي "القومسير الجمركي" ووضع للتحكيم فى هذه الأحوال قواعد خاصة لا يجوز مخالفتها. (الطعن رقم 2 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 914 ق 135) |
|
تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الصادر فى 13/5/1954 بتعديل الرسوم الجمركية على أن كل بضاعة دفعت عنها الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل به [وهو تاريخ صدوره] تفرض عليها الرسوم المقررة به. ولما كان أداء الرسوم الجمركية لا يكون إلا بعد تحديد مصير البضاعة سواء بتحصيل الرسوم عليها أو الإعفاء منها وبعد تسوية هذه الرسوم فى حالة ثبوت استحقاقها فإن قيام الطاعن بدفع مبلغ بصفة أمانة مقابل الإفراج عن البضاعة وضماناً لاستيفاء مصلحة الجمارك الرسوم التي يثبت لديها استحقاقها، لا يعد منه أداء للرسوم بالمعنى الذي تقصده الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر. (الطعن رقم 2 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 914 ق 135) |
|
إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة فى 1926/2/28 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922 ، على أن جميع المبانى الموجودة داخل حدود الجبانات - التى أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 1924/2/10 من الأراضى المخصصة للدفن - لا يجوز تجديدها أو ترميمها ، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى الإمامين الشافعى و الليثى و منها المبانى الداخلة فى نطاقها و ذلك بحكم تخصيصها للجبانات و حظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المبانى (الطعن رقم 118 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 928 ق 137) |
|
لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن - أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف بإختلاف نوع المحل المؤجر على أن يدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم قبل شرط أو إلتزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر . و ينبنى على ذلك - و وفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص - أن الشرط الوارد فى عقد الإيجار المبرم قبل أول مايو سنة 1941 و الذى يضيف على عاتق المستأجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل فى تقويم الأجرة كما أن النزاع الذى يدور بين طرفى العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لا يعتبر نزاعاً فى الأجرة و لا يدخل فى تقويمها و بالتالى فإنه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه و الإختصاص القضائي و الإجراءات على ما نصت عليه المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 (الطعن رقم 115 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 923 ق 136) |
|
توجب المادتان 116 و 416 من قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و أوجه دفاعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات و أن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم (الطعن رقم 1 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 911 ق 134) |
|
لا يسرى ما أستحدثه القانون 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بإلغاء نظام التحضير و إلغاء المادة 116 من قانون المرافعات التى أحالت المادة 416 من قانون المرافعات على أحكامها ، إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بالقانون الجديد أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه (الطعن رقم 1 لسنة 27 جلسة 1962/10/18 س 13 ع 2 ص 911 ق 134) |
|
إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 407 مكرراً المضافة بالقانون رقم 264 لسنة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما أنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضر منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير و تلاوته (الطعن رقم 19 لسنة 27 جلسة 1962/06/28 س 13 ع 2 ص 864 ق 128) |
|
قوة الإقرار القضائي فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة (الطعن رقم 19 لسنة 27 جلسة 1962/06/28 س 13 ع 2 ص 864 ق 128) |
|
متى كانت وزارة العدل قد درجت على عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئه الممتازه إذا لم يكن قد مضى على تعيينهوكيلا للنيابة مده سنة ’ فإن ما سنته الوزارة فى هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التى تجيزها الأصول العامة إذ تهدف بذلك إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفه أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمه عنهم خلال هذة المدة . (الطعن رقم 26 لسنة 28 جلسة 1962/06/23 س 13 ع 2 ص 390 ق 4) |
|
إذ توجب المادة 23 من قانون نظام القضاء إتباع القواعد و الإجراءات المقررة للطعن بالنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة و تقضى المادتين 379 و 428 من قانون المرافعات بأن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه ، فإن مؤدى ذلك أن هذه النصوص هى التى تحكم مواعيد رفع طلبات رجال القضاء و من ثم فلا يصح الرجوع - فى هذا الشأن - إلى أحكام أى قانون آخر (الطعن رقم 32 لسنة 28 جلسة 1962/06/23 س 13 ع 2 ص 393 ق 5) |
|
متى كانت أقدمية الطالب عند إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة فى القضاء، قد تحددت - استنادا إلى ما تنص عليه المادة 62/3من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 من اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعينهم أول مرة - على ما كانت عليه فى وضعه السابق قبل استقالته، وكان مفهوم تحديد الأقدمية على هذا الأساس هو إعادة الطالب إلى حالته الأولى التي كان عليها وقت الاستقالة، فإن مقتضى ذلك أن يتحدد مرتبه بما كان يتقاضاه فى ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة. (الطعن رقم 25 لسنة 29 جلسة 1962/06/22 س 13 ع 2 ص 397 ق 6) |
|
متى كانت الدعوى مرفوعة على التركة و إنتهت منازعة المدعى عليه - دفاعاً عن التركة - بأن السندات موضوع الدعوى لا تمثل قرضاً ، إلى ملزومية التركة بقيمة تلك السندات بإعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها فإن مصروفات الدعوى تكون مستحقة من مال التركة غير مقيدة بالقيد الخاص بالنفاذ فى الثلث ، ذلك أن الإلتزام بالمصروفات لا يستند إلى الوصية فى ذاتها بل إلى سبب قانونى آخر هو إلتزام من يخسر الدعوى بمصاريفها قانوناً [ م 358 مرافعات ] . و إذا كانت المصاريف تقدر على أساس المبلغ المقضى به و كان الحكم قد ترك أمر تحديده إلى ما يسفر عنه تحديد ثلث التركة فإن التطبيق الصحيح للمادة 357 من قانون المرافعات يقضى بأن يكون إلتزام التركة بالمصاريف قاصراً على ما يناسب مبلغ الوصية الذى ينفذ من ثلثها المقضى به (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
|
إذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى و ينفذ فى ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزماً بهذه الصفة - من مال التركة - بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م124 من القانون المدنى القديم ] و لا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد فى - هذه الصورة - تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به و الذى إستحق فعلاً للموصى له بوفاة الموصى (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
|
متى صحت الوصية و أصبح المبلغ الموصى به حقاً على التركة فإن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك ، و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية ، الفوائد الإتفاقية يكون قد أخطأ تطبيق القانون إذ لا محل لأعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن إعتبرها الحكم الإستئنافى وصية لا قرضاً (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
|
الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه - متمماً للحكم الذى يفسره أو يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم المذكور الذى صدر أولاً فى الدعوى (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
|
متى كان موضوع الدعوى مطالبة بقيمة سندات إذنية بإعتبارها قرضاً و كان النزاع فيها يدور حول حقيقة هذه السندات أو وصفها القانونى من حيث كونها تمثل قرضاً أو هبة أو وصية ، و لم يقم النزاع فى الدعوى على صحة التصرف ذاته بإعتباره هبة أو وصية فإن الدعوى - على هذه الصورة - لا تكون متعلقة بالأحوال الشخصية و بالتالى فلا محل للنعى على الحكم الصادر فيها أو الحكم الصادر بتفسيره و تصحيحه بالبطلان لعدم تدخل النيابة العامة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات (الطعن رقم 536 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 837 ق 124) |
|
لا تكون الوصية لازمة إلا بوفاة الموصى و من حقه الرجوع فيها كلها أو بعضها حال حياته ، و لا تتحدد شروط الوصية - بصفة نهائية - إلا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الإرادة منه و من ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الوصى لا وقت صدور الوصية منه و بالتالى يسرى القانون رق 71سنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون و لو كان تاريخ صدورها سابقاً عليه فإذا كانت الوصية لوارث و توفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون 71 لسنة 1946 سالف الذكر فإنها تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة وفقاً للمادة 37 من القانون المذكور ، والحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم نفاذ هذه الوصية إطلاقاً يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
|
حق الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع و أنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعاً ، حق خاص به مصدره القانون و ليس حقاً يتلقاه عن مورثه و إن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث و من ثم فلا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة التصرف بالبيع حجة عليه إذ يعد الوارث فى حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به و الماسة بحقه فى الإرث (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
|
حجية الأمر المقضى فى المسائل المدنية ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة الأخذ بها من تلقاء نفسها [ م 405 من القانون المدنى ] فإذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الأمر المقضى فليس لها أن تعيب على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بهذه الحجية (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن نية المورث إنصرفت إلى الايصاء لا إلى البيع و كان هذا الإستخلاص سائغاً لا عيب فيه فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
|
الأصل أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم و لا يصح الإعلان لجهة الإدارة إلا فى حالة عدم وجود الشخص المراد إعلانه أو من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو إمتناع من وجده عن الإستلام [ م12 من قانون المرافعات] فإذا كان الطاعن لم يعلن المطعون عليه فى محل إقامته الأصلى أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم قبل تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد حاول إعلان المطعون عليه فى المحل الذى كان يقيم فيه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف متى كان المطعون عليه قد إتخذ فى ورقة إعلان الحكم الإستئنافى للطاعن - محل إقامة جديد له مما يعد إخطاراً منه للطاعن بتغيير محل إقامته الأول إلى محل جديد (الطعن رقم 414 لسنة 26 جلسة 1962/06/21 س 13 ع 2 ص 824 ق 123) |
|
خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 14 مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة فى مقرها - دون إدارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 123 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 795 ق 119) |
|
تنص المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية على أنه "لا تسمع أمام أى جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار بوجه عام أو عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها ، أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية - وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شىء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله ، أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكليف أو إلتزام أو برد مال أو إسترجاعه أو إسترداده أو بإستحقاقه أو بأى طريق آخر ... ..." ، و لما كانت المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 قد خولت وزير المالية - تغطية أتعاب المدير العام ومرتبات الموظفين و مصروفات الإدارة بأخذ نسب مئوية على الأموال الموضوعة تحت الحراسة و تحديد قيمة و شروط تلك الأتعاب و المرتبات و المصاريف . و كان وزير المالية إستناداً إلى هذا التفويض و فى حدوده قد أًصدر قرار رقم 12 بتحديد نصيب الطاعنة فى أتعاب الإدارة العامة للحراسة فان هذا القرار يكون بمناجاة من الطعن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر . و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى لا يخالف القانون . (الطعن رقم 123 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 795 ق 119) |
|
لم توجب المادة 429 مرافعات فى صورة الحكم المطعون فيه التى يجب على الطاعن إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض ، أن تكون معلنة للطاعن من المطعون عليه . و من ثم فيصح إيداع الصورة المعلنة أياً كان شخص من أعلنها على ما جرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 441 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 801 ق 120) |
|
متى صح إعلان الخصم فى مواجهة النيابة لعدم الإستدلال على موطنه و كانت المادة 11/14 من قانون المرافعات لم تخصص " نيابة " بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو إمتناعه عن الإستلام ، و من ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التى يقع بدائرتها أخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان (الطعن رقم 441 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 801 ق 120) |
|
مفاد نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم111 لسنة 1951 اللتين تقضيان بعدم جواز الحجز تحت يد الحكومة و الهيئات المحلية على مبالغ منها المعاش أوالمكافأة - إنه يجب حتى تتمتع هذه المبالغ بالحصانة التى أضفاها عليها القانون أن تكون مستحقة من أحد تلك الهيئات للموظف أو المستخدم أو غيرهما من المستخدمين بطريق مباشر بوصفها معاشاً أو مكافأة . و من ثم فان الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ الذى إستحقه الموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته . أما إذا كان الموظف قد توفى قبل أن يقبض مكافأته عن عن مدة خدمته ثم توقع الحجز عليها فإنها تصبح بوفاته تركة توزع على ورثته الشرعيين وتزول تبعا لذلك الحصانة التى أضفاها عليها القانون (الطعن رقم 441 لسنة 26 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 801 ق 120) |
|
إذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى و إن كانت تخرج عن النصاب العادى للقاضى الجزئى إلا أنها تدخل فى إختصاصه الإستثنائى عملاً بالمادة 46 مرافعات بإعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه ، كما لم يضمن تقرير طعنه " على الحكم الصادر فى الموضوع بعد ذلك " أى طلب بخصوص الحكم الأول و من ثم أضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيما قضى به - فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق - من إختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى . و لا يغير من ذلك أن يكون هذا الإختصاص من النظام العام إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام 0 (الطعن رقم 8 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 820 ق 122) |
|
لا يقبل الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية لإغفاله الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى و عدم تحقيق الشروط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية إذ أن هذين السببين لا يندرجان تحت أية حالة من الحالات التى أجازت فيها المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية (الطعن رقم 8 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 820 ق 122) |
|
يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه ، أو إذا لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة و فحصاً معيناً ، أو كان من السهل إكتشافه بالفحص المعتاد و أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه . فإذا كانت محكمة الموضوع قد حصلت - فى إستخلاص سائغ - من فهم الواقع فى الدعوى وجود عيب خفى فى المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم من قبل حصول البيع و أن المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب عند التعاقد لأنه لا يمكن ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته و أنهما لم يكن فى إستطاعتهما أن يتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد - و أنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لما أقدما على الشراء و خاصة و قد أكد البائع خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو مستترة فإن ما إنتهت إليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
مجال تطبيق المادة 419 من القانون المدنى هو حالة حصول غلط فى المبيع ، أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص المادة 447 من القانون المذكور . و من ثم فلا يمنع من طلب الفسخ للعيب الخفى أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
العلم المسقط لدعوى الضمان للعيب الخفى هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى ، و من ثم فإن نشر مرسوم إعتماد وقوع العقار المبيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل بذاته على علم المشترى بهذا العيب (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد البائع فى العقد خلوه منه مما يعد إخلالاً بإلتزامه بألا يكون المبيع محملاً بتكليف أو مشوباً بعيب خفى وفقاً للمادة 1/157 من القانون المدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
مؤدى نصى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 120 لسنة 1954 المضافة إلى الدكريتو الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 أن التعويض العادل الذى يمنح لملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم هو مقابل منعهم من إجراء البناء، و لم يتحدث هذا القانون و لا القانون رقم 118 لسنة 1948 المعدل له عن أى تعويض آخر يدفع لملاك هذه العقارات (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها ، فمتى أشارت إلى إعتمادها هذه الأسباب و أخذها بها أصبح الحكم الإبتدائى جزاءاً متمماً للحكم الإستئنافى (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
متى إستخلص الحكم المطعون فيه إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و ملابساتها أن العيب الخفى الذى وجد بالمبيع يحمل المطعون عليهما خسارة لما يسببه من نقص فى قيمة المبيع و منفعته و أنه لم يكن فى مقدورهما تبينه بعناية الرجل المعتاد و رتب الحكم على ذلك إستحقاقها للتعويض نظير ما فاتهما من كسب بفسخ العقد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور . (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه التى أقام عليها القضاء بفوائد الثمن المحكوم برده من تاريخ المطالبة القضائية دون أن يعنى بمناقشة دفاع البائع أمام المحكمة الإستئنافية و محصله أن المشترى المحكوم له يستغل العقار المبيع و ينتفع به ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فى هذ الشأن - إذ لا يجوز للمشترى أن يجمع بين ريع المبيع و فوائد ثمنه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 6 لسنة 27 جلسة 1962/06/14 س 13 ع 2 ص 808 ق 121) |
|
توجب المادة 407 مكرراً 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 على العضو المقرر أن يضع تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم، كما توجب المادة 408 مرافعات تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإذ كان هذا الإجراء جوهرياً فإنه يترتب على إغفال تلاوة التقرير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم. ولا يغني عن هذا الإجراء تقديم شهادة رسمية تفيد إيداع تقرير التلخيص فى ملف الاستئناف قبل الجلسة الأولى للمرافعة إذ فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلي قبل بدء المرافعة كما يوجب القانون فإن هذه التلاوة يجب أن يثبت حصولها فى محاضر الجلسات أو فى الحكم ولا يقبل دليل على حصولها غير هذه الأوراق. (الطعن رقم 466 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 771 ق 115) |
|
تنص المادة 417 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية " إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى"، كما تنص المادة 418 من هذا القانون على أن ميعاد الإلتماس يبدأ فى هذه الحالة " من يوم ظهور الورقة المحتجزة ". و يبين من إستقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ "الظهور" الذى يبدأ به ميعاد الإلتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية و إنما يكفى أن تنكشف له الورقة و تصبح فى متناول يده و تحت نظره بحيث يمكنه الإطلاع دون ما حائل أو عائق . (الطعن رقم 525 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 782 ق 117) |
|
متى كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم قبول الإلتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا الإلتماس . (الطعن رقم 525 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 782 ق 117) |
|
مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
|
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال أثرها فى قطع التقادم . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
|
الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
|
الإعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً فلا يصح القول بأن الحق فى التمسك بذلك قد سقط لعدم إبدائه فى تقرير الإعتراض طبقاً للمادتين 642 ،646 مرافعات . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
|
متى كان الثابت من تقريرات الحكم أن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ على العقار قد أودع مع قائمة شروط البيع ترجمة رسمية لعقد الرهن الرسمى المنفذ به مشمولة بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد قام بما فرضه قانون المرافعات فى المادتين 630،631 . (الطعن رقم 495 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 2 ص 774 ق 116) |
|
تنص المادة 532 من القانون المدنى على أن تصفية أموال الشركة و قسمتها تتم بالطريقة المبينة فى العقد على أن تتبع الأحكام الواردة فى المادة 533 و ما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص . فإذا كان عقد الشركة قد خول المصفى الذى تعينه الجمعية العمومية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للشركة إما بطريق البيوع الودية أو بالمزاد - و لم يرد به نص خاص يوجب تصفية المحل التجارى عن طريق بيعه مجزءاً و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ما يتفق و هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة (الطعن رقم 387 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 1 ص 764 ق 114) |
|
إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض للمشترى فى إنتفاعه بالمتجر و بالإمتناع عن كل عمل يكون من شأنه الإنتقاص من هذا الإنتفاع مما يتفرع عنه أن الإلتزام بعدم المنافسة فى شتى صوره و منها حظر التعامل مع العملاء - لايكون باطلاً إلا إذا تضمن تحريم الإتجار كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالة مخالفاً لمبدأ حرية التجارة و حرية العمل و هما من النظام العام . أما إذا كان الشرط محدداً من حيث الموضوع و من حيث الزمان أو المكان و كان التحديد معقولاً و هو ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإنه يكون صحيحاً (الطعن رقم 387 لسنة 26 جلسة 1962/06/07 س 13 ع 1 ص 764 ق 114) |
|
استقر قضاء المحاكم المختلطة والدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف من قبل على أن إجراءات نزع الملكية إنما توجه إلى المدين ولو كان العقار المنزوع ملكيته فى يد حائز اكتفاء بإنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على الطاعن فى ظل القانون المختلط - الذي كان يحكم العلاقة بين المصريين والأجانب إذا اختلفت جنسياتهم، فإنه كان يتعين على الحكم أن يستهدى فى قضائه بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة لا أن يخالفها إلى قاعدة أخرى غير تلك التي كانت سائدة فى تلك المحاكم حتى تاريخ إلغاء النظام القديم القضائي المختلط فى 15/10/1949 وهو إذ قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم مرسي المزاد لعدم توجيهها إلى الحائز مخالفاً ما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 469 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 728 ق 109) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فيما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له وبين الاعتبارات المعقولة المؤدية إلى ما ذهب إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
|
مجرد التزام مصلحة السكك الحديدية بتقديم ترخيص الاستيراد للطاعنة [التي اتفقت معها على توريد أشياء لها] لا يتضمن بذاته وبطريق اللزوم تعهد هذه المصلحة بتمكين الطاعنة من الحصول على الدولارات اللازمة ومن فتح الاعتماد بالترخيص للموردين. وليس فى أحكام القانون رقم 80 سنة 1947 الخاص بالرقابة على عمليات النقد الأجنبي ولا فى قرار وزير المالية رقم 51 سنة 1947 ما يفرض على الملتزم بتقديم ترخيص الاستيراد واجب تمكين المتعاقد معه الصادر باسمه هذا الترخيص من تحويل العملة الأجنبية اللازمة إلى الخارج بل أن هذا الترخيص كان عند صدوره كافياً بذاته لإجراء التحويلات إلى الخارج أداء لثمن البضائع المستوردة به وذلك عن طريق أحد المصارف المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي. ومن ثم فإذا كانت شروط التعاقد قد خلت - مما يلزم مصلحة السكك الحديدية بالضمان فى حالة تعطيل مفعول ترخيص الاستيراد قبل انتهاء مدته بفعل غير فعلها الشخصي، فإنها لا تكون ملزمة قانوناً بهذا الضمان. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
|
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون. فإذا كان القرار الوزاري رقم 51 سنة 1947 الذي نص على قيام المصارف بإجراء التحويلات دون الرجوع إلى اللجنة العليا لمراقبة النقد قد خول اللجنة العليا سلطة وضع وإصدار التعليمات التي يقتضيها حسن سير الأعمال فيما يتعلق بعمليات النقد الأجنبي وكان قرار اللجنة العليا بوجوب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد فى حالة فتح اعتمادات أو إجراء مدفوعات بالدولارات الأمريكية أو بالإسترليني، ليس من قبيل القواعد اللازمة لضمان حسن سير الأعمال فإن قراري اللجنة العليا ومراقبة النقد بإيجاب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد فى هذه الحالة يكونان مشوبين بعيب عدم الاختصاص. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
|
عيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار الإداري وإن كان يكفي فى ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإداري إلا أنه فى خصوص مسئولية الإدارة عن التضمينات ينبغي توافر رابطة السببية بين هذا العيب والضرر المدعى به، ومن ثم فإذا كان العيب لا ينال من صحة القرار الإداري من حيث موضوعه لقيام ظروف كانت تبرر إصداره وتداركت جهة الإدارة العيب بإصدار قرار إداري لاحق، وكان الضرر المترتب على عيب عدم الاختصاص واقع لا محالة سواء عن طريق القرار المعيب أو القرار السليم فإنه لا محل لطلب التعويض لانتفاء رابطة السببية بين العيب والضرر. (الطعن رقم 476 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 734 ق 110) |
|
لما كان إثبات وجود الديون التجارية أو انقضاؤها طليقاً من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدني فإنه يجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما استثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذني يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها استخلاصاً سائغاً فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 529 لسنة 26 جلسة 1962/05/31 س 13 ع 1 ص 754 ق 112) |
|
مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد - الذي آلت إليه المنشأة - بمسئوليته بالتضامن مع رب العمل السابق قبل العمال. ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى العمل السابق. (الطعن رقم 144 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 716 ق 106) |
|
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك. فإذا كان الطاعن [رب العمل] قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه [العامل] لم يلحقه ضرر من جراء فصله إياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل أخر فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله. (الطعن رقم 144 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 716 ق 106) |
|
طلب الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون حجزاً كيدياً على ما لها تحت يد الغير لا يدخل فى نطاق المادة 411 من قانون المرافعات التي تجيز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 144 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 716 ق 106) |
|
إذا كان يبين من محضر إعلان الطعن أن المحضر أثبت انتقاله إلى موطن المطعون عليه فوجده مغلقاً ومن ثم أعلنه بالقسم فى اليوم التالي وأخطر عنه بينما هذا الإجراء لم يكن قد تم ولا اتخذ بعد وتمامه أو عدم تمامه فى اليوم التالي غيب واحتمال ما كان للمحضر أن يجازف بإثباته فى تاريخ سابق على حصوله وفي ذلك ما يدعو إلى عدم التحقق من إثبات خطوات الإعلان وإجرائه على الوجه المقرر فى المادة 12 من قانون المرافعات فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً. (الطعن رقم 203 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 722 ق 107) |
|
تشترط المادة 11 من القانون رقم 185 سنة 1955 لقيد الصحفي فى جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء فإذا كان يبين من المادة 74 من القانون المذكور أن الشارع قد استبقى للصحفيين حقوقهم وإمتيازاتهم التي كانت مقررة بلائحة عقد العمل الصحفي فإنه لا يشترط فى التمتع بهذه الحقوق والإمتيازات قبل أصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة. (الطعن رقم 320 لسنة 28 جلسة 1962/05/30 س 13 ع 1 ص 725 ق 108) |
|
الأصل أن التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية تفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر، ويتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد العامة ومن ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
|
لما كان القانون قد أطلق لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير أدلة التزوير ولم يلزمها الاستعانة برأي أهل الخبرة، وإنما أجاز لها ذلك عند الاقتضاء فللمحكمة وفقاً للمادة 284 من قانون المرافعات أن تحكم بصحة الورقة بغير إجراء تحقيق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعها. ويكون حكمها بذلك متضمناً الرد على طلب مدعى التزوير الإحالة إلى الخبير. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
|
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
|
الاتفاقات التي تعتبر باطلة طبقاً للمادة 17 من الأمر العسكري رقم 158 الصادر فى 15/7/1941 الخاص بالاتجار مع الرعايا الألمان والإيطاليين وبالتدابير الخاصة بأموالهم إنما هي الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً للمادة 16 من الأمر المذكور ولم يقدم هذا بيان المواعيد المحددة أو التي وقع البيان بشأنها غير صحيح. ولم توجب المادة 16 تقديم ذلك البيان إلا عن الاتفاقات المبينة بها والتي تكون قد تمت بين أول يناير سنة 1940 و12يونية سنة 1940، أما الاتفاقات السابق تاريخها على أول يناير سنة 1940 فلا يلزم تقديم بيان عنها إلا إذا طلب ذلك وزير المالية أو من يندبهم لهذا الغرض. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
|
محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات - وفقاً للمادة 127 مرافعات - رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار فى استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه بحيث إذا اختار أحد الأمرين فلا يكون مطالباً ببيان الاعتبارات التي اعتمد عليها فى هذا الاختيار ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد طلب محو تلك العبارات لا يعد قصوراً مبطلاً فى معنى المادة 349/2 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 355 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 676 ق 102) |
|
متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية فهي تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الابتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها فإن هي قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص النوعي المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات. والحكم المطعون فيه إذ أقام بعدم جواز الاستئناف - فى هذه الحالة على ما قرره من أن قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 51 من قانون المرافعات، يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط تطبيق القاعدة المقررة فى المادة 51 مرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ولا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام. (الطعن رقم 452 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 2 ص 702 ق 104) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة فى تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته. فإذا كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل فى الخصومة التي قامت بين الطاعنة والمطعون عليهم حول ما إذا كانت الهبة قد صدرت من الواهب لمورث الطاعنين الأولين والطاعن الثالث بصفتهما الشخصية أو باعتبارهما نائبين عن أهالي بلدة معينة لبناء مدرسة بها قد رجعت، بجانب ما تضمنه العقدان الابتدائي والنهائي من عبارات، إلى ظروف التعاقد وملابساته واستخلصت من ذلك أن فكرة إنشاء المدرسة قد نبتت لدى الأهالي وأن تشييدها كان تنفيذاً لهذه الفكرة وأن الهبة قد صدرت من الواهب تنفيذاً لهذا الغرض، وكان هذا الذي استخلصته محكمة الموضوع سائغاً لا يجافي المنطق ولا يناقض الثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 478 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 693 ق 103) |
|
تعتبر أراضي طرح البحر - وفقاً لنصوص المادتين 2 و10 من القانون رقم 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه. ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي. وهذه النصوص إنما تسري على أراضي "الميري" الخاصة المتخلفة عن طرح البحر ولا شأن لها بالأملاك العامة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الانتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها فى مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها ولا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد. وصدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
|
الرسم الذي تعنيه المادة 22 من القانون رقم 68 سنة 1953 - الذي يتقادم بثلاث سنوات بالتطبيق لحكم المادة 377 مدني - هو المبلغ الذي تستحقه الدولة مقابل ترخيصها بإجراء أي عمل من الأعمال المبينة فيها داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو يختلف عن مقابل الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص الذي لا يتقادم إلا بالمدة الطويلة كما أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
|
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
|
التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 375 من القانون المدني التي قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدني الملغى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية فى وضع يدها على جزء من "الأملاك العامة" بغير ترخيص ومسئولة بالتالي عن رد الثمرات - وأن التزامها فى هذا الصدد لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة، فلا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105) |
|
متى كان يبين من الأوراق أن الإدارة قد تولت بنفسها تسيير المرفق مؤقتاً بموجوداته وعماله وموظفيه نفاذاً للأمر العسكري رقم 89 سنة 1954 الصادر بالاستيلاء المؤقت على المرفق ثم عادت وأسقطت الالتزام عن الملتزم السابق وظلت تدير المرفق حتى وضعت قائمة شروط جديدة لتسييره كان من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل عمال الملتزم السابق بحيث تكون له الخيرة فى الاستغناء عمن يرى الاستغناء عنه من كبار موظفي الملتزم السابق ومن بينهم المطعون عليه الأول فلم يشأ الملتزم الجديد إبقاء الأخير وأخطر بذلك جهة الإدارة التي قامت بإنهاء العقد [المحدد المدة] وتحديد مكافأته، وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد قد وقع بناء على عمل إيجابي من جانب الإدارة بعد أن قبلت تنفيذه المدة من وقت الاستيلاء على المرفق - وبعد إسقاط الالتزام - حتى تاريخ إنهائها للعقد، فحقت بذلك مساءلتها عن هذا الإنهاء وما يترتب عليه من نتائج، وذلك بصرف النظر عن البحث فى آثار إسقاط الالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة بآثار العقود والالتزامات المبرمة بين الملتزم السابق ولغير. ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالتعويض عن فسخ الإدارة عقد المطعون عليه الأول من جانب واحد وقبل انتهاء مدته، لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 298 لسنة 27 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 646 ق 98) |
|
متى كان الطاعن يدعي قيام "العادة الاتفاقية" بين الشركة وموظفيها على العمل فى الخارج وفى غير أوقات العمل لديها فإن عليه هو لا على الشركة إثبات وجودها وإثبات أن المتعاقدين كليهما قد قصدا الالتزام بها وإتباعها. (الطعن رقم 282 لسنة 28 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 652 ق 99) |
|
متى خلت لائحة العمل من النص على أن ما يساهم به رب العمل فى أقساط التأمين (بالنسبة للموظفين الذين يفصلون من خدمته لأسباب لا تتعلق بالأمانة) قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزام رب العمل القانوني بأداء مكافأة نهاية الخدمة بحيث يدخل فى حسابها ويقتطع منها، فإن ما يساهم به رب العمل فى هذا الشأن يعتبر ميزة للموظف يتمتع بها إلى جانب ما يتمتع به من ميزات أخرى ومن ثم فهي لا تدخل فى حساب المكافأة ولا تقتطع منها. ولا وجه فى هذا الخصوص لقياس حالة الفصل على حالة الاستقالة لاختلاف العلة واختلاف الوضع والأثر القانوني لكل منهما. (الطعن رقم 282 لسنة 28 جلسة 1962/05/23 س 13 ع 1 ص 652 ق 99) |
|
تدخل القاضي لرد الالتزام إلى الحد المعقول - طبقاً للمادة 147/2 من القانون المدني - رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد بخسارة فادحة وتقدير ذلك منوط بالاعتبارات الموضوعية بالنسبة للصفقة ذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على انتفاء ذلك الشرط من ظروف الصفقة وملابستها وكان ما قرره فى هذا الشأن سائغاً مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكافياً لحمل قضائه فإنه لا جدوى من تعييب الحكم فيما قرره من جواز النزول عن الحق فى التمسك بالظروف الطارئة لأن ما أورده الحكم فى هذا الصدد يستقيم الحكم بدونه. (الطعن رقم 359 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 629 ق 95) |
|
تنص المادة الأولى من القانون 452 سنة 1953 على أنه "إذا كان سند المستولى لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلاً بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشترى نصف الفرق بين ثمن المستولى عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له". ولا ينطبق هذا النص - كما أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - إلا بالنسبة للأطيان التي تستولي عليها الحكومة فعلاً تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 والتي تحدد سعرها على الأساس المبين بهذا القانون. فإذا كان ما تصرف فيه الطاعن إلى أولاده لا يعد من الأطيان التي استولت عليها الحكومة فإن النعي على الحكم بعدم تطبيق القانون 452 سنة 1953 بالنسبة لتلك الأطيان يكون متعين الرفض . (الطعن رقم 359 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 629 ق 95) |
|
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد رأت _ فى سبيل الوصول إلى حقيقة ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع، وذلك فى حدود سلطتها التقديرية - أن تحدد ثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشتري (الطاعن) سواء عند تحرير العقد الابتدائي أو بعد ذلك وبما بقي من الثمن عند تحرير العقد النهائي وحصلت من ذلك الثمن الذي اتفق عليه الطرفان بعد تحرير العقد الابتدائي، وكان هذا الاستخلاص مستمداً من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى فإن النعي على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله. (الطعن رقم 359 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 629 ق 95) |
|
مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى حكم رسو المزاد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً. وهذه الحالات التي يجوز الطعن فيها قد وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يشمل الحالة التي يتضمن فيها حكم رسو المزاد - وقائمة شروط البيع جزء متمم له - النص على إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شرط عدم إيداع الثمن فى حالة رسو المزاد على طالب البيع جزءاً من حكم مرسي المزاد فإنه إذ قضى بعدم جواز استئناف حكم مرسي المزاد فى هذه الحالة لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 402 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 638 ق 96) |
|
يعتبر التعويض عن الفعل الضار مستحق الأداء من يوم وقوع العمل غير المشروع ويسقط جميعه بالتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من يوم وقوع العمل غير المشروع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن التعويض المطالب به [في سنة 1952] أساسه خطأ الطاعن فى احتفاظه بالماكينتين المملوكتين للمطعون عليه الأول بغير حق منذ سنة 1934 وأن هذا التعويض عن المدة السابقة على سنة 1937 قد سقط بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الفعل الضار عملاً بالمادة 208 من القانون المدني الملغى الذي يحكم واقعة النزاع - وهو تقرير صحيح فى القانون - إلا أنه خلص مع ذلك إلى القضاء بالتعويض عن ذلك الفعل عن المدة اللاحقة استنادا إلى أنه لم يمض على استحقاقه أكثر من خمس عشرة سنة فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 418 لسنة 26 جلسة 1962/05/10 س 13 ع 1 ص 642 ق 97) |
|
اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الأخرى. (الطعن رقم 313 لسنة 28 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 606 ق 91) |
|
تكييف العلاقة بين طرفي النزاع لمعرفة ما إذا كانت "علاقة عمل" فتختص محكمة شئون العمال بنظرها أم لا هو بحث فى ذات مسألة الاختصاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى باختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع بناء على ما انتهى إليه من أن العلاقة القائمة بين الطرفين يحكمها قانون عقد العمل الفردي فإن هذا القضاء يعتبر قضاء فى مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 425 مكرراً من قانون المرافعات. (الطعن رقم 313 لسنة 28 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 606 ق 91) |
|
النص فى المادة 19 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 من عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف فى الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد لا ينفي قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف لأن حكم هذه المادة لا يسري على عمل المحامى فى مكتب زميل له، إذ لا يعد ذلك من قبيل "التوظف" الذي عنته هذه المادة. (الطعن رقم 313 لسنة 28 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 606 ق 91) |
|
متى كان يبين من أشهاد الوقف أن الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدى حياته ومن بعده يصرف ريع حصة معينة من الوقف لمن يموت عنها الواقف من الزوجات واحدة كانت فأكثر مدة حياتها فقط ومن بعدها يضم ذلك لباقي ريع الوقف ويأخذ حكمه. فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أراد أن يجعل هذه الحصة وقفاً على عموم زوجاته اللائي عساه يتوفى عنهن واحدة كانت أو أكثر بحيث تستقل بها الواحدة إذا انفردت وتشتركن فيها جميعاً إذا تعددن. (الطعن رقم 37 لسنة 29 جلسة 1962/05/09 س 13 ع 1 ص 626 ق 94) |
|
تنص المادة الثالثة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 على أنه لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك التي لم يثبت تاريخها قبل 23 يوليه سنة 1952 وقد أراد الشارع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التي تبرم بغية الفكاك من أحكام هذا القانون فأعتبر جهة الإصلاح الزراعي من طبقة "الغير"وشرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل يوم 23 يوليه سنة 1952. (الطعن رقم 325 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 565 ق 85) |
|
لئن كانت التصرفات غير الثابتة قبل يوم 23 يوليه سنة 1952 لا يعتد بها فى مواجهة جهة الإصلاح الزراعي غير أن هذا لا يعنى بطلانها بل إنها تظل صحيحة ونافذة فيما بين عاقديها. فإذا اختار المالك الأطيان موضوع هذه التصرفات فيما يختاره لنفسه وولده فى حدود القدر الذي يجيز القانون له الاحتفاظ به من أطيانه فليس لجهة الإصلاح الزراعي أن تعترض على التصرفات الواردة على الأطيان التي اختارها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس أن عقد البدل المبرم بين الطرفين غير نافذ لمجرد عدم ثبوت تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون إذ الأمر فى نفاذه أو عدم نفاذه فى حق جهة الإصلاح الزراعي منوط بموقف المتصرف - الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - من الأطيان موضوع ذلك العقد وهل دخلت فيما اختاره أم لم تدخل واستولت عليها جهة الإصلاح الزراعي أم لا. (الطعن رقم 325 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 565 ق 85) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من ثمن الأطيان المبيعة لهما من الطاعن الذي آلت إليه بمقتضى عقد مقايضة بينه وبين المتصرف [الخاضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي] وببطلان عقد البيع بدعوى وقوعه على ملك الغير، تأسيساً على أنه لم يثبت أن المتصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد اختار هذه الأطيان ضمن ما اختاره من أملاكه دون أن يتثبت الحكم من أن هذه الأطيان قد استولى عليها من جهة الإصلاح الزراعي، وكان ما استند إليه الحكم لا يفيد بذاته أن القدر المتبادل عليه الذي بيع للمطعون عليهما يدخل فيما استولى عليه، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وشابه قصور مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 325 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 565 ق 85) |
|
لا تثريب على محكمة الإحالة إذا هي استخلصت الواقعة - التي نقض الحكم السابق فى خصوصها - من مصدر آخر بين عناصر الدعوى إذ أن كل ما حرمه القانون هو مخالفة رأي محكمة النقض فى المسألة التي تكون قد فصلت فيها، أما ما عدا ذلك من الحكم فى الدعوى على خلاف اتجاه محكمة النقض أو بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف فى جوازه ولمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله - حرة - من جميع عناصرها. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن اتفاقا قد تم بين الطرفين على دفع الثمن جميعه نقداً فى ميعاد معين فإنه لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمن والطريقة التي يدفع بها أو لبيان ما إذا كان يحق للبائع التحلل من الصفقة إذا لم يوف المشترى الثمن فى الميعاد ما دام أن القانون قد خوله هذا الحق بنص صريح بما قرره فى المادة 335 من القانون المدني القديم من أنه إذا اتفق فى بيع البضائع والأمتعة المنقولة على ميعاد لدفع الثمن ولاستلام المبيع كان البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بغير حاجة إلى تنبيه رسمي. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
|
لما كانت اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع فإن القاضي - من بعد توجيه هذا اليمين- يكون مطلق الخيار أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر إثبات أخرى اجتمعت له قبل حلف هذه اليمين أو بعد حلفها. ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة أول درجة على اليمين المتممة التي وجهتها ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي لم تقض بإلغاء حكم توجيه اليمين المتممة مع إلغائها الحكم الابتدائي الصادر فى موضوع الدعوى وحسبها أن تورد فى أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجة هذه اليمين. ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من الأحكام التي تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنته به الخصومة كلها أو بعضها. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
|
لا يعتبر إقراراً ما يسلم به الخصم اضطراراً واحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لا يعتبر اعترافاً خالصاً بوجود الحق الذي سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته، ومن ثم فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الاستئناف بصفة أصلية إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن قبله برمتها طلب من باب الاحتياط تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعد بمثابة إقرار من المطعون عليه بصحة دعوى خصمه. (الطعن رقم 328 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 571 ق 86) |
|
يترتب على نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد أن تعود الخصومة كما يعود الخصوم أمام محكمة الإحالة - إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع. (الطعن رقم 427 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 591 ق 88) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على انعدام منازعة أي من الخصوم للمطعون عليها فى ملكية الأطيان محل التداعي وكان الثابت من مذكرة مورث الطاعنة فى المرحلة الاستئنافية الأولى أنها صريحة الدلالة على منازعته للمطعون عليها منازعة جدية فى ملكية تلك الأطيان - تلك المنازعة التي تظل قائمة بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية - ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 427 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 591 ق 88) |
|
عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد. (الطعن رقم 449 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 595 ق 89) |
|
إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استخلصت - فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى ومستنداتها - إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالي لا تعدو المجادلة فى ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 449 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 595 ق 89) |
|
عقود بيع القطن تحت القطع التي تتم خارج البورصة تخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 الذي تنص المادة الأولى منه على أن "تسري على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التي تجري فى بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية: (أ) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى أي يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذي تم البيع على أساس كونتراتاته. ( ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له. (ج) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على أساس أي سعر من أسعار الساعة 11ر45 ق أو الساعة 12 و15 ق أو الساعة 12ر45 ق أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشتري فى موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية فى الساعة المعينة بالأمر المذكور". ومؤدى هذا النص أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشتري فى التغطية والبائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطع سعره كي يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشتري مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها فى بورصة العقود، فإذا لم يقم البائع بتوريد الأقطان المبيعة فى الميعاد المتفق عليه فإنه يكون ملزماً - طبقا لشروط العقد - بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذي قطع فيه أقطانه وهو اليوم الذي جرت فيه عملية التغطية، وتأسيساً على ذلك يصبح الأعذار - بخصوص المطالبة بهذا الفرق - غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد بالعقد إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم وليس سعر أي يوم بعده وبالتالي فلا ضرورة للأعذار عملاً بالمادة 220/1 من القانون المدني. (الطعن رقم 422 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 583 ق 87) |
|
لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (م 218 مدني). فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة "المشترية" لم تعذر المطعون عليهم (البائع والضامنين له) بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن وكان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعفاء من الأعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، فإن الطاعنة لا تكون على حق فى المطالبة بهذا التعويض. (الطعن رقم 422 لسنة 26 جلسة 1962/05/03 س 13 ع 1 ص 583 ق 87) |
|
تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف (م 354 مدني) فإذا كان الدائن قد اتفق مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين وعلى أنه إذا سدد جزءاً من الدين تنازل الدائن عن الباقي تنازلاً معلقاً على شرط فاسخ هو سداد ذلك الجزء فى ميعاد معين، بحيث إذا لم يتم السداد فى الميعاد عاد للدائن حقه فى مطالبة المدين الأصلي بجميع الدين، وكان هذا الاتفاق خلواً مما يدل دلالة واضحة على اتفاق أطرافه على تجديد الدين بتغيير المدين تجديداً من شأنه أن يبرئ ذمة المدين الأصلي فإن الاتفاق لا يكون منطوياً على تجديد الدين وإنما على إنابة قاصرة انضم بمقتضاها مدين جديد إلى المدين الأصلي ولا تبرأ بها ذمة المدين إلا إذا وفى أحدهما الدين، وللدائن أن يرجع على أيهما بكل الدين دون أن يتقيد فى هذا الرجوع بترتيب معين ولا يجوز لمن يحصل الرجوع عليه منهما أن يدفع بحق التجريد. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
|
متى كان الشخص يمارس الأعمال التجارية باسمه على وجه الاحتراف والاستقلال فإنه يصدق عليه وصف التاجر بمعناه القانوني، ولا يحول دون ذلك أن يكون موظفاً من موظفي الحكومة الذين تحظر القوانين واللوائح عليهم الاشتغال بالتجارة ما دام أنه قد خالف هذا الحظر ومارس التجارة على وجه الاحتراف. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
|
لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ومن ثم فإن منازعة المدين فى أحد الديون، لا تمنع _ ولو كانت منازعة جدية _ من شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجاري حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدي. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
|
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اعتزل التجارة وأنه لم يكن متوقفاً عن الدفع وقت اعتزاله فليس له أن يثير ذلك _وهو دفاع يخالطه واقع _لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
|
لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التي يعتمد عليها فى تكوين عقيدته ولا تثريب عليه إذ هو استنبط القرينة من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق. (الطعن رقم 362 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 528 ق 80) |
|
وجود تقرير واحد للطالب بدرجة "فوق المتوسط" وقت صدور القرار المطعون فيه لا يكفى لمنحه الأهلية اللازمة للترقية أسوة بزملائه الذين رقوا بمقتضى هذا القرار طالما أنه لم يثبت أن مجلس القضاء الأعلى قد انتهج بالنسبة لهم معياراً آخر لتقرير أهليتهم للترقية بأقل من تقريرين سابقين ومتتاليين بدرجة فوق المتوسط ". (الطعن رقم 21 لسنة 28 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 2 ص 383 ق 3) |
|
متى كان تقرير التفتيش القضائي - المودع ملف الطالب - يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهليته وقت عمله فى فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيه فإن إيداع ذلك التقرير فى تاريخ لاحق للقرار المذكور لا أثر له فى استظهار هذه الحالة فى الفترة التي انصب عليها باعتباره حاصلاً فيها وومنسحباً إليها. (الطعن رقم 21 لسنة 28 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 2 ص 383 ق 3) |
|
لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيساً على إستيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على إرتفاق المرور و لم تؤسس على ثبوت الإرتفاق فى المرور و تملكه له ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى على أساس إنتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذى يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقاً للمادة 812 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 447 لسنة 26 جلسة 1962/04/28 س 13 ع 1 ص 551 ق 82) |
|
متى كان القضاء فى مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد امتنع عليهم التنازع فى شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التي سبق الفصل فيها أو على انتفائها. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
|
لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة ، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
|
دعوى التعويض التي يرجع بها المالك الحقيقي على البائع لملكه فى حالة عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها من وقت البيع الذي صدر من البائع للمشترى (في ظل القانون المدني القديم) إذ أن هذا البيع هو العمل غير المشروع الذي سبب الضرر المطالب بالتعويض عنه. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
|
يشترط فى المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى _ التي من شأنها قطع التقادم _ فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الانقطاع كأنه لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
|
قيام النزاع على الملكية لا يعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذي يرجع به المالك الحقيقي على البائع لملكه عند عدم إمكان استرداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليحول دون المطالبة به ولو بطلب احتياطي فى دعوى الملكية، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذي يتحقق فيه الضرر بالبيع ولا يمنع من هذا النظر احتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك. (الطعن رقم 256 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 506 ق 78) |
|
إن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب ، بمعنى أن يكون ملتزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، وهو التزام بتحقيق غاية بحيث إذا أصيب الراكب فإنه يكفي أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه. (الطعن رقم 363 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 522 ق 79) |
|
لا ترتفع مسئولية الناقل عن سلامة الراكب إلا إذا أثبت هو _ أي الناقل _ أن الضرر (الحاصل للراكب) قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير، على أنه يشترط فى خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاء كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر. فإذا كانت الوقائع التي أوردها الحكم لا يبين منها أن مصلحة السكك الحديدية لم يكن فى مقدورها توقع خطأ الغير (محاولة تهريب مواد متفجرة فى القطارات وإلقائها) الذي سبب إصابة الراكب، أو منع هذا الخطأ، بل كان من الممكن توقعه وتفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بمنع نقل المواد المتفجرة ومنع إلقائها، فإن هذا الخطأ من الغير لا يعفي الناقل (مصلحة السكك الحديدية) من المسئولية إعفاء كلياً. (الطعن رقم 363 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 522 ق 79) |
|
لما كان نص المادة 152 من القانون المدني القديم _ التي تقضى بمسئولية المتبوع عن عمل تابعه حال تأدية وظيفته - قد جاء نصاً عاماً مطلقاً فلم تشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع علاقة مباشرة بالتابع وإنما تقوم هذه الرابطة أيضاً متى كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة عليه وفي توجيهه طالت مدة هذه السلطة أو قصرت فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة. ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية وزارة الصحة (المطعون عليها) تأسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار لها (موظف بوزارة الداخلية) دون أن يعرض فى أسبابه لما إذا كان لوزارة الصحة تلك السلطة الفعلية عليه أثناء قيامه بالإجراءات التي كلف بها أو ليس له تلك السلطة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 445 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 543 ق 81) |
|
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه فى نفي المسئولية على استنتاج ظني ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده ولا يصلح أساساً لقيامه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور. (الطعن رقم 445 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 543 ق 81) |
|
إذا كان الطاعن لم يؤسس دعواه بالتعويض على رفض المطعون عليها [وزارة الصحة] طلب الترخيص التي تقدم به لفتح صيدلية وإنما أقامها على أن هناك خطأ وقع من موظف تابع لها فى إجراءات هذا الطلب وأن هذا الخطأ الذي أدى إلى الضرر الذي رفعت الدعوى بطلب التعويض عنه وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفي المسئولية عن التعويض استنادا إلى أن الإجراءات التي اتخذت إجراءات تمهيدية لا تقيد الجهة الرئيسية المختصة بالفصل نهائياً فى إعطاء الرخصة أو رفضها وأن القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساساً للمسئولية، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع وحجبت نفسها عن بحث عناصر المسئولية فى خصوص الإجراء الذي يدعي الطاعن وقوع خطأ فيه يستوجب تعويضه عنه مما يعيب الحكم بالقصور. (الطعن رقم 445 لسنة 26 جلسة 1962/04/26 س 13 ع 1 ص 543 ق 81) |
|
متى كان القرار المطعون فيه (قرار هيئة تحكيم) قد أقام قضاءه بتقريره حق العمال فى المنحة على أنه لا خلاف بين الطرفين فى قيام الشركة الطاعنة (رب العمل) بصرف المنحة بطريقة مستمرة ومنتظمة وعامة وإن التزام الشركة بعد ذلك ثابت من إقرارها، فى حين جرى دفاع الشركة على أنها لا تقوم بدفع المنحة من مالها ولكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها فى إدارته وماليته وشخصيته وأنكرت بذلك قيام الالتزام بالمنحة فى ذمتها، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تأول دفاع الشركة واستظهره على وضع من شأنه أن يفسد وجه الرأي فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 192 لسنة 28 جلسة 1962/04/25 س 13 ع 1 ص 494 ق 76) |
|
المستفاد من المقابلة بين نصوص المواد 14/4،3،1 من القانون رقم 5 لسنة 1909 أنه لا تلازم بين استحقاق الموظفين والمستخدمين للمعاش والسن التي يحالون فيها إلى المعاش أو يرفتون من الخدمة متى بلغوها وأن الموظفين والمستخدمين التي تعنيهم المادة 14/1 هم أولئك المعينون على وظائف دائمة فى ميزانية الدولة سواء كان يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع للمعاش أو كانوا معينين بعقود أي غير مثبتين. ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون 413 سنة 1953الذي جاء كاشفاً عن مراده من المادة 14/1 حين نص فى مادته الأولى على أن يبقى فى خدمة الحكومة الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 يوليه سنة 1953عن التاسعة والخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين فى أي التاريخيين أقرب ، وقد أفصح الشارع عن الحكمة من هذا القانون فى مذكرته الإيضاحية التي جاء بها أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 ق. رقم 5 سنة 1909، ومن ثم يتقاعدون فى سن الستين. وإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه من الموظفين الشاغلين لوظيفة دائمة وقد جاوز الستين فى أغسطس سنة 1953 فإن القرار الصادر بفصله من وظيفته اعتباراً من 1954/7/19لا يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 269 لسنة 26 جلسة 1962/04/19 س 13 ع 1 ص 488 ق 74) |
|
توجب المادة 380 من قانون المرافعات إعلان الطعن لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلي أو المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم، ولما كانت مرحلة النقض تعتبر مستقلة فى إجراءاتها عن مرحلة دعوى الموضوع وكان إعلان الطعن قد تم فى مكتب محام باعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه مع أن إعلان الحكم المطعون فيه قد خلا من اتخاذ هذا المكتب موطناً مختاراً له فإن إعلان الطعن يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 270 لسنة 26 جلسة 1962/04/19 س 13 ع 1 ص 492 ق 75) |
|
خولت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 - سواء فى نصها الأصلي أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 - العمال الذين يستخدمهم من عهد إليهم صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية الحق فى مطالبة هؤلاء الأخيرين بمساواتهم بصاحب العمل، كما وضعت على صاحب العمل التزاما بمسئوليته بالتضامن مع من عهد إليه القيام ببعض أعماله الأصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الأخير فى خصوص تلك المساواة وهذا النص لا يتسع لإلزام صاحب العمل بتثبيت عمال المقاول لأن ذلك ينطوي على إنشاء علاقة عمل مباشرة بين عمال المقاول وصاحب العمل. (الطعن رقم 57 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 471 ق 70) |
|
متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف بشأن لائحة المعاشات [الخاصة بموظفي البنك الأهلي اليوناني] أن الموظف يستحق معاشاً فى حالة المرض متى كانت مدة اشتراكه فى صندوق المعاشات قد بلغت عشر سنوات وكان المرض من شأنه أن يعجزه عن الاستمرار فى العمل ولم تشترط اللائحة لاستحقاق الموظف المعاش فى حالة أن يكون فصله قد تم بسبب قيام حالة المرض به فإن مؤدى ذلك أنه لا يمنع استحقاق الموظف للمعاش، متى توافر هذان الشرطان، أن يكون قد فصل لسبب آخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على مرض المطعون عليه وعجزه عن الاستمرار فى عمله بأدلة سائغة مستمدة من الشهادات الطبية المقدمة - ولو كانت لاحقة لانتهاء علاقة العمل - فإنه لا يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 84 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 2 ص 474 ق 71) |
|
تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديري لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات ورتب على ذلك بطلان الإعلان فى مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعيب الحكم فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 145 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 478 ق 72) |
|
إعلان الاستئناف المقرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التي تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه. (الطعن رقم 145 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 478 ق 72) |
|
توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. (الطعن رقم 145 لسنة 28 جلسة 1962/04/18 س 13 ع 1 ص 478 ق 72) |
|
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك أشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذي يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الأشهاد الرسمي دونه غيره من الأدلة، ومن ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الأشهاد الشرعي إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع. والإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار، فإن الإنكار لا يعتد به. (الطعن رقم 92 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 463 ق 69) |
|
مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى - طبقا للمادة 17 من قانون نظام القضاء و المادة 293 مرافعات - عند إثارة أحد الخصوم دفعا يكون الفصل فيه أمرا لازما للفصل فى الدعوى، أن تكون هذه المسألة التي يثيرها ذلك الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالاختصاص النوعي فإذا كانت المحكمة الابتدائية التي نظرت أمامها الدعوى تختص بالفصل فى المنازعة فى ملكة الأعيان المتنازع عليها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى فإن كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فى قضائه بوقف السير فى الدعوى للنزاع فى الملكية يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 92 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 463 ق 69) |
|
متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. (الطعن رقم 319 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 441 ق 66) |
|
لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي فيما جاوز المسألة المقضي فيها ولا على غير الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها. (الطعن رقم 319 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 441 ق 66) |
|
تنص المادة 610/1 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ إعلانه فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة، ومن ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تاريخ إعلان السند التنفيذي وكان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 610/1 و25مرافعات. ولا محل للبحث - فى هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان ولا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه ورتب البطلان جزاء على إغفاله. ولا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذي إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه، إذ يجب أن تشتمل هذه الورقة على البيان الذي أوجبه القانون وإلا كانت باطلة. (الطعن رقم 322 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 451 ق 67) |
|
لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، ومن ثم فإذا كانت الطاعنة لم تخاصم فى الدعوى بصفتها الشخصية كما أن صفتها كناظرة وقف قد زالت بالقانون رقم 180سنة 1952 الذي أضفى عليها صفة الحراسة على الوقف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر عليها بهذه الصفة الأخيرة فإنه لا يقبل منها الطعن بصفتها الشخصية أو بصفتها ناظرة وقف ويكون الطعن مقبولاً منها بصفتها حارساً على الوقف. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
|
تقدير المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي بالحق المتنازع فيه من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
|
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم وينبني على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
|
لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التي يحلفها الوصي فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التي لا يجوز له مباشرتها. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
|
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الالتجاء إليها إلا عند الإنكار فإذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه (الدائن) عن الدين وكان هذا الإقرار القضائي حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم عن الواقعة التي أقر بها. والحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التي حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
|
إذا كانت محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فى طلب توجيه اليمين الحاسمة وإنما ندبت خبيراً فى الدعوى فحتى لو اعتبر ذلك رفضاً ضمنياً بطلب توجيه اليمين فإن ذلك لا يمنع من التمسك به أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 410 مرافعات. (الطعن رقم 423 لسنة 26 جلسة 1962/04/12 س 13 ع 1 ص 455 ق 68) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد نفي فى حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على إقرار التخالص فى النيابة عن المطعون عليه [الدائن]، وكانت الوكالة الضمنية التي أدعى الطاعن [المدين] أمام محكمة أول درجة قيامها هي صورة من صور النيابة، فإن الحكم بنفيه وجود النيابة فى الإقرار بالتخالص يكون قد نفي قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالإقرار سالف الذكر. (الطعن رقم 340 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 414 ق 61) |
|
إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقراراً منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلاً بعد أن بدأ فضولياً - على ما تقضي به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولي إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل. (الطعن رقم 340 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 414 ق 61) |
|
متي كانت المحكمة - فيما أمرت به من محو بعض العبارات الواردة بمذكرات الطاعن لما رأته فيها من خروج على الآداب - قد استعلمت حقاً خوله القانون لها فى المادة 127 من قانون المرافعات فليس للطاعن بعد ذلك أن يعيب عليها استعمال هذه الرخصة ولو تضمنت هذه العبارات دفاعاً له. (الطعن رقم 340 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 414 ق 61) |
|
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه. وليس فى باب النقض نص يماثل المادة 404 من قانون المرافعات التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن فيه. (الطعن رقم 384 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 423 ق 62) |
|
يعد "ترعة عامة" - طبقا للمادة 2 من القانون 68 سنة 1953 كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجاً فى سجلات وزارة الأشغال أو فروعها ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسقى التي تروى منها الأرض المشفوع فيها و تلك المملوكة للشفيع عامة أو خاصة، لم يعمل المعيار الذي حدده القانون فى هذا الشأن وأضفى صفة "العمومية" استنادا إلى ما أستخلصه الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى شهادة إدارية موقعاً عليها من رجال الإدارة وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد واجب إتباعها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 384 لسنة 26 جلسة 1962/04/05 س 13 ع 1 ص 423 ق 62) |
|
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو فى قانونى المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به . و البطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد إعتبر المشرع الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع ، و من ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة فى دعوى الشفعة و طلب رفضها لإنعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق فى طلب الشفعة بعدم تقديمه فى الميعاد القانونى تعين القضاء فى هذه الحالة بسقوط الحق فى الدفع لا برفضه . (الطعن رقم 251 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 339 ق 54) |
|
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لايختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . و ينبنى على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى دون الدفع الشكلى الذى يتخد إسم عدم القبول . إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . (الطعن رقم 251 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 339 ق 54) |
|
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة هو فى حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لاتربطهم رابطة فى صحيفة واحدة - على الرأى الذى يقول بالبطلان فى هذه الحالة - هو بطلان نسبى لايتعلق بالنظام العام . و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لايجوز للمحكمة مخالفتها و لايجوز للخصوم الإتفاق على خلافها . (الطعن رقم 251 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 339 ق 54) |
|
القرار الصادر بفصل موظف إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 _ كأى قرار إدارى آخر _ يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً . و قد أفصحت المادة الأولى من المرسوم بالقانون المذكور عن السبب المسوغ للفصل و هو أن يكون الموظف غير صالح للعمل أو تعلق به شوائب أو شبهات تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو حسن السمعة كما أبانت المذكرة الإيضحية للمرسوم بقانون سالف الذكر عن أن المقصود بالموظف غير الصالح للعمل الموظف غير القادر على أداء وظيفته أو القادر غير المنتج أو المنتج الذى لا يلائمه العهد الجديد . (الطعن رقم 300 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 350 ق 55) |
|
لا تلتزم الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية إلا حيث يلزمها القانون بذلك . و يحمل القرار غير المسبب القرينة على صحة سببه وعلى من يدعى عكس هذه القرينة أن يقيم الدليل على مدعاه ، ألا أنه متى ذكرت الإدارة أسباباً لقرارها فإن ذلك من شأنه أن يخضع هذه الأسباب لرقابة المحاكم لتبين مدى صحتها من الوجهة الواقعية و مدى مطابقتها للقانون . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قررته جهة الإدارة من أن فصل الطاعن من وظيفته يرجع إلى عدم مسايرته العهد الجديد وعدم تجاوبه مع سياسته رغم إنكاره ذلك فإن محكمة الإستئناف إذ أخذت بهذا السبب - مع مغايرته لما أبدته جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة كمبرر للفصل - و إعتبرته حقيقة ثابتة لمجرد أن جهة الإدارة قد ذكرته سبباً للفصل تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 و لم تعمل رقابتها عليه و تحققه لبيان مدى مطابقته للواقع ، يكون حكمها مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 300 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 350 ق 55) |
|
تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق قبل إنتهاء مدة خدمته عنصر من عناصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه . و إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق و لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت - و هو عنصر من عناصر التعويض - ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى سبيل رفض طلب التعويض إن تفويت فرصة إحتمال ترقية الطاعن لا يدخل فى تقرير الضرر المادى الذى أصابه من جراء فصله من الخدمة قبل بلوغ سن المعاش لأنه مجرد إحتمال و لايصح أن ينبنى عليه حق فإن هذا القول ينطوى على خطأ فى القانون . و لا ينال من ذلك أن تكون الترقية تتم بالإختيار دون التقيد بالأقدمية و أنها من الإطلاقات التى تملكها الجهات الرئيسة للموظف إذ محل ذلك أن يكون الموظف باقياً فى الخدمة . (الطعن رقم 300 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 350 ق 55) |
|
لئن كانت المواد من 654 إلى 667 من قانون المرافعات الملغى قد نصت على أحوال مخاصمة القضاة و شروطها و إجراءتها وسكتت عن أعضاء النيابة إلا أن هذه الأحكام كانت تنطبق أيضا عليهم فلم يكن يجوز مقاضاتهم عن الضرر الذى يسببونه للغير لدى قيامهم بأعمال وظفيتهم إلا عن طريق المخاصمة ، ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى أو عضو النيابة عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأن كل منهما إنما يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى تقرير مسئوليتهما- على سبيل الإستثناء - إذا إنحرف أيهما عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات كما نظم إجراءات المخاصمة فى هذه الأحوال . و الحكمة التى توخاها المشرع من وضع نظام المخاصمة هى توفير الضمانات للقاضى فى عمله و إحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع داوى عادية لمجرد التشهير به . و هذه الحكمة تتوافر بالنسبة لأعضاء النيابة التى تعتبر هيئة مكملة للقضاء . و قد حرص المشرع دائما على الجمع بينهم و بين القضاة فى القوانين المتعاقبة الخاصة بتنظيم السلطة القضائية و كفل لهم من أسباب الطمأنينة و الضمانات و مظاهر الإستقلال كثيراً مما كفله للقضاة كما حرص عند تعديل قانون المرافعات على أن ينص صراحة فى المادة 797 من القانون القائم على التسوية بين القضاة وأعضاء النيابة فى شأن المخاصمة و بذلك قنن ما كان مقرراً من قبل بغير نص صريح ورتب فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة مسئولية الدولة عما يحكم به من التضمينات على القاضى أو عضو النيابة بسبب الأفعال المخلفة. (الطعن رقم 407 لسنة 26 جلسة 1962/03/29 س 13 ع 1 ص 360 ق 56) |
|
دعوى المخاصمة - فى قانون المرافعات الملغى و القائم - هى دعوى تعويض و إن كان من أثارها فى القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة |